فائدة : أمثلة على تخصيص العام. حفظ
الشيخ : " لديه خصوص أو تخصيص فيبقى عمومه قد ضعف فإذا عارضه عام خاص لم يطرأ عليه تخصيص ما حينئذ يخصص به النص العام المخصص بغيره، ولا يجوز تخصيص العام الذي لم يخصص مطلقاً بالنص العام الذي خصص بغيره ".
هذا كلام دقيق جدّا لكن قد يحتاج إلى توضيح بمثال، هو المثال الآن بين أيدينا لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند تضيفها للغروب، هذه نصوص عامة ولا شك قد عارضها نصوص أخرى فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات، مثلاً الحديث الذي جاء في *سنن الترمذي* وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلّم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي ، قال له : أصلاتان معاً ؟ لما سلم الرجل قال: يا رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمت لصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان ) فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة ومعلوم أنه لا يُشرع له أن يستأنف السنة وقد أقيمت الصلاة لقوله عليه السلام : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فهل يجوز له أن يصلي بعد الفريضة ؟ هذا الحديث دل على الجواز .
إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) طرأ عليه هذا التخصيص .
كذلك مثلاً قوله عليه السلام : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) أيضًا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب وهو كتاب قيّم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو : *إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر* هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة .
فابن تيمية الآن .
السائل : ما اسم صاحب الكتاب ؟
الشيخ : هو اسمه: شمس الدين العظيم آبادي.
هذا كلام دقيق جدّا لكن قد يحتاج إلى توضيح بمثال، هو المثال الآن بين أيدينا لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند تضيفها للغروب، هذه نصوص عامة ولا شك قد عارضها نصوص أخرى فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات، مثلاً الحديث الذي جاء في *سنن الترمذي* وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلّم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي ، قال له : أصلاتان معاً ؟ لما سلم الرجل قال: يا رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمت لصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان ) فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة ومعلوم أنه لا يُشرع له أن يستأنف السنة وقد أقيمت الصلاة لقوله عليه السلام : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فهل يجوز له أن يصلي بعد الفريضة ؟ هذا الحديث دل على الجواز .
إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) طرأ عليه هذا التخصيص .
كذلك مثلاً قوله عليه السلام : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) أيضًا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب وهو كتاب قيّم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو : *إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر* هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة .
فابن تيمية الآن .
السائل : ما اسم صاحب الكتاب ؟
الشيخ : هو اسمه: شمس الدين العظيم آبادي.