حكم الألعاب المصوّرة كالدّمى للتي يستوردها المسلمون من بلاد الغرب ؟ حفظ
الشيخ : وبهذه المناسبة أقول: ليس من قبيل لعب السيدة عائشة رضي الله عنها اللعب التي ابتلي المسلمون اليوم باستيرادها من بلاد الغرب، وهي التي تُعرف ببعض الأطفال أو بالدّمى، لأنها: أولاً ليست من صنع أهل البيت هذا البيت الذي فيه تنشأ البيت وتترعرع على عادات البيت المسلم وعلى تقاليده، وإنما هي هذه اللعب تأتي من أوروبا مجسّمة مصبوغة بلبلاستيك ونحوه وفيها تحمل قسما كبيرًا من عادات الأوروبيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله.
من ذلك مثلاً: تأتي الصورة تارة صغيرة وتارةً تحملها البنت لخفّتها وهي قامتها أطول منها مجسّمة هكذا، لها شعر شاليش "سواريه" لها خرّاطة يسمونها في بعض البلاد أو تنورة تصل إلى أنصاف الأفخاذ.
هذه عادات الغرب والكفر يدخلها في بيوت المسلمين بطريق هذه اللعب لعب الأطفال، هذا ليس هو المقصود بحديث عائشة أو لعب عائشة، إنما هي التي تُصنع بيتيًّا من خرق من خيطان يُركّب لهذه الدمية يد ورجل ونحو ذلك، وفي ذلك تمرين وفائدة في هذه البنت، تنشأ على الشيء بما يُعرف اليوم بتدبير المنزل، لا ضرر في هذا إطلاقًا فلا جرم أن الله عز وجل أباح تلك الصور في بيت النبوة والرسالة، في البيت الذي كان ينزل فيه جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم ، حتى قال ذات يوم لعائشة: ( يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، قالت: وعليك السلام يا رسول الله -وفي رواية أخرى صحيحة-: عليك وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى ).
في هذا البيت أذن الرسول عليه السلام لعائشة للعبها هذه، أما لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اللعب التي ملأت الأسواق والبيوت فاعتقادي جازمًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرضى بذلك، لأننا قلنا مستشهدين بحديث عائشة أن الصور هذه سواء كانت صور يدوية أو كانت صور فتوغرافية فهي سواء في التحريم، ولكن يستثنى من ذلك ما لا بد منه مما فيه مصلحة راجحة وليس فيه مفسدة ، أما هذه الألعاب التي أشرنا إليها سابقاً فالمفاسد مطويّة تحتها، ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إدخالها في بيوت المسلمين للأصنام.