هل يجوز تسخير أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تسخير أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك أو فيما يماثله في الأهمية كإعانة المتزوجين من الشباب الراغبين وكتجهيز الغزاة في سبيل الله وكتسديد ديون الغارمين مع العلم بأن هذا العمل قد قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم؟
الشيخ : مما لا شك فيه عند علماء المسليمن أن قوله تعالى في الآية المشهورة في مصارف الزكاة: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) ثم قال في آخرها: (( وفي سبيل الله )) أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهاد، وهل يدخل في ذلك معنىً آخر؟ قديماً لم يأت عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى: (( وفي سبيل الله )) إلى أكثر من الجهاد والحج، أي: إذا أحجج الغني فقيرًا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله، فليس هناك وجه آخر لتفسير هذه الجملة للآية إلا في الجهاد، وإلا في الحج، أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كل سبل الخير، وهذا توسع غير محمود عندي لسببين اثنين:
أولاً: لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السلف ومن علماء التفسير فيما علمت، وثانياً: لأنها أول تنافي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر: (( إنما الصدقات للفقراء )) إلخ، ثم ينافي التعداد المذكور فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية، فلو كان المقصود من قوله تعالى: (( وفي سبيل الله )) إنما هو المعنى الأعم لأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثامنة في سبيل الله وغير ذلك مما لم يُذكر في الآية لم يكن هناك ما يليق بكلام الله تبارك وتعالى من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم.
فلهذا وذاك لا يصح توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد ومن الحج، ولولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف مال الزكاة للإحجاج للفقير، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك لولا هذين الأمرين لما توسعنا ولوقفنا عند المعنى المحدد (( وفي سبيل الله )) ألا وهو الجهاد، ولكن ما دام أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة فيها شيء من الطول وقد انتهى الوقت الذي كنا ذكرناه لكم، أقول هذه القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أبى أن يحجج زوجته على ناضح له بحجّة أنه كان أوقفه في سبيل الله أي للجهاد عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: ( لو أنك أحججتها عليه لكان في سبيل الله ) لأجل هذا الحديث وسّع الإمام أحمد رحمه الله دلالة الآية وفي سبيل الله فأدخل فيها أيضًا: الإحجاج إلى بيت الله الحرام.
لهذا نقف عند هذه الاية في فهمها دون توسع فيها، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج كما أذكر الآن جاء تزويج الفقراء بهذه الأموال التي جمعت لإنفاقها للجهاد في أفغانستان، وعلى ذلك نقول: لا يجوز صرف هذه الموال إلا بالنية التي جمعت لترسل إلى المجاهدين في أفغانستان فهذا هو أولى الواجب لأن مال الزكاة لا يُصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لتنفق في الجهاد في سبيل الله هناك فلا يجوز التصرف بها في غير النية التي دفعوها من أجلها، هذا ما عندي.
الشيخ : مما لا شك فيه عند علماء المسليمن أن قوله تعالى في الآية المشهورة في مصارف الزكاة: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) ثم قال في آخرها: (( وفي سبيل الله )) أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهاد، وهل يدخل في ذلك معنىً آخر؟ قديماً لم يأت عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى: (( وفي سبيل الله )) إلى أكثر من الجهاد والحج، أي: إذا أحجج الغني فقيرًا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله، فليس هناك وجه آخر لتفسير هذه الجملة للآية إلا في الجهاد، وإلا في الحج، أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كل سبل الخير، وهذا توسع غير محمود عندي لسببين اثنين:
أولاً: لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السلف ومن علماء التفسير فيما علمت، وثانياً: لأنها أول تنافي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر: (( إنما الصدقات للفقراء )) إلخ، ثم ينافي التعداد المذكور فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية، فلو كان المقصود من قوله تعالى: (( وفي سبيل الله )) إنما هو المعنى الأعم لأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثامنة في سبيل الله وغير ذلك مما لم يُذكر في الآية لم يكن هناك ما يليق بكلام الله تبارك وتعالى من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم.
فلهذا وذاك لا يصح توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد ومن الحج، ولولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف مال الزكاة للإحجاج للفقير، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك لولا هذين الأمرين لما توسعنا ولوقفنا عند المعنى المحدد (( وفي سبيل الله )) ألا وهو الجهاد، ولكن ما دام أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة فيها شيء من الطول وقد انتهى الوقت الذي كنا ذكرناه لكم، أقول هذه القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أبى أن يحجج زوجته على ناضح له بحجّة أنه كان أوقفه في سبيل الله أي للجهاد عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: ( لو أنك أحججتها عليه لكان في سبيل الله ) لأجل هذا الحديث وسّع الإمام أحمد رحمه الله دلالة الآية وفي سبيل الله فأدخل فيها أيضًا: الإحجاج إلى بيت الله الحرام.
لهذا نقف عند هذه الاية في فهمها دون توسع فيها، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج كما أذكر الآن جاء تزويج الفقراء بهذه الأموال التي جمعت لإنفاقها للجهاد في أفغانستان، وعلى ذلك نقول: لا يجوز صرف هذه الموال إلا بالنية التي جمعت لترسل إلى المجاهدين في أفغانستان فهذا هو أولى الواجب لأن مال الزكاة لا يُصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لتنفق في الجهاد في سبيل الله هناك فلا يجوز التصرف بها في غير النية التي دفعوها من أجلها، هذا ما عندي.