رجل لبس جوربين فصلى ما صلى من الصلوات بعد أن مسح عليهما ثم خلعهما ولم ينتقض وضوؤه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة فهل خلعه لجوربيه ينقض وضوؤه ويمنعه من مباشرة الصلاة مع أنه لم ينتقض وضوؤه بناقض من تلك النواقض. حفظ
الشيخ : إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )).
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وبعد: فقد ألقي سؤال آنفاً عن رجل لبس جوربين وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن مسح عليهما ثم خلعهما ولم ينتقض وضوؤه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة، فهل خلعه لجوربيه ينقض وضوؤه ويمنعه من مباشرة الصلاة مع أنه لم ينتقض وضوؤه بناقض من تلك النواقض ؟
والجواب: أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقاً أو مؤقتاً، أقول مطلقاً أو مؤقتاً لأن يعض العلماء يقولون بالنقض مطلقاً كما لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضا للوضوء، وبعضهم قال: ينقض الوضوء نقضاً مؤقتاً بحيث أنه لو غسل رجليه بعد أن خلع خفيه أو جوربيه صح وضوؤه وبالتالي صلاته ، والصحيح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقاً، كل ما في الأمر أنه بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المسح عليهما لو عاد إلى لباسهما، فإن من شروط المسح على الجوربين أن يسمح عليهما وهو على طهارة كاملة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قضة سفره عليه الصلاة والسلام لما خرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه، فلما جاء دور غسل الرجلين هم المغيرة بن شعبة لأن يخلع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) أي طهارة كاملة، أي أنه توضأ عليه السلام وضوءًا غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما خفّيه ولذلك جاز أن يمسح في تلك الساعة عليهما، فأخذ علماء الحديث من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري أنه يُشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل، وفي صورة السؤال السابق خلعهما وذكرنا أن خلعهما لا يُنقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة ، وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين، هذا ما يمكن أن يُذكر في هذه المناسبة مما يتعلق بأن خلع الممسوح عليهما لا يُنقض الوضوء .
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وبعد: فقد ألقي سؤال آنفاً عن رجل لبس جوربين وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن مسح عليهما ثم خلعهما ولم ينتقض وضوؤه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة، فهل خلعه لجوربيه ينقض وضوؤه ويمنعه من مباشرة الصلاة مع أنه لم ينتقض وضوؤه بناقض من تلك النواقض ؟
والجواب: أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقاً أو مؤقتاً، أقول مطلقاً أو مؤقتاً لأن يعض العلماء يقولون بالنقض مطلقاً كما لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضا للوضوء، وبعضهم قال: ينقض الوضوء نقضاً مؤقتاً بحيث أنه لو غسل رجليه بعد أن خلع خفيه أو جوربيه صح وضوؤه وبالتالي صلاته ، والصحيح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقاً، كل ما في الأمر أنه بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المسح عليهما لو عاد إلى لباسهما، فإن من شروط المسح على الجوربين أن يسمح عليهما وهو على طهارة كاملة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قضة سفره عليه الصلاة والسلام لما خرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه، فلما جاء دور غسل الرجلين هم المغيرة بن شعبة لأن يخلع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) أي طهارة كاملة، أي أنه توضأ عليه السلام وضوءًا غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما خفّيه ولذلك جاز أن يمسح في تلك الساعة عليهما، فأخذ علماء الحديث من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري أنه يُشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل، وفي صورة السؤال السابق خلعهما وذكرنا أن خلعهما لا يُنقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة ، وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين، هذا ما يمكن أن يُذكر في هذه المناسبة مما يتعلق بأن خلع الممسوح عليهما لا يُنقض الوضوء .