الكلام عن مسألة بطلان الوضوء بمجرّد خلع الخفين الممسوح عليهما. حفظ
الشيخ : ويذكر بعض العلماء تقريباً لهذه المسألة شيئين اثنين الأول : وهي قاعدة معروفة : أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية، فلا يجب على المسلم شيء ولا يُحكم بفساد أو بطلان عبادة من عباداته إلا بنص من الشارع الحكيم، ولما لم يكن هناك نص في السنة فضلاً عن القرآن الكريم بأن خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء بقينا على الأصل وهو براءة الذمة.
والشيء الثاني : وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين لو أن رجلاً توضأ ومسح شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذ الحلق منقضًا لوضوئه كما يقع للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون حاجين ومعتمرين ثم يرددون قوله تبارك وتعالى : (( محلّقين رؤوسكم ومقصّرين )) فهذا الحلق وذاك القص للشعر لا يبطل وضوءهما بل بإمكانه أي الحاج والمعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه لشعر رأسه وقد كان مسح عليهما، وبالأولى إذا كان على وضوء ثم قص أظافره فلا يضره هذا القص لأظافره نقضًا لوضوئه بل يبقى وضوؤه على صحته وسلامته، فهذا القول هو الذي يترجّح من بين القولين السابقين أحدهما أن الوضوء يبطل والآخر يبطل مؤقتا حتى يغسل رجليه فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى ، نعم .