فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( إزرة المسلم إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الكعبين ) مع المناقشة فيه . حفظ
السائل : حفظك الله كنا تذاكرنا في مكة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر وتقبيله إياه بين عينيه ووعدتك إن شاء الله إن قدمت إلى الرياض بما كان عندي من طرق للحديث، ما أدري إن كان فضيلتكم يسمح؟
الشيخ : لا ما أظن، هذا يحتاج إلى جلسة خاصة.
السائل : في هنا حديث وجدته في *مسند الإمام أحمد* أريد رأيك فيه ، هو من طريق الوليد بن مسلم وصرّح بالتحديث ما بينه وبين شيخه وشيخ شيخه فيه وما فوقه تقريباً ما عدا التابعي وتابع التابعي وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( إزرة المسلم إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الكعبين )
الشيخ : لكن لو أسمعتني السند ؟
... التقدير سهل لكن ماذا يترتّب من وراء هذا التقدير .
السائل : لا الفرق الذي أنا أفهم ما بين أن يكون غاية معناه أن الأجر مترتب على هذه النقطة أو أنها نهاية فالأجر مترتب على الرفع إلى فوق الساق .
الشيخ : معليش بارك الله فيك بعد أن قُدّر استقام المعنى بأن قيل: فإن طال هذا فإن طال ألا يعني أنه مرجوح والأرجح نصف الساق ؟
السائل : الأصل إلى أن ينتصف الساق وإن طال هذا يدل على الإباحة .
الشيخ : هو هذا .
السائل : هل الأصل الغاية أم الأصل النهاية ؟
الشيخ : لذلك أنا صنّفت آنفاً حسب فهمي الأفضل إلى نصف الساق الجائز إلى ما فوق الكعبين المحرّم إلى ما تحت الكعبينهذا ما أفهمه ولا أنسى عرقي الألباني والعرق دساس ، وأنتم أهل لغة فعلى كل حال نستفيد من علمكم .
السائل : مما نفهم بما معناه الجار والمجرور متعلق بمحذوف، المحذوف إما فعل أو ... إيش نقدّره ؟ تقدير يتلاءم مع النصوص .
الشيخ : بعضهم ينتهي وأنتم قبلتم وأنا قبلت معك .
السائل : تننتهي طيب معنى أن نهايتها أنها إلى كذا وليس معناها أنها غاية في الرفع لأنه هنا ليس هناك أجر.
الشيخ : لا ليس غاية بارك الله فيك لأنه إن طال إلى الكعبين معناها في غاية ثانية لكن نقدّم الغاية الأولى على الثانية، هل عندكم شيء تتكلموا ؟
الطالب : في حديث في *المسند* فلما رأى شق كذلك قال: أزرة المسلم إلى الكعبين في المسند ورجاله رجال الصحيحين ، قال : فما زلنا نتحراه حتى بلغ أنصاف ساقيه، من الأحاديث التي فيها الرفع إن لم تخني الذاكرة أنه ما في حديث إلا وفيه الإسبال معناه أن النهي منصب على الإسبال، معظم الأحاديث إن لم تكن كلها التي فيها ( ارفع ) أو كذا بما فيه حديث أبي سعيد : ( أزرة المسلم نصف الساق ) فيها نفس ذكر الإسبال يعني نأخذ اعتبار أن في إسبال نهينا عنه .
بعين النظر في النصوص وغاياتها وأهدافها قد يعين على فهمها .
ابن عمر في *صحيح مسلم* رأه مسبل قال له ارفع قال فرفعت ، قال ارفع قال فرفعت سأله بعض الرواة الرسول لم يقل له لكن بعض الرواة قال عن نفسه كما بلغه قال : إلى نصف الساق .
الشيخ : هذا يدل أن هناك فاضل وهناك مفضول .
الطالب : لكن مقدّم الرفع عن الإسبال في نفس الحديث النهي والأمر، يمكن هناك احتياطا للرفع ارفع والبيان لو لم يأت حد معناه ترفع إلى الركبة
الشيخ : يعني نفهم منكم خلاصة كلامكم أن المقصود من هذا التصنيف الذي في جاء في الحديث هو مجرد الرفع فوق الكعبين.
السائل : فوق الكعبين وأن لهذا حد.
الشيخ : هذا أنا أعتقد أن فيه تعطيل لنص الحديث ولا أراه صواباً أبداً، لأن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ثلاثة مراتب : الأولى هي المشروعة والمرتبة الثانية هي الجائزة والمرتبة الثالثة هي المحرّمة .
الطالب : في الحديث لما قال شق ذلك على المسلمين ...
طالب آخر : نعم وهذا في *المسند* ورجاله رجال الصحيح .
الطالب : شق ذلك على المسلمين دلالة ماذا إلى ان أنصاف الكعبين لا يستطيع الكل أن يعملها لها منزلة خاصة تشق على الناس .
طالب آخر: ( إزرة المؤمن إلى نصف الكعبين ) ترخيص ليس نهياً.
الطالب : أنا ما قلت إنه نهي.
الشيخ : لا ما أظن، هذا يحتاج إلى جلسة خاصة.
السائل : في هنا حديث وجدته في *مسند الإمام أحمد* أريد رأيك فيه ، هو من طريق الوليد بن مسلم وصرّح بالتحديث ما بينه وبين شيخه وشيخ شيخه فيه وما فوقه تقريباً ما عدا التابعي وتابع التابعي وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( إزرة المسلم إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى أعلى الكعبين )
الشيخ : لكن لو أسمعتني السند ؟
... التقدير سهل لكن ماذا يترتّب من وراء هذا التقدير .
السائل : لا الفرق الذي أنا أفهم ما بين أن يكون غاية معناه أن الأجر مترتب على هذه النقطة أو أنها نهاية فالأجر مترتب على الرفع إلى فوق الساق .
الشيخ : معليش بارك الله فيك بعد أن قُدّر استقام المعنى بأن قيل: فإن طال هذا فإن طال ألا يعني أنه مرجوح والأرجح نصف الساق ؟
السائل : الأصل إلى أن ينتصف الساق وإن طال هذا يدل على الإباحة .
الشيخ : هو هذا .
السائل : هل الأصل الغاية أم الأصل النهاية ؟
الشيخ : لذلك أنا صنّفت آنفاً حسب فهمي الأفضل إلى نصف الساق الجائز إلى ما فوق الكعبين المحرّم إلى ما تحت الكعبينهذا ما أفهمه ولا أنسى عرقي الألباني والعرق دساس ، وأنتم أهل لغة فعلى كل حال نستفيد من علمكم .
السائل : مما نفهم بما معناه الجار والمجرور متعلق بمحذوف، المحذوف إما فعل أو ... إيش نقدّره ؟ تقدير يتلاءم مع النصوص .
الشيخ : بعضهم ينتهي وأنتم قبلتم وأنا قبلت معك .
السائل : تننتهي طيب معنى أن نهايتها أنها إلى كذا وليس معناها أنها غاية في الرفع لأنه هنا ليس هناك أجر.
الشيخ : لا ليس غاية بارك الله فيك لأنه إن طال إلى الكعبين معناها في غاية ثانية لكن نقدّم الغاية الأولى على الثانية، هل عندكم شيء تتكلموا ؟
الطالب : في حديث في *المسند* فلما رأى شق كذلك قال: أزرة المسلم إلى الكعبين في المسند ورجاله رجال الصحيحين ، قال : فما زلنا نتحراه حتى بلغ أنصاف ساقيه، من الأحاديث التي فيها الرفع إن لم تخني الذاكرة أنه ما في حديث إلا وفيه الإسبال معناه أن النهي منصب على الإسبال، معظم الأحاديث إن لم تكن كلها التي فيها ( ارفع ) أو كذا بما فيه حديث أبي سعيد : ( أزرة المسلم نصف الساق ) فيها نفس ذكر الإسبال يعني نأخذ اعتبار أن في إسبال نهينا عنه .
بعين النظر في النصوص وغاياتها وأهدافها قد يعين على فهمها .
ابن عمر في *صحيح مسلم* رأه مسبل قال له ارفع قال فرفعت ، قال ارفع قال فرفعت سأله بعض الرواة الرسول لم يقل له لكن بعض الرواة قال عن نفسه كما بلغه قال : إلى نصف الساق .
الشيخ : هذا يدل أن هناك فاضل وهناك مفضول .
الطالب : لكن مقدّم الرفع عن الإسبال في نفس الحديث النهي والأمر، يمكن هناك احتياطا للرفع ارفع والبيان لو لم يأت حد معناه ترفع إلى الركبة
الشيخ : يعني نفهم منكم خلاصة كلامكم أن المقصود من هذا التصنيف الذي في جاء في الحديث هو مجرد الرفع فوق الكعبين.
السائل : فوق الكعبين وأن لهذا حد.
الشيخ : هذا أنا أعتقد أن فيه تعطيل لنص الحديث ولا أراه صواباً أبداً، لأن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ثلاثة مراتب : الأولى هي المشروعة والمرتبة الثانية هي الجائزة والمرتبة الثالثة هي المحرّمة .
الطالب : في الحديث لما قال شق ذلك على المسلمين ...
طالب آخر : نعم وهذا في *المسند* ورجاله رجال الصحيح .
الطالب : شق ذلك على المسلمين دلالة ماذا إلى ان أنصاف الكعبين لا يستطيع الكل أن يعملها لها منزلة خاصة تشق على الناس .
طالب آخر: ( إزرة المؤمن إلى نصف الكعبين ) ترخيص ليس نهياً.
الطالب : أنا ما قلت إنه نهي.