ضرب بعض الأمثلة على المصالح المرسلة من فعل بعض الصحابة كالأذان الثاني عن عثمان، ووقوع طلاق الثلاث عن عمر. حفظ
الشيخ : فبالأمس القريب تكلمنا عن موضوع أذان عثمان -رضي الله عنه-، وأن إحداثه إياه لم يكن من باب الإحداث في الدين، وإنما كان تحقيقًا لمصلحة مرسلة وُجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما هو مصرح في حديث السائب بن يزيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه: ( أنه لما توسعت المدينة بكثرة البنيان فيها، وضع عثمان بن عفان الأذان الثاني في الزوراء )، هذا التوسع شيء لا يملكه المسلمون ولا يُنسبون بسببه إلى التقصير، هذا المقتضي لإيجاد الآن تشريع جديد لتحقيق حضورهم إلى المسجد النبوي، فرأى عثمان أن يجعل ذلك الأذان في الزوراء.
أنا أُدخل في هذا الباب تمامًا ما ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مِن جعله الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا وهو يعلم يقينًا أنه كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر كله وفي شطر من خلافته هو نفسه -رضي الله عنه-، لكنه لما رأى الناس يتتايعون ويتتابعون على جمع الطلاق بلفظ الثلاث خلافًا لقوله تبارك تعالى: (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان )) تساءَل في نفسه أو مع من كان حوله: لو جعلناه ثلاثًا تأديبًا لهم، فبدا له ذلك فنفذه، هذا لا نستطيع أن نقول: إنه إحداث في الدين، وإنما هذا التصرف زمني، رأى الناس يخالفون السنة، ولا شكّ أنه بين لهم أن هذا خلاف السنة كما نفعل في هذا الزمان تمامًا، فتجد الناس يتسارعون ويُطلِّقون ثلاثًا بلفظ واحد وفي مجلس واحد أو في مجالس متعددة بعدة واحدة، فرأى عمر -رضي الله عنه- أن ينفذها عليهم ثلاثًا، هذا اجتهاد منه ليس تعبدًا، وإنما لمعالجة مشكلة وقعت في زمانه، أصاب أم أخطأ هذا موضوع داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ واحد )، ما يهمنا الآن أن ندقق هذا التدقيق لأنه ليس عمليًّا الآن، وقد ألهم الله كثيرًا من علماء المسلمين أن يعودوا إلى السنة الأصيلة وهي أنَّ الطلاق بلفظ ثلاث إنما هي طلقة واحدة، لكن المهم ألّا نتسرع ونقول: إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحدث في الدين، هذا ليس من هذا القبيل أبدًا، وإنما هو اجتهاد اقتضاه الزمن، هي هذه المصلحة، اقتضاه الزمن، هذا المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ولم يكن في عهد عمر، لأن الناس كانوا لا يزالون على السنة، فلما كَثُر الناس في مخالفة السنة في موضوع التطليق بلفظ الثلاث اجتهد عمر بن الخطاب، وأنا يترجح عندي أنه كان مُصيبًا في هذا الحكم ومأجورًا على ذلك أجرين تمامًا، لكن لا يجوز أن نتخذ ذلك سُنة ونقضي بها على السنة الأصيلة وهي سُنة الرسول عليه السلام والتي جرى عليها أبو بكر وعمر أيضًا في أول خلافته، هذا من المصالح المرسلة فإذا ذهب المقتضي لها ذهب الحكم معها، وإذا تبين لنا هذا بوضوح تام نعود بعد ذلك إلى موضوع سلام الإمام المسافر والذي هو أمَّ مقيمين.
أنا أُدخل في هذا الباب تمامًا ما ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مِن جعله الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثًا وهو يعلم يقينًا أنه كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر كله وفي شطر من خلافته هو نفسه -رضي الله عنه-، لكنه لما رأى الناس يتتايعون ويتتابعون على جمع الطلاق بلفظ الثلاث خلافًا لقوله تبارك تعالى: (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان )) تساءَل في نفسه أو مع من كان حوله: لو جعلناه ثلاثًا تأديبًا لهم، فبدا له ذلك فنفذه، هذا لا نستطيع أن نقول: إنه إحداث في الدين، وإنما هذا التصرف زمني، رأى الناس يخالفون السنة، ولا شكّ أنه بين لهم أن هذا خلاف السنة كما نفعل في هذا الزمان تمامًا، فتجد الناس يتسارعون ويُطلِّقون ثلاثًا بلفظ واحد وفي مجلس واحد أو في مجالس متعددة بعدة واحدة، فرأى عمر -رضي الله عنه- أن ينفذها عليهم ثلاثًا، هذا اجتهاد منه ليس تعبدًا، وإنما لمعالجة مشكلة وقعت في زمانه، أصاب أم أخطأ هذا موضوع داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ واحد )، ما يهمنا الآن أن ندقق هذا التدقيق لأنه ليس عمليًّا الآن، وقد ألهم الله كثيرًا من علماء المسلمين أن يعودوا إلى السنة الأصيلة وهي أنَّ الطلاق بلفظ ثلاث إنما هي طلقة واحدة، لكن المهم ألّا نتسرع ونقول: إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحدث في الدين، هذا ليس من هذا القبيل أبدًا، وإنما هو اجتهاد اقتضاه الزمن، هي هذه المصلحة، اقتضاه الزمن، هذا المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، ولم يكن في عهد عمر، لأن الناس كانوا لا يزالون على السنة، فلما كَثُر الناس في مخالفة السنة في موضوع التطليق بلفظ الثلاث اجتهد عمر بن الخطاب، وأنا يترجح عندي أنه كان مُصيبًا في هذا الحكم ومأجورًا على ذلك أجرين تمامًا، لكن لا يجوز أن نتخذ ذلك سُنة ونقضي بها على السنة الأصيلة وهي سُنة الرسول عليه السلام والتي جرى عليها أبو بكر وعمر أيضًا في أول خلافته، هذا من المصالح المرسلة فإذا ذهب المقتضي لها ذهب الحكم معها، وإذا تبين لنا هذا بوضوح تام نعود بعد ذلك إلى موضوع سلام الإمام المسافر والذي هو أمَّ مقيمين.