بيان حكم أخذ الأجرة على الأذان. حفظ
الشيخ : الشيء الثاني وهذا مهمٌ جدًّا حيث ذكر له أنَّ مما حمل ابن عمر على ألّا يحبه في الله بل على أن يبغضه أنه يأخذ على أذانه أجرًا، ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز عند علماء المسلمين قاطبة دون أي خلاف يذكر منهم: أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات، ذلك لأن الله تعالى قد ذكر في غير ما آية من القرآن الكريم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لوجهه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: (( وما أمروا إلا ليعبوا الله مخلصين له الدين ))، وكما قال تبارك وتعالى: (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )).
قوله: (( وما أنا من المشركين )): يشمل الشرك بكل أنواعه، ومن ذلك الشرك في الإخلاص لله عزوجل، فإذا أتى الإنسان بعبادة ليس لوجه الله وإنما لقصد الأجر الدنيوي العاجل فذلك نوع من الشرك، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: (( فمن كان يرجو لقآء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ))، (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا )) قال أهل التفسير: أي: فليعمل عملًا موافقًا للسنة، فإنَّ أيّ عمل أيّ عبادة لا توافق السنة فلا تكون عملًا صالحًا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، حسبنا حديث واحد ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ).
فإذن العمل الصالح ينبغي أن يكون على السنة هذا هو الشرط الأول الذي ذكر في هذه الآية: (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا )).
والشرط الثاني: (( ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا )) أي: لا يبتغي بعبادة ربه أجرًا دُنيويًّا.
وعلى هذا فينبغي التنبيه أنّ من كان مؤذنًا وله راتبٌ فلا ينبغي أن يأخذ هذا الراتب على أنه أجرٌ على أذانه لأنه قبل كل شيء خالف الله في أمره في أن يكون في عبادته خالصًا لوجهه تبارك وتعالى، ثم يخسر فضيلة المؤذن التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، فما يأخذه مِن الراتب يأخذه راتبًا ولا يأخذنّه أجرًا، لما سمعتم من أثر ابن عمر حيث قال له: أبغضك لأنك تأخذ على أذانك أجرًا وتلحن فيه، والشطر الأول من هذه الجملة قد جاء الحديث الصريح الصحيح في ذلك، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن أبي العاص أميرًا على قبيلته بني ثقيف، قال له عليه الصلاة والسلام: ( أنت إمامُهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا )، فإذن لا يجوز للمؤذن أن يلحن في أذانه وإنما يرفع صوته به دون تمديد ودون تمطيط.
قوله: (( وما أنا من المشركين )): يشمل الشرك بكل أنواعه، ومن ذلك الشرك في الإخلاص لله عزوجل، فإذا أتى الإنسان بعبادة ليس لوجه الله وإنما لقصد الأجر الدنيوي العاجل فذلك نوع من الشرك، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: (( فمن كان يرجو لقآء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ))، (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا )) قال أهل التفسير: أي: فليعمل عملًا موافقًا للسنة، فإنَّ أيّ عمل أيّ عبادة لا توافق السنة فلا تكون عملًا صالحًا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، حسبنا حديث واحد ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ).
فإذن العمل الصالح ينبغي أن يكون على السنة هذا هو الشرط الأول الذي ذكر في هذه الآية: (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا )).
والشرط الثاني: (( ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا )) أي: لا يبتغي بعبادة ربه أجرًا دُنيويًّا.
وعلى هذا فينبغي التنبيه أنّ من كان مؤذنًا وله راتبٌ فلا ينبغي أن يأخذ هذا الراتب على أنه أجرٌ على أذانه لأنه قبل كل شيء خالف الله في أمره في أن يكون في عبادته خالصًا لوجهه تبارك وتعالى، ثم يخسر فضيلة المؤذن التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، فما يأخذه مِن الراتب يأخذه راتبًا ولا يأخذنّه أجرًا، لما سمعتم من أثر ابن عمر حيث قال له: أبغضك لأنك تأخذ على أذانك أجرًا وتلحن فيه، والشطر الأول من هذه الجملة قد جاء الحديث الصريح الصحيح في ذلك، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن أبي العاص أميرًا على قبيلته بني ثقيف، قال له عليه الصلاة والسلام: ( أنت إمامُهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا )، فإذن لا يجوز للمؤذن أن يلحن في أذانه وإنما يرفع صوته به دون تمديد ودون تمطيط.