أحكام بعض الألبسة كالبنطلون والقبعة التي قد تكون من باب التشبه بالكفار. حفظ
الشيخ : والألبسة فيما يتعلق بالتشبه تختلف قوة وضعفًا، فأنتم تعلمون مثلًا أن لباس البنطلون المبتلى به الكثير من المسلمين اليوم هو من لباس الكفار، ولكن ليس التشبه في هذا اللباس في قوة ظاهرة التشبه كوضع القبعة أو البرنيطة، فهذا الشعار وهو لبس القبعة أو البرنيطة هو أقوى في إضاعة الشخصية المسلمة والتشبه بالكافر من لبس البنطلون وكلاهما تشبه بلا شك، لكن قصدي التمثيل كيف أن أنواع التشبه تختلف قوة وضعفًا.
البنطلون فيه مصيبة أخرى غير ظاهرة التشبه وهو أنه ضيق يحجم العورة، وتكره الصلاة فيه كراهة تحريمية للضيق الذي يحجم الإليتين أو الفخذين.
فلا تفهموا من كلامي أنني حين قلت: إن ظاهرة التشبه بالبرنيطة أقوى أن لباس البنطلون لا بأس به، لا، هو لا يجوز لسببين اثنين:
أولًا: فيه تشبه بالكفار.
وثانيًا: فيه تحجيم للعورة كما ذكرنا، لكن غرضي أن قوة التشبه بالبرنيطة أقوى مِن البنطلون، قوة التشبه بالبنطلون أقوى من التشبه مثلًا بالجاكيت أو بالقميص القصير أو ما شابه ذلك.
فالمقصود أن التشبه بكل أنواعه وأقسامه ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه، ولكن الحكم يختلف ويتردد ما بين التحريم وما بين الكراهة، وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي فيها أو في بعضها: ( أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلَّم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ):
يمكن أن يكون النهي هنا عن لباس ذلك النوع الذي كان ذلك الصحابي لابسًا له، إما مِن باب النهي عن التشبه وإما من باب مخالفة المشركين، وهنا فرق مهمٌ جدًّا من الناحية الشرعية وفيه دقة من الناحية الواقعية، النهي عن التشبه كما ذكرنا آنفًا لباس يكون من عادة الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم وأزيائهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأولائك الكفار.
أما مخالفة الكفار فدائرتها أوسع بكثير، ذلك لأن المخافة قد تكون في شيء لا يملكونه هم ولا يتصنعونه ولا يتكلفونه، وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في * صحيحه *، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ( إنَّ اليهود والنصارى لا يصبِغون شعورهم فخالفوهم ):
هذا البياض الشيب فرضه الله عزوجل على الناس، على كل فردٍ حينما يصل في سنّ معينة لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، لا فرق في ذلك بين مسلم صالح أو مسلم طالح، فكل من بلغ سن الشيب شاب ولابد شاء أم أبى، فهاهنا سنة الله في خلقه (( ولن تجد لسنة الله تبديلًا )) فالكافر يشيب كما يشيب المسلم، فإذا شاب المسلم شابه الكافر في المظهر، لكن هو ليس من صنعه وإنما ذلك من صنع الخالق تبارك وتعالى، مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم واصبغوا شعوركم: ( إنّ اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم )، إذن في هذا شيء زايد مِن الأمر على قضية التشبه، فمأمور المسلم ألّا يتشبه بالكافر فيما هو من صنعه، وفيما هو من كسبه، أما أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار فهو يشمل أيضًا فيما ليس من صنعهم كالشيب الذي فرضه الله عز وجل على البشر، فأمر النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم المسلمَ الشايب أن يتقصد مخالفة الكافر بصبغ شعره لأن الكفار لا يصبغون، إذا عرفنا معنى التشبه ومعنى المخالفة فنخرج بنتيجة حاسمة وهي:
" أن المسلم يجب أن يحافظ على سمته وعلى دلِّه وعلى شخصيته المسلمة، ولا يجوز له أن يتزيا بزي الكفار مهما كان هذا التزيي شديد الشبه أو ضعيفه فلكل درجته وحكمه ".
البنطلون فيه مصيبة أخرى غير ظاهرة التشبه وهو أنه ضيق يحجم العورة، وتكره الصلاة فيه كراهة تحريمية للضيق الذي يحجم الإليتين أو الفخذين.
فلا تفهموا من كلامي أنني حين قلت: إن ظاهرة التشبه بالبرنيطة أقوى أن لباس البنطلون لا بأس به، لا، هو لا يجوز لسببين اثنين:
أولًا: فيه تشبه بالكفار.
وثانيًا: فيه تحجيم للعورة كما ذكرنا، لكن غرضي أن قوة التشبه بالبرنيطة أقوى مِن البنطلون، قوة التشبه بالبنطلون أقوى من التشبه مثلًا بالجاكيت أو بالقميص القصير أو ما شابه ذلك.
فالمقصود أن التشبه بكل أنواعه وأقسامه ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه، ولكن الحكم يختلف ويتردد ما بين التحريم وما بين الكراهة، وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي فيها أو في بعضها: ( أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلَّم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ):
يمكن أن يكون النهي هنا عن لباس ذلك النوع الذي كان ذلك الصحابي لابسًا له، إما مِن باب النهي عن التشبه وإما من باب مخالفة المشركين، وهنا فرق مهمٌ جدًّا من الناحية الشرعية وفيه دقة من الناحية الواقعية، النهي عن التشبه كما ذكرنا آنفًا لباس يكون من عادة الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم وأزيائهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأولائك الكفار.
أما مخالفة الكفار فدائرتها أوسع بكثير، ذلك لأن المخافة قد تكون في شيء لا يملكونه هم ولا يتصنعونه ولا يتكلفونه، وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في * صحيحه *، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ( إنَّ اليهود والنصارى لا يصبِغون شعورهم فخالفوهم ):
هذا البياض الشيب فرضه الله عزوجل على الناس، على كل فردٍ حينما يصل في سنّ معينة لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، لا فرق في ذلك بين مسلم صالح أو مسلم طالح، فكل من بلغ سن الشيب شاب ولابد شاء أم أبى، فهاهنا سنة الله في خلقه (( ولن تجد لسنة الله تبديلًا )) فالكافر يشيب كما يشيب المسلم، فإذا شاب المسلم شابه الكافر في المظهر، لكن هو ليس من صنعه وإنما ذلك من صنع الخالق تبارك وتعالى، مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم واصبغوا شعوركم: ( إنّ اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم )، إذن في هذا شيء زايد مِن الأمر على قضية التشبه، فمأمور المسلم ألّا يتشبه بالكافر فيما هو من صنعه، وفيما هو من كسبه، أما أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار فهو يشمل أيضًا فيما ليس من صنعهم كالشيب الذي فرضه الله عز وجل على البشر، فأمر النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم المسلمَ الشايب أن يتقصد مخالفة الكافر بصبغ شعره لأن الكفار لا يصبغون، إذا عرفنا معنى التشبه ومعنى المخالفة فنخرج بنتيجة حاسمة وهي:
" أن المسلم يجب أن يحافظ على سمته وعلى دلِّه وعلى شخصيته المسلمة، ولا يجوز له أن يتزيا بزي الكفار مهما كان هذا التزيي شديد الشبه أو ضعيفه فلكل درجته وحكمه ".