هل صح عن أحد من العلماء أنه قال إن حلق الشارب بدعة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة ؟
الشيخ : نعم ذلك قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس -رحمه الله-، بل أنا أحفظ عنه أنه قال: " حلق الشارب مُثلَة "، والحقيقة أنَّ حلق الشارب أي: استئصاله بالموسى أو بالماكينة الناعِمة هو خلاف السنة.
وهنا بحث لابد لي من شرحه وإن كان قد تأخر الوقتُ بعض الشيء، ولكن من كان محبًّا لسماع العلم فليُطل صبره معي:
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم كما تعلمون إلى قول وفعل وتقرير، وقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يتحمل وجوهًا مِن المعاني، وفي هذه الحالة لابد لطالب العلمِ مِن تتبع السنة العملية التي تحدد المراد مِن السنة القولية التي تحتمل أكثر مِن معنىً واحد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالأخذ من الشارب بعضُ الألفاظ التي يمكن أن تفسر بعدة معاني، وذلك هو الذي وقع، كقوله عليه الصلاة والسلام: ( حُفّوا الشارب وأعفوا اللحى ) في لفظ آخر: ( جُزوا ) في لفظ ثالث: ( أنهكوا ) وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ للشارب أو من الشارب، فهل يا ترى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كلُّه أو بعضه ؟!
هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأي، ودفع الاحتمالات الممكنة من لفظ من تلك الألفاظ، وتحديد معنى من تلك المعاني.
سمعتم قوله عليه السلام: ( حُفوا الشارب ) ( جُزّوا ) ( أنهكوا ) معنى ذلك استئصال الشارب كله، لأنه أطلق وقال: ( حُفوا الشارب ) ما قال في هذا اللفظ وفي غيره: بعض الشارب، ولذلك وُجد مِن العلماء قديمًا وحديثًا من يذهب إلى حلق الشارب تمامًا وإعفاء اللحية، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين، أحدهما مِن قوله عليه السلام، والآخر فعله وهو الأهم:
أما قوله فقد بيّن أيضًا أنَّ الحفَّ والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب برِمَّته، وإنما المقصود ما يطول على الشَّفَة، المقصود الأخذ من الحافَة، وقوله في اللفظ الأول: ( حُفوا ) لا يعني الاستئصال وإنما يعني الأخذ من الحافة كما في القرآن الكريم: (( وترى الملائكة حافِّين مِن حول العرش )) فحافة الشيء طرفه، تأكد هذا المعنى وترجّح بأحد شيئين اثنين أشرت إليهما آنفًا، أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من لم يأخذ مِن شاربه فليس منا )، لم يقل: من لم يأخذ شاربه، وإنما قال: ( مَن لم يأخذ من شاربه فليس منا )، إذن هذا نص أنَّ الأخذ لا يكون للشارب كله وإنما يكون أخذًا لبعضه.
الشيخ : نعم ذلك قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس -رحمه الله-، بل أنا أحفظ عنه أنه قال: " حلق الشارب مُثلَة "، والحقيقة أنَّ حلق الشارب أي: استئصاله بالموسى أو بالماكينة الناعِمة هو خلاف السنة.
وهنا بحث لابد لي من شرحه وإن كان قد تأخر الوقتُ بعض الشيء، ولكن من كان محبًّا لسماع العلم فليُطل صبره معي:
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم كما تعلمون إلى قول وفعل وتقرير، وقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يتحمل وجوهًا مِن المعاني، وفي هذه الحالة لابد لطالب العلمِ مِن تتبع السنة العملية التي تحدد المراد مِن السنة القولية التي تحتمل أكثر مِن معنىً واحد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالأخذ من الشارب بعضُ الألفاظ التي يمكن أن تفسر بعدة معاني، وذلك هو الذي وقع، كقوله عليه الصلاة والسلام: ( حُفّوا الشارب وأعفوا اللحى ) في لفظ آخر: ( جُزوا ) في لفظ ثالث: ( أنهكوا ) وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ للشارب أو من الشارب، فهل يا ترى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كلُّه أو بعضه ؟!
هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأي، ودفع الاحتمالات الممكنة من لفظ من تلك الألفاظ، وتحديد معنى من تلك المعاني.
سمعتم قوله عليه السلام: ( حُفوا الشارب ) ( جُزّوا ) ( أنهكوا ) معنى ذلك استئصال الشارب كله، لأنه أطلق وقال: ( حُفوا الشارب ) ما قال في هذا اللفظ وفي غيره: بعض الشارب، ولذلك وُجد مِن العلماء قديمًا وحديثًا من يذهب إلى حلق الشارب تمامًا وإعفاء اللحية، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين، أحدهما مِن قوله عليه السلام، والآخر فعله وهو الأهم:
أما قوله فقد بيّن أيضًا أنَّ الحفَّ والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب برِمَّته، وإنما المقصود ما يطول على الشَّفَة، المقصود الأخذ من الحافَة، وقوله في اللفظ الأول: ( حُفوا ) لا يعني الاستئصال وإنما يعني الأخذ من الحافة كما في القرآن الكريم: (( وترى الملائكة حافِّين مِن حول العرش )) فحافة الشيء طرفه، تأكد هذا المعنى وترجّح بأحد شيئين اثنين أشرت إليهما آنفًا، أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من لم يأخذ مِن شاربه فليس منا )، لم يقل: من لم يأخذ شاربه، وإنما قال: ( مَن لم يأخذ من شاربه فليس منا )، إذن هذا نص أنَّ الأخذ لا يكون للشارب كله وإنما يكون أخذًا لبعضه.