بيان حكم اتخاذ المراحيض في البيوت مستقبلة القبلة ومستدبرتها، وما رآه الشيخ في بيوت بعض سكان البلاد من ذلك ومخالفته للسنة. حفظ
الشيخ : والذكرى الأخرى: وهي أنني قد رأيت في بعض البيوت الكُنُفَ أو المراحيض موجهة إلى القبلة، إما أنَّ الجالس فيها لقضاء الحاجة يستدبرها أو يستقبلها، وأنا حين أذكر هذا أعرف أن المسألة فليها اختلاف قديم بين العلماء، فمن قائل بأن الاستقبال المذكور والاستدبار عامٌّ يشمل البنيان كما يشمل الصحراء، ومِن قائل: لا، النهي إنما هو خاص بالصحراء دون البينان، والأدلة الواردة في هذه المسألة قد تساعد كلًا من الفريقين، ولكن -كما تعلمون إن شاء الله تعالى- أن الحق في المسألة الواحدة لا يكون إلا قولًا واحدًا، ولا يتصور أن يكون هناك قولان متعارضان كلاهما صواب، فقولٌ يقول: لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط في البينان، وآخر يقول: يجوز، فهذان قولان متنافران لا يمكن إلا أن يكون أحدهما هو الصواب والآخر هو الخطأ، فحينئذٍ الواجب كما تعلمون جميعًا إذا اختلف العلماء في شيء أن نرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله عز وجل: (( فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا )).
الأصل في هذا الموضوع ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا أتيتُم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائط ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا )، ولا يخفاكم أن قوله عليه السلام: ( شرقوا أو غربوا ) إنما هو بالنسبة للمدينة، وإلا في بعض البلاد كبلادكم هذه تنعكس القضية تمامًا، والمهم أنّ مِن أدب الخلاء أن المسلم لا يستقبل القبلة حيث كان من بلاد الله الواسعة ببول أو غائط.
الأصل في هذا الموضوع ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا أتيتُم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائط ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا )، ولا يخفاكم أن قوله عليه السلام: ( شرقوا أو غربوا ) إنما هو بالنسبة للمدينة، وإلا في بعض البلاد كبلادكم هذه تنعكس القضية تمامًا، والمهم أنّ مِن أدب الخلاء أن المسلم لا يستقبل القبلة حيث كان من بلاد الله الواسعة ببول أو غائط.