ما حكم لبس القصير بالنسبة للفتيات الصغيرات ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم لبس القصير بالنسبة للفتيات الصغار ؟
الشيخ : طبعًا الصغر له أسنان وله أعمار، فلا أرى فيما إذا كانت البنت لم تبلغ سن السابعة أنه يجوز التساهل في إلباسها ما لا يستر عورتها، شريطة ألا يكون هذا اللباس من ألبسة الكفار أو الكافرات، لأن إدخال أزياء الكافرين والكفاراتِ في بيوت المسلمين فيه تطبيع وتعويد هؤلاء السكان على أن تميل عواطفهم مع نموهم وسنِّهم على أن يستحسنوا هذه الأمور فيعتادون ثم يصعب توجيههم وإعادتهم إلى السيرة الحسنة، فإذا كانت الفتاة لم تبلغ سن السابعة فلا بأس في اللباس القصير بهذا الشرط، أما إذا بلغت سن السابعة، هذه السن التي يجب على وليها رجلًا وامرأة زوجًا وزوجة أن يأمروها بالصلاة، ولا شك حينذاك أن الأمر بصلاتها يستلزمُ أمرها بكل لوازم الصلاة من شروط وأركان، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ( مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ):
لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث: ( مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ) : أنهم يؤمرون بالصلاة كيفما اتفق لهم، يعني ولو كانوا عُراة بحكم أنهم صغار غير مكلفين، لا، حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث ولي الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى بأن يأمره بالصلاة، إنما ذلك لتعويده على هذه الصلاة حتى إذا نشأ وترعرع وبلغ سن التكليف يكون مهيأً كما يقولون اليوم: أتوماتيكياً ليباشر الصلاة دون ضغط ودون أمر وإنما استجابة من نفسه لأنها صارت جزءً من حياته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الأب والأم بأن يأمر فتاته الآن التي بلغت سن السابعة بأن تصلي، فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلم الوضوء ويأمرها أن تستر عورتها، فلابد لها من اللباس الطويل ومن الخمار منذ سن السابعة حتى تكون صلاةً شرعية، وإلا فلا أحد يمكن أن يقول: تؤمر بالصلاة وهي عارية لأنها غير مكلفة، قد كلف ولي أمرها أن يأمرها بالصلاة الشرعية، وليست الصلاة شرعية إلا إذا توفر معها شروطها وأركانها وواجباتها على الأقل، وبهذا القدر كفاية.
الشيخ : طبعًا الصغر له أسنان وله أعمار، فلا أرى فيما إذا كانت البنت لم تبلغ سن السابعة أنه يجوز التساهل في إلباسها ما لا يستر عورتها، شريطة ألا يكون هذا اللباس من ألبسة الكفار أو الكافرات، لأن إدخال أزياء الكافرين والكفاراتِ في بيوت المسلمين فيه تطبيع وتعويد هؤلاء السكان على أن تميل عواطفهم مع نموهم وسنِّهم على أن يستحسنوا هذه الأمور فيعتادون ثم يصعب توجيههم وإعادتهم إلى السيرة الحسنة، فإذا كانت الفتاة لم تبلغ سن السابعة فلا بأس في اللباس القصير بهذا الشرط، أما إذا بلغت سن السابعة، هذه السن التي يجب على وليها رجلًا وامرأة زوجًا وزوجة أن يأمروها بالصلاة، ولا شك حينذاك أن الأمر بصلاتها يستلزمُ أمرها بكل لوازم الصلاة من شروط وأركان، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ( مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ):
لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث: ( مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ) : أنهم يؤمرون بالصلاة كيفما اتفق لهم، يعني ولو كانوا عُراة بحكم أنهم صغار غير مكلفين، لا، حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث ولي الولد سواء كان ذكرًا أو أنثى بأن يأمره بالصلاة، إنما ذلك لتعويده على هذه الصلاة حتى إذا نشأ وترعرع وبلغ سن التكليف يكون مهيأً كما يقولون اليوم: أتوماتيكياً ليباشر الصلاة دون ضغط ودون أمر وإنما استجابة من نفسه لأنها صارت جزءً من حياته، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الأب والأم بأن يأمر فتاته الآن التي بلغت سن السابعة بأن تصلي، فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلم الوضوء ويأمرها أن تستر عورتها، فلابد لها من اللباس الطويل ومن الخمار منذ سن السابعة حتى تكون صلاةً شرعية، وإلا فلا أحد يمكن أن يقول: تؤمر بالصلاة وهي عارية لأنها غير مكلفة، قد كلف ولي أمرها أن يأمرها بالصلاة الشرعية، وليست الصلاة شرعية إلا إذا توفر معها شروطها وأركانها وواجباتها على الأقل، وبهذا القدر كفاية.