تنبيه الشيخ عن خطأ يقع به كثير من الحجاج والعمار وهو كشف الكتف طوال فترة الإحرام. حفظ
الشيخ : وهنا لابد لي من التذكير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العُمَّار وقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة: فإنكم تشاهدون كثيرًا من الحجاج لا استثني عربًا على العجم ولا العجم على العرب كلهم كما يقال في بعض البلاد: في الهوى سوى، في الجهل كلهم سواء، فإنهم يُحرمون أول ما يحرمون يكشفون عن منكبهم، وبخاصة إذا كان مُفردًا الحج حتى ينتهى من حجه، ويظهر أثر هذه المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأتراك فتجد كتفه قد أحرقته الشمس، لماذا؟ !
لجهلهم، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بـــــــ " الاضطباع "، وإنما يكون هذا في طواف واحد هو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم فيخالفون السنة ابتداء وانتهاء، حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر، حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط، ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترًا لمنكبه، ما علاقة هذا بما سبق مِن الحديث: ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء )، لأنهم يصلون عديدًا من الصلوات خاصة في الحج وبأخص مَن كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد، فإنه يظل من يوم إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد هكذا، فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفًا أولًا: سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانيًا: مخالفًا فريضة الصلاة وأدب الصلاة ألا يكشف عن منكبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه مِن ثوبه شيء ) فإذن يجب أن نفرق بين ما إذا نهى الرسول عن الصلاة في حالة ما فتكون هذه الصلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشيء باطلًا ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن قام دليل آخر، نعم.
لجهلهم، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بـــــــ " الاضطباع "، وإنما يكون هذا في طواف واحد هو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم فيخالفون السنة ابتداء وانتهاء، حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر، حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط، ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترًا لمنكبه، ما علاقة هذا بما سبق مِن الحديث: ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء )، لأنهم يصلون عديدًا من الصلوات خاصة في الحج وبأخص مَن كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد، فإنه يظل من يوم إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد هكذا، فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفًا أولًا: سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانيًا: مخالفًا فريضة الصلاة وأدب الصلاة ألا يكشف عن منكبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه مِن ثوبه شيء ) فإذن يجب أن نفرق بين ما إذا نهى الرسول عن الصلاة في حالة ما فتكون هذه الصلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشيء باطلًا ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن قام دليل آخر، نعم.