ما حكم استعمال المرأة للحناء في شعرها ويديها ؟ حفظ
السائل : في هذه البلاد يعني ينتشر كثيرًا استعمال الحنة في اليدين والرأس هل هو من هذا الباب أو لا يدخل فيه ؟
الشيخ : هو من باب المستثنى، إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثني، كخضب الرجل لحيته، وقد قلنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) فالصبغ تغيير لخلق الله، لكن هذا الذي كنت أُشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم، وصبغ المرأة ليديها مثلًا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صَبغ الرجل رجليه من باب التداوي فلا بأس به، فإذن في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة غالبها فيجوز، أما ما ليس هناك ما يُستثنى فهو داخل في عموم التغيير.
الشيخ : هو من باب المستثنى، إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثني، كخضب الرجل لحيته، وقد قلنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) فالصبغ تغيير لخلق الله، لكن هذا الذي كنت أُشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم، وصبغ المرأة ليديها مثلًا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صَبغ الرجل رجليه من باب التداوي فلا بأس به، فإذن في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة غالبها فيجوز، أما ما ليس هناك ما يُستثنى فهو داخل في عموم التغيير.