هل ما نُسب إلى ابن عباس من أنه رجع للقول بتغطية المرأة لوجهها صحيح ؟ حفظ
الشيخ : أما ما نسبته إلى ابن عباس فغير صحيح، فالرواية التي تُنسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير، ومنها * تفسير ابن جرير الطبري * فهو ساق هذه الرواية بإسناده كما هي عادته، وفي السند علتان:
العلة الأولى: الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس.
والعلة الأخرى: أن فيه أبا صالح كاتب الليث، وهو متكلم فيه بسبب سوء حفظه، ولذلك ففي اعتقادي لا يحسُن الانطلاق أو الخوض في هذه المسألة بالنظر إلى أقوال العلماء لأنها بلا شك مسألة مختلف فيها.
وحينئذ وجب الرجوع إلى قوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلًا )) وقد فعلتُ هذا حينما ألفت ذاك الكتاب * حجاب المرأة المسلمة * الذي ذكرته آنفًا، فانتهيت إلى قول ابن عباس وقول ابن عمر: " أن وجه المرأة ليس بعورة "، ولا يوجد عند الذين يصرِّحون بأن وجه المرأة عورة لا يوجد لديهم دليل مطلقًا، لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ الأمر كذلك فوجب البقاء على الأصل الذي هو الإباحة، ومن ادَّعى التحريم فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل، فإن وُفق لذلك وجب الخضوع لدليله وإلا فنحن باقون على الأصل المتفق عليه ألا وهو: إباحة أي شيء لم يأت في الكتاب أو السنة الصحيحة ما يدل على تحريمه، هذا ما عندي ابتداء جوابًا على ذاك السؤال.
العلة الأولى: الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس.
والعلة الأخرى: أن فيه أبا صالح كاتب الليث، وهو متكلم فيه بسبب سوء حفظه، ولذلك ففي اعتقادي لا يحسُن الانطلاق أو الخوض في هذه المسألة بالنظر إلى أقوال العلماء لأنها بلا شك مسألة مختلف فيها.
وحينئذ وجب الرجوع إلى قوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلًا )) وقد فعلتُ هذا حينما ألفت ذاك الكتاب * حجاب المرأة المسلمة * الذي ذكرته آنفًا، فانتهيت إلى قول ابن عباس وقول ابن عمر: " أن وجه المرأة ليس بعورة "، ولا يوجد عند الذين يصرِّحون بأن وجه المرأة عورة لا يوجد لديهم دليل مطلقًا، لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ الأمر كذلك فوجب البقاء على الأصل الذي هو الإباحة، ومن ادَّعى التحريم فهو الذي عليه أن يأتي بالدليل، فإن وُفق لذلك وجب الخضوع لدليله وإلا فنحن باقون على الأصل المتفق عليه ألا وهو: إباحة أي شيء لم يأت في الكتاب أو السنة الصحيحة ما يدل على تحريمه، هذا ما عندي ابتداء جوابًا على ذاك السؤال.