الكلام على الأدلة الواردة في مسألة كشف وجه المرأة ، وأنه لا يعنى أن وجه المرأة ليس بعورة أنه يجوز للرجل أن ينظر له . حفظ
الشيخ : بماذا تُكنى يا حضرة الشيخ ؟
السائل : أبو علي.
الشيخ : يا أبا علي أنا أقول لك لا تُتعب نفسك: لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضمًا جيدًا، ولا يوجد هناك رواية فيما قلت مطلقًا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة، فما دُمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها، أنت معي ولا لست معي ؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأنت تعلم قوله تعالى: (( ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه )) فأقول: ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية وأن هناك من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة، وأدندن حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المراة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل هم يجمعون بين السلب والإيجاب، يقولون: ليس وجه المرأة عورة هذا هو السلب، والإيجاب يجب على الرجل ألا ينظر إلى المرأة لأن هذه النظرة محرمة بنص القرآن كما ذكرنا آنفًا .
ولفتُّ نظرك أن قوله تعالى: (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )): لا يعني أن وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة، لكن تعني هذه الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وهذا الوجه ليس بعورة، كذلك إذا قال تعالى: (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) لا يعني أنَّ وجه المرأة عورة وإنما يعني أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه، بهذا قال بعض بل جمهور العلماء كما نقلت ذلك بالأرقام والصفحات والمجلدات في * حجاب المرأة المسلمة * .
فجمهور العلماء يقولون: وجه المرأة ليس بعورة، وفي الوقت نفسه يقولون: لا يجوز النظر إلى هذا الوجه.
أما أنت يا أبا علي فتستلزم من تحريم النظر إلى الشيء أنه عورة، وهذا لا يقول به مسلم، قال العلماء في تفاصيلهم: أنه إذا كان هناك شاب أمرد جميل الوجه فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه مظنة فتنة، لكن لا يعني أن وجهه عورة، أنت تستلتزم من كون الشيء فتنة أنه عورة، لا تلازم بين الأمرين .
لذلك رجوتك مرارًا وتَكرارًا ما هو الدليل المـُلزم للمسلم الذي يخضع لقول الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن وجه المرأة عورة، بغض النظر أنه لا يجوز النظر هذا أمر متفق عليه، فأتيت بالآية: (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) ثم مررت سريعًا عنها، ما وجه الاستدلال بهذه الآية، والآية تقول: (( يدنين عليهن من جلابيبهن ))، ما معني يدنين بارك الله فيك ؟
السائل : يغطين.
الشيخ : يغطين، طيب غطي وجهك الآن أنت بهذا الخمار غطي، تستطيع أن تمشي ؟
السائل : بعين واحدة أستطيع نعم.
الشيخ : لا ما تستطيع، شوف الآن يا أبا علي، أنت ولا تؤاخذني عندك شيء من العجلة .
أولًا: تقول تستطيع والتجربة ستثبت لك أن المرأة إذا غطت وجهها بالجلباب، هذا ليس جلبابًا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : آه ، كيف تقول تستطيع وسِراعًا هربت من قولك هذا: قلت تكشف عن عين واحدة، من أين جئت بالعين الواحدة ؟
السائل : هذا قول السلف.
الشيخ : أي سلف ؟
السائل : ابن مسعود وغيره.
الشيخ : لا ما في ابن مسعود.
السائل : أُخرجه إن شاء الله.
الشيخ : طيب إذا انتهى الوقت.
السائل : لا، غير هذا الوقت.
الشيخ : معذرة أنا أقول انتهى الوقت نحن على سفر، لكن أنا أقول لك بارك الله فيك: بالنسبة للعين الواحدة أو العينين عن ابن مسعود لا تجد شيئًا، احفظ هذا عني ثم ابحث .
السائل : إن شاء الله
الشيخ : تجد عن ابن عباس والرواية ضعيفة، تجد عن عَبيدة السلماني وعَبيدة ليس صحابيًّا، عَبيدة السلماني لو روى ذلك عن الرسول عليه السلام لكان الحديث مُرسلًا منقطعًا، فكيف وهو مقطوع يعني موقوف عليه ؟!
السائل : هو ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين حال السلف.
الشيخ : أنا أعرف لكن بقول: إنها مقطوعة موقوفة عليه، فلو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلًا كان ليس بحجة، أنا أُطمئن بال أبي علي بأنه لا يوجد رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه يجوز للمرأةِ أن تكشف عن عين واحدة أو عينتين، وحينئذٍ إذا هو يقول من عنده مثلا نفترض هذا فقد خالفت تفسيرك للآية بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأن الوجه يبدأ من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، بينما أنت تقول: تكشف عن عين أو عن عينتين فالذي يقول: كشف عن عين أو عينتين ممكن كمان تكشف عن أنفها، فما الدليل على هذا التفصيل ؟
ترجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتدور على أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف.
إذا عدت إلى عَبيدة فهذه الرواية مقطوعة لا حجة فيها.
عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدنها، أما ذكر عين أو عينتين عن ابن مسعود هذا لم يروَ عنه إطلاقًا، ثم لماذا نُهدر أقوال ابن عباس ؟!
زُين لك ذلك القول الذي قال لك: كان يقول من قبل بأن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع عن ذلك .
وماذا تقول عما روي عن ابن عمر وبالسند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة، فا نسلم لك فرضًا وجدلًا أنه ابن عباس كان يقول من قبل بأن وجه المرأة عورة ثم رجع .
لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في * مصنف ابن أبي شيبة * يقول: " بأن رقعة الوجه والكفين ليس بعورة ".
السائل : في أي وقت ؟ قد يكون في الصلاة.
الشيخ : قفزتَ كعادتك، الآن كلمة ابن عمر مطلقة أم مقيدة ؟
السائل : أنا أسأل.
الشيخ : أنا رويتُ لك، يقول هكذا: " رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة " أنت تسألني في أي وقت ؟
أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك: في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد، نحن الآن في صدد ما موقفك أنت مما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك، هل تقول: إن هذا مثلًا خطأ حينئذ نقول ما دليلك ؟ لم تأت بدليل، جئت بالآية: (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) ثم خالفتها، أنت نفسك خالفتها، لأنك أبحت لها أن تكشف عن عين أو عن عينتين وهذا من الوجه.
السائل : لكن ابن عمر رضي الله عنه هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وجه المرأة بعورة ؟
الشيخ : يا شيخ بارك الله فيك الله يهدينا وإياكم أنا بقول قال رسول الله ؟
السائل : لا.
الشيخ : أنا أحاججك الآن، أنت تقول: ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، هل يحق لي أن أسالك هل رفع ذلك إلى الرسول ؟
ما يحق لي أن أسالك هذا السؤال، لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس، وأنا الآن اتكلم عن رأي ابن عمر.
السائل : أبو علي.
الشيخ : يا أبا علي أنا أقول لك لا تُتعب نفسك: لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضمًا جيدًا، ولا يوجد هناك رواية فيما قلت مطلقًا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة، فما دُمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها، أنت معي ولا لست معي ؟
السائل : نعم.
الشيخ : وأنت تعلم قوله تعالى: (( ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه )) فأقول: ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية وأن هناك من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة، وأدندن حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المراة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل هم يجمعون بين السلب والإيجاب، يقولون: ليس وجه المرأة عورة هذا هو السلب، والإيجاب يجب على الرجل ألا ينظر إلى المرأة لأن هذه النظرة محرمة بنص القرآن كما ذكرنا آنفًا .
ولفتُّ نظرك أن قوله تعالى: (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )): لا يعني أن وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة، لكن تعني هذه الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وهذا الوجه ليس بعورة، كذلك إذا قال تعالى: (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) لا يعني أنَّ وجه المرأة عورة وإنما يعني أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه، بهذا قال بعض بل جمهور العلماء كما نقلت ذلك بالأرقام والصفحات والمجلدات في * حجاب المرأة المسلمة * .
فجمهور العلماء يقولون: وجه المرأة ليس بعورة، وفي الوقت نفسه يقولون: لا يجوز النظر إلى هذا الوجه.
أما أنت يا أبا علي فتستلزم من تحريم النظر إلى الشيء أنه عورة، وهذا لا يقول به مسلم، قال العلماء في تفاصيلهم: أنه إذا كان هناك شاب أمرد جميل الوجه فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه مظنة فتنة، لكن لا يعني أن وجهه عورة، أنت تستلتزم من كون الشيء فتنة أنه عورة، لا تلازم بين الأمرين .
لذلك رجوتك مرارًا وتَكرارًا ما هو الدليل المـُلزم للمسلم الذي يخضع لقول الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن وجه المرأة عورة، بغض النظر أنه لا يجوز النظر هذا أمر متفق عليه، فأتيت بالآية: (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) ثم مررت سريعًا عنها، ما وجه الاستدلال بهذه الآية، والآية تقول: (( يدنين عليهن من جلابيبهن ))، ما معني يدنين بارك الله فيك ؟
السائل : يغطين.
الشيخ : يغطين، طيب غطي وجهك الآن أنت بهذا الخمار غطي، تستطيع أن تمشي ؟
السائل : بعين واحدة أستطيع نعم.
الشيخ : لا ما تستطيع، شوف الآن يا أبا علي، أنت ولا تؤاخذني عندك شيء من العجلة .
أولًا: تقول تستطيع والتجربة ستثبت لك أن المرأة إذا غطت وجهها بالجلباب، هذا ليس جلبابًا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : آه ، كيف تقول تستطيع وسِراعًا هربت من قولك هذا: قلت تكشف عن عين واحدة، من أين جئت بالعين الواحدة ؟
السائل : هذا قول السلف.
الشيخ : أي سلف ؟
السائل : ابن مسعود وغيره.
الشيخ : لا ما في ابن مسعود.
السائل : أُخرجه إن شاء الله.
الشيخ : طيب إذا انتهى الوقت.
السائل : لا، غير هذا الوقت.
الشيخ : معذرة أنا أقول انتهى الوقت نحن على سفر، لكن أنا أقول لك بارك الله فيك: بالنسبة للعين الواحدة أو العينين عن ابن مسعود لا تجد شيئًا، احفظ هذا عني ثم ابحث .
السائل : إن شاء الله
الشيخ : تجد عن ابن عباس والرواية ضعيفة، تجد عن عَبيدة السلماني وعَبيدة ليس صحابيًّا، عَبيدة السلماني لو روى ذلك عن الرسول عليه السلام لكان الحديث مُرسلًا منقطعًا، فكيف وهو مقطوع يعني موقوف عليه ؟!
السائل : هو ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين حال السلف.
الشيخ : أنا أعرف لكن بقول: إنها مقطوعة موقوفة عليه، فلو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلًا كان ليس بحجة، أنا أُطمئن بال أبي علي بأنه لا يوجد رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه يجوز للمرأةِ أن تكشف عن عين واحدة أو عينتين، وحينئذٍ إذا هو يقول من عنده مثلا نفترض هذا فقد خالفت تفسيرك للآية بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأن الوجه يبدأ من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، بينما أنت تقول: تكشف عن عين أو عن عينتين فالذي يقول: كشف عن عين أو عينتين ممكن كمان تكشف عن أنفها، فما الدليل على هذا التفصيل ؟
ترجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتدور على أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف.
إذا عدت إلى عَبيدة فهذه الرواية مقطوعة لا حجة فيها.
عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدنها، أما ذكر عين أو عينتين عن ابن مسعود هذا لم يروَ عنه إطلاقًا، ثم لماذا نُهدر أقوال ابن عباس ؟!
زُين لك ذلك القول الذي قال لك: كان يقول من قبل بأن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع عن ذلك .
وماذا تقول عما روي عن ابن عمر وبالسند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة، فا نسلم لك فرضًا وجدلًا أنه ابن عباس كان يقول من قبل بأن وجه المرأة عورة ثم رجع .
لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في * مصنف ابن أبي شيبة * يقول: " بأن رقعة الوجه والكفين ليس بعورة ".
السائل : في أي وقت ؟ قد يكون في الصلاة.
الشيخ : قفزتَ كعادتك، الآن كلمة ابن عمر مطلقة أم مقيدة ؟
السائل : أنا أسأل.
الشيخ : أنا رويتُ لك، يقول هكذا: " رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة " أنت تسألني في أي وقت ؟
أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك: في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد، نحن الآن في صدد ما موقفك أنت مما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك، هل تقول: إن هذا مثلًا خطأ حينئذ نقول ما دليلك ؟ لم تأت بدليل، جئت بالآية: (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) ثم خالفتها، أنت نفسك خالفتها، لأنك أبحت لها أن تكشف عن عين أو عن عينتين وهذا من الوجه.
السائل : لكن ابن عمر رضي الله عنه هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وجه المرأة بعورة ؟
الشيخ : يا شيخ بارك الله فيك الله يهدينا وإياكم أنا بقول قال رسول الله ؟
السائل : لا.
الشيخ : أنا أحاججك الآن، أنت تقول: ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، هل يحق لي أن أسالك هل رفع ذلك إلى الرسول ؟
ما يحق لي أن أسالك هذا السؤال، لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس، وأنا الآن اتكلم عن رأي ابن عمر.