كيف يجاب على من يستدل على تحريك الأصبع بين السجدتين بقاعدة أصولية وهي : " أن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده " ؟ حفظ
السائل : عن القاعدة هذه القاعدة الأخيرة استدل بعضهم استدل بعض أهل العلم على تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين بقاعدة أصولية وهي: " أن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده " .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وقالوا أن المطلق هو الأحاديث التي جاءت عامة كان إذا جلس في الصلاة فعل كذا وحرك فعل هذا وحرك هذا هو المطلق، والمقيد هو كان إذا جلس للتشهد فعل هكذا فقالوا إذن لا يستلزم من ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق يستلزم تقييده، وهذه القاعدة نريد التوضيح بشأنها بعد أن عرفنا أنكم قد حكمتم على الزيادة الواردة في حديث أبي داود الطيالسي وغيره بأن زيادة ( ثم سجد ) شاذة، فإذا عرفنا من الناحية الحديثية أنها شاذة فكيف يجاب عن المسألة باستخدام القاعدة الأصولية المذكورة ؟
الشيخ : القاعدة مسلمة لا كلام فيها ، لكن هذه لا تكون في حديث صحابي واحد اختلف فيه الرواة في روايته فمنهم من أطلق ومنهم من قيد، فيجب ضم حينئذٍ كل هذه الألفاظ والروايات بعضها إلى بعض فنخرج بنتيجة الأقرب إلى الصواب التي تحدث بها الراوي الواحد الذي يقول : ( كان إذا جلس ) لم يذكر للتشهد هو ينسبه إلى ابن عمر مثلاً أو إلى عبد الله بن الزبير والآخر الثقة الذي يقول : ( إذا جلس للتشهد ) هو أيضاً ينسبه إلى ابن عمر ولا نستطيع نحن أن نقول أن ابن عمر كان تارة يقول: إذا جلس مطلقاً ليعطي الإطلاق، وتارة يقول إذا جلس للتشهد ليعطي التقييد، لا يمكن أن يتصور في راو واحد أنه له روايتان وله مقصدان تارة الإطلاق وهو أعم وأشمل وتارة التقييد وهو خاص ، فالقاعدة السابقة إنما يمكن أن تقال فيما إذا جاء حديثان أو نصان في القرآن الكريم عن الله تبارك وتعالى وفي قضية معينة حينئذٍ لا يمكن أن يقال : لا يحمل المطلق على المقيد، أما إذا قضية مختلفة إحداهما عن الأخرى كما هو مثلاً أظن مذكور في كتب أصول الفقه أن في بعض الآيات : فعتق رقبة، في بعض الآيات الأخرى : فعتق رقبة مؤمنة، هنا لا يقال : تلك تقيد بهذه وإنما تلك تجرى على إطلاقها وهذه على قيدها لانفكاك المسألة إحداهما عن الأخرى وهنا ليست المسألة كذلك أبداً أولاً، وثانياً: هي تدور عن راو واحد اختلف الرواة في ضبط هذا الحديث عنه فمنهم من أكمل ومنهم من لم يكمل فهنا يدخل موضوع علم الحديث وزيادة الثقة مقبولة أو ليست مقبولة لأنها خالفت روايات الثقات.
لهذا لا يصح أن نقول بأن هذا الإطلاق يعمل على إطلاقه وذاك على قيده لأن الموضوع موحد والراوي أيضاً واحد هذا ما عندي في هذه المسألة ، يؤيد ذلك أننا لا نجد في كل الروايات أن أحداً من السلف فهم هذا التفصيل الذي هو على غير بابه أي يعمل بالمطلق يعمل بالمقيد، المطلق يجيز مثلاً التحريك بين السجدتين لأنه قال ( إذا جلس ) من الذي كان يرفع أصبعه في الجلسة بين السجدتين من السلف؟ لا أحد إنما نتتبع بعض الأحاديث التي شذ فيها الراوي وأخطأ يقيناً وذلك لا يتبين إلا بعد جمع الطرق وضم بعضها إلى بعض حينئذٍ سيخرج الباحث بنتيجة لا يشك فيها إطلاقاً أنها قضية واحدة.
من هنا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض الأمثلة يقول مثلاً في صلاة الخوف قد جاء فيها نحو خمسة عشر نوعاً صلاة الخوف صلاة الحرب صلاة القتال ثم يقول يستصفى من هذه الروايات نحو سبعة أنواع فقط لي ؟ لأنه يشوف الراوي الواحد تختلف عنه الروايات بعضهم يزيد بعضهم ينقص فهو يجمع بين هذه الروايات ويجعلها نوعاً واحداً بينما غيره كلما رأى خلافاً على صحابي بصفة من هذه الصفات يجعلها هيئة مستقلة هذا ليس من يعني دقيق في هذا العلم علم الحديث النبوي الشريف، نعم .