قراءة الشيخ من كتاب * الترغيب والترهيب * للمنذري في كتاب الصلاة ، والتعليق عليها حفظ
الشيخ : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .
يقول الحافظ المنذري في كتاب * الترغيب والترهيب * ، وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من * صحيح الترغيب والترهيب * : " الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر ".
أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب وفي بعضها ما هو ضعيف، ولما كان كتابنا هذا خاصاً فيما صح وثبت فقد قلنا ورواه يعني حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله : ( وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى آخره.
هنا تعليق : قلت : وسيأتي لفظ مسلم في الباب العشرين ، الترهيب من ترك حضور الجماعة ، هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال : ( كنا قعوداً في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ) ورواه مسلم وغيره وتقدم في الضعيف برقم كذا برواية أحمد.
هذه الرواية التي هي من حصة الضعيف من الترغيب فيها : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد ) فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي أن رواية مسلم عن أبي هريرة ( أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة : قد عصى هذا أبا القاسم )، أما رواية أحمد الضعيفة ففيها أن أبا هريرة قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المسجد ) والفرق في اللفظ وليس في المعنى ، هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة واللفظ الصحيح قول أبي هريرة : ( فقد عصى أبا القاسم )
ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى وفيه شيء من الترهيب المناسب للباب قال : " وعنه يعني أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق ) رواه الطبراني في * الأوسط * ورواته محتج بهم في الصحيح "
وفي الكلام على هذا التخريج بسط ليس هذا الآن محل ذكره وإنما الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون الحاجة يضطر بسببها للخروج فهو منافق ، ولو أنه خرج لحاجة ناوياً الرجوع إلى المسجد فينتفي عنه هذا الوصف وهو أنه منافق لأنه إنما خرج من المسجد لحاجة ألحت عليه بالخروج، فما دام أنه خرج ينوي الرجوع وفعلاً رجع فلا يصح أن يقال فيه إنه منافق.
كذلك الأحاديث الأخرى التي ساقها من بعد حديث أبي هريرة قال: " وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو المنافق ) " وهذا بمعنى الحديث الأول ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحح.
ونحوه أيضاً الحديث الأخير في الباب وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع ).
الشاهد بين هذا الحديث الذي جاء من عدة طرق وفيه حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من خرج من المسجد في غير حاجة فهو منافق وبين حديث أبي هريرة حيث قال : ( فقد عصى أبا القاسم ) فلا شك أن كل من أطلق عليه أنه منافق فهو عاص وليس كل من كان عاصياً يصح أن يطلق عليه أنه منافق، ولذلك فهناك فرق بين حديث أبي هريرة وبين الرواية الثانية والروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه فهي تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق إلا أن يكون خرج لحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد.
ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الذي يخرج من المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة لأنه قد ثبت في *صحيح مسلم* عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( كنا نشهد لمن يسمع النداء ولا يخرج إلى الصلاة أنه منافق ) ولا فرق بين هذا الذي لم يأت المسجد لصلاة الجماعة ولا عذر له وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا ينوي على شيء لا ما أخرجه أيضاً حاجة ولا هو ينوي الرجوع إلى المسجد لإدراك صلاة الجماعة، وقد عرفتم إن شاء الله أن حكمها الفرضية وأن فضيلتها بسبع وعشرين درجة، فالذي يخرج من المسجد فكأنه رغب عن هذا الأجر وعن طاعة الله ورسوله في تنفيذ مثل قوله تعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )).
يقول الحافظ المنذري في كتاب * الترغيب والترهيب * ، وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من * صحيح الترغيب والترهيب * : " الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر ".
أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب وفي بعضها ما هو ضعيف، ولما كان كتابنا هذا خاصاً فيما صح وثبت فقد قلنا ورواه يعني حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله : ( وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى آخره.
هنا تعليق : قلت : وسيأتي لفظ مسلم في الباب العشرين ، الترهيب من ترك حضور الجماعة ، هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال : ( كنا قعوداً في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ) ورواه مسلم وغيره وتقدم في الضعيف برقم كذا برواية أحمد.
هذه الرواية التي هي من حصة الضعيف من الترغيب فيها : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد ) فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي أن رواية مسلم عن أبي هريرة ( أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة : قد عصى هذا أبا القاسم )، أما رواية أحمد الضعيفة ففيها أن أبا هريرة قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المسجد ) والفرق في اللفظ وليس في المعنى ، هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة واللفظ الصحيح قول أبي هريرة : ( فقد عصى أبا القاسم )
ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى وفيه شيء من الترهيب المناسب للباب قال : " وعنه يعني أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق ) رواه الطبراني في * الأوسط * ورواته محتج بهم في الصحيح "
وفي الكلام على هذا التخريج بسط ليس هذا الآن محل ذكره وإنما الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون الحاجة يضطر بسببها للخروج فهو منافق ، ولو أنه خرج لحاجة ناوياً الرجوع إلى المسجد فينتفي عنه هذا الوصف وهو أنه منافق لأنه إنما خرج من المسجد لحاجة ألحت عليه بالخروج، فما دام أنه خرج ينوي الرجوع وفعلاً رجع فلا يصح أن يقال فيه إنه منافق.
كذلك الأحاديث الأخرى التي ساقها من بعد حديث أبي هريرة قال: " وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو المنافق ) " وهذا بمعنى الحديث الأول ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحح.
ونحوه أيضاً الحديث الأخير في الباب وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع ).
الشاهد بين هذا الحديث الذي جاء من عدة طرق وفيه حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من خرج من المسجد في غير حاجة فهو منافق وبين حديث أبي هريرة حيث قال : ( فقد عصى أبا القاسم ) فلا شك أن كل من أطلق عليه أنه منافق فهو عاص وليس كل من كان عاصياً يصح أن يطلق عليه أنه منافق، ولذلك فهناك فرق بين حديث أبي هريرة وبين الرواية الثانية والروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه فهي تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق إلا أن يكون خرج لحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد.
ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الذي يخرج من المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة لأنه قد ثبت في *صحيح مسلم* عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( كنا نشهد لمن يسمع النداء ولا يخرج إلى الصلاة أنه منافق ) ولا فرق بين هذا الذي لم يأت المسجد لصلاة الجماعة ولا عذر له وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا ينوي على شيء لا ما أخرجه أيضاً حاجة ولا هو ينوي الرجوع إلى المسجد لإدراك صلاة الجماعة، وقد عرفتم إن شاء الله أن حكمها الفرضية وأن فضيلتها بسبع وعشرين درجة، فالذي يخرج من المسجد فكأنه رغب عن هذا الأجر وعن طاعة الله ورسوله في تنفيذ مثل قوله تعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )).