ما المقصود بالممثلين في حديث : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين ) ؟ حفظ
السائل : طيب ورد في قوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن الثلاثة الذين اشتد غضب الله عليهم رجل قتله نبي أو قتل نبياً ، في نهاية الحديث : ( وممثل من الممثلين ) فاستدل به بعض الطلبة على تحريم التمثيل المعروف الذي تكلمنا عنه في اللية الماضية والذين بينتم فيه أسباب التحريم المعروف في المسرحيات .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ وأرجو ربط هذا بما ذكره البخاري وعنون على بعض أبوابه " باب ما جاء أو باب تعليم الناس من غير قياس ولا تمثيل ".
الشيخ : نعم الممثل هنا هو الذي يصنع التماثيل لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح حادث ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية وهذا التفسير هو من هذا القبيل فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى التمثيل المعروف وهو أن يتمثل شخص بصورة شخص آخر قد يكون هذا الآخر رجلاً صاحلاً والممثل له طالحاً وقد يكون ذاك شيخاً وهذا شاب ونحو ذلك فهذا معنى لا نعهد له وجوداً في اللغة العربية التي عرفناها، وقد قلت آنفاً بأن بعض العلماء يفسرون لغفلة عرضت لهم بعض النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي ولو كان اصطلاحاً شرعيا كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى ولكن لا إثم عليه فيه، ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف بكراهة شيء ما فيفسرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحي وهذا خطأ، لأن تطريق الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة، ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك فعقب ذلك بقوله عز وجل : كل ذلك كان عند ربك مكروها .
السائل : سيئه .
الشيخ : كان سيئه مكروها .
السائل : عند ربك .
الشيخ : عند ربك مكروها ، فكلمة مكروها هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي يعني هو خلاف الإيش ؟ الأولى (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً )) فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية، لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقة متناهية وهي ما طرقوه في الفروع: إذا رجل زنا بامرأة ثم جاءت بابنة وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها ؟ قولان للعلماء : قول أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة أنه يحرم ذلك عليه كما لو كانت بنته بالنسب وفي الشرع .
ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاحي الفقهي الحديث فقالوا يجوز لكنه يكره، فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني لاتفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه، وعلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام بن تيمية على أن هذا الإنسان لا يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام لأنها ابنته وخرجت من صلبه فهو كما يقال في بعض الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه.
لكن هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل وهي أن الماء الحرام لا حرمة له، وأنا فكرت في هذه المسألة كثيراً لأنها من دقائق الخلافات التي وقعت بين الأئمة فرأيت ما يأتي :
القبلة عندكم من أي جهة ؟
السائل : ...
الشيخ : تجاهي تماماً ، فكرت في قولهم أن الحرام لا يحرم وقد رواه بعضهم حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك.
ثم خالفته فأرضعت بنتاً من حليبها لا شك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتاً لزوجها في الرضاعة وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) الفرق أن الإرضاع عادة يكون مباحاً لإباحة الزوج والحليب كما يقال هو للزوج أي هو سبب حصوله، فإذا كانت الصورة النادرة التي صورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحداً ثم مع ذلك فعلت فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم ؟ لا أعتقد أحداً يقول لا، لأن هذا دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج فرأيت أن هذه الصورة ترجح كفة من ذهب إلى أن البنت بالزنا لا يجوز نكاحها من الزاني بأمها لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل شيء منه إلى تلك البنت فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زنا، نعم .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ وأرجو ربط هذا بما ذكره البخاري وعنون على بعض أبوابه " باب ما جاء أو باب تعليم الناس من غير قياس ولا تمثيل ".
الشيخ : نعم الممثل هنا هو الذي يصنع التماثيل لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح حادث ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية وهذا التفسير هو من هذا القبيل فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى التمثيل المعروف وهو أن يتمثل شخص بصورة شخص آخر قد يكون هذا الآخر رجلاً صاحلاً والممثل له طالحاً وقد يكون ذاك شيخاً وهذا شاب ونحو ذلك فهذا معنى لا نعهد له وجوداً في اللغة العربية التي عرفناها، وقد قلت آنفاً بأن بعض العلماء يفسرون لغفلة عرضت لهم بعض النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي ولو كان اصطلاحاً شرعيا كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى ولكن لا إثم عليه فيه، ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف بكراهة شيء ما فيفسرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحي وهذا خطأ، لأن تطريق الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة، ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك فعقب ذلك بقوله عز وجل : كل ذلك كان عند ربك مكروها .
السائل : سيئه .
الشيخ : كان سيئه مكروها .
السائل : عند ربك .
الشيخ : عند ربك مكروها ، فكلمة مكروها هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي يعني هو خلاف الإيش ؟ الأولى (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً )) فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية، لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقة متناهية وهي ما طرقوه في الفروع: إذا رجل زنا بامرأة ثم جاءت بابنة وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها ؟ قولان للعلماء : قول أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة أنه يحرم ذلك عليه كما لو كانت بنته بالنسب وفي الشرع .
ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاحي الفقهي الحديث فقالوا يجوز لكنه يكره، فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني لاتفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه، وعلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام بن تيمية على أن هذا الإنسان لا يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام لأنها ابنته وخرجت من صلبه فهو كما يقال في بعض الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه.
لكن هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل وهي أن الماء الحرام لا حرمة له، وأنا فكرت في هذه المسألة كثيراً لأنها من دقائق الخلافات التي وقعت بين الأئمة فرأيت ما يأتي :
القبلة عندكم من أي جهة ؟
السائل : ...
الشيخ : تجاهي تماماً ، فكرت في قولهم أن الحرام لا يحرم وقد رواه بعضهم حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك.
ثم خالفته فأرضعت بنتاً من حليبها لا شك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتاً لزوجها في الرضاعة وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) الفرق أن الإرضاع عادة يكون مباحاً لإباحة الزوج والحليب كما يقال هو للزوج أي هو سبب حصوله، فإذا كانت الصورة النادرة التي صورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحداً ثم مع ذلك فعلت فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم ؟ لا أعتقد أحداً يقول لا، لأن هذا دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج فرأيت أن هذه الصورة ترجح كفة من ذهب إلى أن البنت بالزنا لا يجوز نكاحها من الزاني بأمها لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل شيء منه إلى تلك البنت فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زنا، نعم .