هل صحيح أن الإجماع في عدم رد السلام وقد ورد في أحاديث كثيرة لأنه نقل عن ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وأنه من السنة ، وقال ابن كثير إنه قول العلماء قاطبة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله، ساق ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وإنه سنة، وقال ابن كثير: " إنه قول العلماء قاطبة " فهل هذا صحيح وما الجواب عن الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية وجزاك الله خيرا ؟
الشيخ : إذا جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على وجوب أمر ما ولم يكن هناك دليل صارف فادعاء الإجماع واعتباره صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيل كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبد الله في مسائله عن أبيه أنه قال: " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف " ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على مثل هذه النقول التي يذكر فيها الإجماع لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيراً من مثل هذه الدعاوى للإجماع في بعض المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتاً يقينيا، ولذلك فلا يجوز تعطيل النص من الكتاب أو السنة لنقل لا ندرى أصحيح هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لا يمكن أن يكون صحيحاً لما عرفتم من قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف " ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حق واجب من المسلم على أخيه المسلم هذا إذا كان واحدا، أما إذا كانوا جماعة وسلم أحدهم فحينذاك يقال: إن إلقاء السلام من منهم ليس واجبا عينيا وإنما الواجب على واحد منهم والآخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام أيضاً، أما الواحد مع الواحد فهذا لا بد من القول بالوجوب إلقاءً ورداً للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيء منها.
نعم
الشيخ : إذا جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على وجوب أمر ما ولم يكن هناك دليل صارف فادعاء الإجماع واعتباره صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيل كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبد الله في مسائله عن أبيه أنه قال: " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم مختلف " ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على مثل هذه النقول التي يذكر فيها الإجماع لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيراً من مثل هذه الدعاوى للإجماع في بعض المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتاً يقينيا، ولذلك فلا يجوز تعطيل النص من الكتاب أو السنة لنقل لا ندرى أصحيح هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لا يمكن أن يكون صحيحاً لما عرفتم من قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف " ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حق واجب من المسلم على أخيه المسلم هذا إذا كان واحدا، أما إذا كانوا جماعة وسلم أحدهم فحينذاك يقال: إن إلقاء السلام من منهم ليس واجبا عينيا وإنما الواجب على واحد منهم والآخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام أيضاً، أما الواحد مع الواحد فهذا لا بد من القول بالوجوب إلقاءً ورداً للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيء منها.
نعم