أمثلة على جمود ابن حزم على ظاهر الحديث وانتقاد الشيخ الألباني لهذا المنهج. حفظ
الشيخ : وأضرب مثلا بل أكثر من مثل واحد على عدم رضائي ببعض أصول ابن حزم التي منها عدم إنعام النظر في التفقه بالحديث بل يرى الجمود على لفظ الحديث، من ذلك مثلاً الحديث المعروف أن البكر إذا أراد ولي أمرها أن يزوجها فلابد له أن يستأذنها قال عليه الصلاة والسلام: ( وإذنها صماتها )، كل الفقهاء يفهمون من هذا القول الكريم: ( وإذنها صماتها ) أي يكفي أن البنت البكر إذا استشارها ولي أمرها أن تصمت فيكون صماتها علامة رضاها، أما ابن حزم فجاء بأمر عجيب جداً يمكن أن نسميها بفاقعة قال: إذا سكتت لم يصح لا بد أن تقول رضيت لماذا ؟ رضيت يا أبت ما صح يجب أن تخرس ويجب أن تصمت هذا جمود ابن حزم، ننكت نحن بهذا الجمود لا للتهكم بابن حزم فقد مضى إلى رحمة ربه تبارك وتعالى وهو إمام جليل لا ننكر ذلك أبداً، لكن له بعض الانحرافات منها ما عُرف بمذهبه الظاهري، هذا من جموده على النص الظاهر إذا قالت البنت رضيت لا يصح وإنما عليها الصمت، بينما العلماء الآخرون وهو الحق الذي لا نشك فيه فهموا الحديث أن قوله عليه السلام: ( إذنها صماتها ) إنما هو عناية من الشارع بطبيعة البكر حيث يغلب عليها الحياء ولكن كان هذا في ماضي الزمان، أما اليوم فالأمر لا يحتاج إلى بيان فقد طبعت النساء أكثر النساء على الجرأة وعلى المصارحة فوق ما يقتضيه الشرع .
فراعى الشارع الحكيم طبيعة البنت البكر ومن أجل ذلك وصف أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ( كان أشد حياء من البكر في خدرها )، فلهذا الحياء اكتفى الشارع الحكيم بأن تصمت البنت، لكن إذا قالت رضيت فذلك نور على نور لأنه في كثير من الأحيان قد يكون الصمت دلالته ظنية، أما إذا صرحت وقالت رضيت فذلك أقوى، أما ابن حزم فأوجب عليها أن تصمت ولا تقول رضيت جموداً منه على هذا اللفظ وعدم رضاه بما فهمه جماهير العلماء أن قوله: ( إذنها صماتها ) مراعاة منه لشعور الفتاة الحيية وهي البكر .
كذلك مثلاً من جمود ابن حزم وهنا المثل بالنسبة لبعض المعاصرين إنه يقول في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان في *صحيحيهما * قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد ) هذا الحديث واضح كل الوضوح أن النهي عن البول في الماء الراكد إنما المقصود منه المحافظة على الأقل على نقاوة الماء وعلى الأكثر على طهارته، فماذا قال ابن حزم؟ قال : فلو إنه بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز، لماذا؟ لأنه لم يبل مباشرة في الماء الراكد، هذا جمود لم يرضه جماهير العلماء، لأنه لم يراعي في قوله هذا مقصد الشارع من النهي عن البول في الماء الراكد، ومعنى هذه الفلسفة الظاهرية لو أن أحداً بال في قصطل أو في قصبة سواء كانت من شجر أو من حديد صب صباً وذهب هذا البول إلى الماء الراكد جاز فأي فرق بين أن يبول مباشرة أو بواسطة وصلة كهذه الوصلة هذا جمود غير مرضي، لكن هل هذا الجمود قد ذر قرنه في العصر الحاضر أم عمال العقل السليم حملهم على أن لا يجمدوا جمود الظاهريين؟ الجواب: مع الأسف إن كثيرا من المعاصرين والكتاب الإسلاميين يقعون في مثل هذا الجمود وأوضح مثال على ذلك وبهذه المناسبة أنا أقول ما قلت آنفاً عن ابن حزم قول بعض متفلسفة العصر الحاضر من الذين يدعون الفرق بين الصور المجسمة وهي المحرمة والصور غير المجسمة فهي مباحة، ثم لا فرق عندهم في القسم الثاني من الصور التي ليست مجسمة كالتي على الورق أو على الجدر أو على الستائر أو نحو ذلك مما لا حجم لها ولا ظل لها إذا سلط النور عليها، هذا قول قد قاله بعض القدامى ولكن العلماء صرحوا ببطلانه لمجيء أحاديث كثيرة تبين أن الصور التي من هذا النوع الثاني هي أيضاً محرمة، وأوضح دليل و أقواه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل غرفة عائشة وقع بصره على قرام لها فيه صور قال ما هذا يا عائشة قالت قرام اشتريته لك يا رسول الله كأنها تقول أتزين به لاستقبالك فقال عليه صلاة السلام مشيرا إلى الصور التي على القرام أي الستارة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء الذين يضاهون بخلق الله ).
الطالب : ...
الشيخ : صار وقت العشاء ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نكتفي الآن بهذا المقدار لتنصرفوا وتصلون مع الجماعة إن شاء الله.
فراعى الشارع الحكيم طبيعة البنت البكر ومن أجل ذلك وصف أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ( كان أشد حياء من البكر في خدرها )، فلهذا الحياء اكتفى الشارع الحكيم بأن تصمت البنت، لكن إذا قالت رضيت فذلك نور على نور لأنه في كثير من الأحيان قد يكون الصمت دلالته ظنية، أما إذا صرحت وقالت رضيت فذلك أقوى، أما ابن حزم فأوجب عليها أن تصمت ولا تقول رضيت جموداً منه على هذا اللفظ وعدم رضاه بما فهمه جماهير العلماء أن قوله: ( إذنها صماتها ) مراعاة منه لشعور الفتاة الحيية وهي البكر .
كذلك مثلاً من جمود ابن حزم وهنا المثل بالنسبة لبعض المعاصرين إنه يقول في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان في *صحيحيهما * قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد ) هذا الحديث واضح كل الوضوح أن النهي عن البول في الماء الراكد إنما المقصود منه المحافظة على الأقل على نقاوة الماء وعلى الأكثر على طهارته، فماذا قال ابن حزم؟ قال : فلو إنه بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز، لماذا؟ لأنه لم يبل مباشرة في الماء الراكد، هذا جمود لم يرضه جماهير العلماء، لأنه لم يراعي في قوله هذا مقصد الشارع من النهي عن البول في الماء الراكد، ومعنى هذه الفلسفة الظاهرية لو أن أحداً بال في قصطل أو في قصبة سواء كانت من شجر أو من حديد صب صباً وذهب هذا البول إلى الماء الراكد جاز فأي فرق بين أن يبول مباشرة أو بواسطة وصلة كهذه الوصلة هذا جمود غير مرضي، لكن هل هذا الجمود قد ذر قرنه في العصر الحاضر أم عمال العقل السليم حملهم على أن لا يجمدوا جمود الظاهريين؟ الجواب: مع الأسف إن كثيرا من المعاصرين والكتاب الإسلاميين يقعون في مثل هذا الجمود وأوضح مثال على ذلك وبهذه المناسبة أنا أقول ما قلت آنفاً عن ابن حزم قول بعض متفلسفة العصر الحاضر من الذين يدعون الفرق بين الصور المجسمة وهي المحرمة والصور غير المجسمة فهي مباحة، ثم لا فرق عندهم في القسم الثاني من الصور التي ليست مجسمة كالتي على الورق أو على الجدر أو على الستائر أو نحو ذلك مما لا حجم لها ولا ظل لها إذا سلط النور عليها، هذا قول قد قاله بعض القدامى ولكن العلماء صرحوا ببطلانه لمجيء أحاديث كثيرة تبين أن الصور التي من هذا النوع الثاني هي أيضاً محرمة، وأوضح دليل و أقواه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل غرفة عائشة وقع بصره على قرام لها فيه صور قال ما هذا يا عائشة قالت قرام اشتريته لك يا رسول الله كأنها تقول أتزين به لاستقبالك فقال عليه صلاة السلام مشيرا إلى الصور التي على القرام أي الستارة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء الذين يضاهون بخلق الله ).
الطالب : ...
الشيخ : صار وقت العشاء ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نكتفي الآن بهذا المقدار لتنصرفوا وتصلون مع الجماعة إن شاء الله.