هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه ؟ وما الحكم إذا تصرفت بحليها وهي تعلم مسبقا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها بغير إذنه ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه وإذا علمت المرأة مسبقا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة وكذا إذا تصرفت بحليها الذي اشترته من مالها من غير إذنه فما الحكم ؟
الشيخ : الحكم واضح في هذا الأمر وهو قوله عليه السلام: ( لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ) وقد أثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه السؤال حول هذا الحديث فأجبته بأنه صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه، وأن كل ما يُظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث، وأشرنا إلى حديث تصدق النساء بالخواتم والأقراط ونحو ذلك كما في الصحيح فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة منها: أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج من زوج النساء أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول، ولذلك فننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة بالعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن ذلك يكون مدعاة وسببا لإثارة الخلافات بين الزوجين وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدا.
وإذا كان هناك زوج وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس يمكن أن نتصور زوجاً جبارا عاتيا ظالماً لزوجته فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يم النساء وبصورة أخص في هذه المسألة فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة وحينئذٍ فالقاضي سيمنعها، ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفاً يوقعها في الإسراف وتبذير المال، نعم.
السائل : شيخ آية النساء ما لها دلالة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : آية النساء فإن طبن قول الله سبحانه وتعالى: (( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً )) هذه يعني ظاهر الآية أنه ملك الزوجة وهي حرة في التصرف فيه.
الشيخ : سبحان الله كأنكم متخرجون من مدرسة واحدة، ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة هو ملكها وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا لكن هذا المملوك.
الشيخ : الحكم واضح في هذا الأمر وهو قوله عليه السلام: ( لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ) وقد أثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه السؤال حول هذا الحديث فأجبته بأنه صحيح حسن لذاته وصحيح لطرقه، وأن كل ما يُظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث، وأشرنا إلى حديث تصدق النساء بالخواتم والأقراط ونحو ذلك كما في الصحيح فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة منها: أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج من زوج النساء أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول، ولذلك فننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة بالعمل بالكتاب والسنة أن لا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن ذلك يكون مدعاة وسببا لإثارة الخلافات بين الزوجين وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدا.
وإذا كان هناك زوج وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس يمكن أن نتصور زوجاً جبارا عاتيا ظالماً لزوجته فهي تستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وبخاصة أن القضاء الشرعي اليوم من يم النساء وبصورة أخص في هذه المسألة فكلهم يفتون بأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، فإذا رفعت الأمر إلى القضاء وحكم القاضي بأن هذا اعتداء من الزوج على الزوجة ومنع لها أن تتصرف في مالها، إلا إذا كان الزوج يرى أنها مسرفة وحينئذٍ فالقاضي سيمنعها، ولو كان يتبنى أن الأصل في هذه المسألة الحل وجواز التصرف لكن سوف لا يسمح لها أن تتصرف تصرفاً يوقعها في الإسراف وتبذير المال، نعم.
السائل : شيخ آية النساء ما لها دلالة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : آية النساء فإن طبن قول الله سبحانه وتعالى: (( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً )) هذه يعني ظاهر الآية أنه ملك الزوجة وهي حرة في التصرف فيه.
الشيخ : سبحان الله كأنكم متخرجون من مدرسة واحدة، ليس البحث أن هذا المال ملك المرأة هو ملكها وإذا ماتت ورثتها للورثة، ليس البحث هنا لكن هذا المملوك.