إذا طلق رجل أمرأته وراجعها في العدة فبماذا تكون الرجعة هل بالجماع أم بالقول ؟ حفظ
الشيخ : نعم.
السائل : إذا طلق رجل امرأته وراجعها في العدة فبماذا تكون الرجعة هل بالجماع أم بالقول وهل يشترط الجماع في القول أو فيه ؟
الشيخ : لابد من الإشهاد والحالة هذه.