إذا كان عضو الوضوء به ما يمنع من غسله أو مسحه فهل يتيمم عنه ؟ حفظ
السائل : السؤال الآتي يقول : ما حكم غسل أو مسح العضو عند الوضوء، مفاد السؤال وصيغته ليست واضحة يقول: إذا كان العضو عضو الوضوء به ما يمنع غسله أو مسحه فهل يتيمم عن هذه العضو ؟
الشيخ : ليس شرطا.
السائل : ولو فعل ؟
الشيخ : ولو فعل يكون أحبطه.