إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي في الوضوء فكيف أتصرف ؟، هل أسلم أم أخرج من غير تسليم ؟، وفي الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله ؟، وعندما أعود للصلاة هل أصلي الصلاة من أولها أم أكمل من حيث وقفت ؟، وكذلك بالنسبة للريح ما لحكم من حيث الاستئناف والإكمال ؟ حفظ
السائل : السؤال يقول : إذا كنت أصلي وفي أثناء الصلاة تأكد لي أني لم أغسل رجلي فكيف أتصرف في الصلاة؟ هل أسلم أم أخرج من غير تسليم، وإذا ذهبتُ إلى الوضوء هل أغسل رجلي فقط أم أعيد الوضوء كله؟ وإذا عدت إلى الصلاة هل أصلي الصلاة من أولها أم أكمل من حيث وقفت وكذلك بالنسبة للريح إذا سُمع صوته أو وجد ريحه أثناء الصلاة فما الحكم من حيث الانصراف أو الاستئناف أو الإكمال ؟
الشيخ : إذا تنبه لعدم غسل القدم وهو يصلي وأمكنه أن يأتي الميضأة ويجدد الوضوء فيعود ويبنى على ما مضى من صلاته، وإذا لم يتمكن فعليه أن يتوضأ بالراحة ويعيد الصلاة.
السائل : يخرج من الصلاة من غير تسليم ولا بتسليم ؟
الشيخ : لا من غير تسليم، لأن الصلاة لا يزال هو في حكم المصلي، وقد جاء في * سنن أبي داود * من حديث أبي بكرة الثقفي: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من حجرته في الفجر فلما كبر للصلاة أشار إليهم أن مكانكم ثم دخل بيته ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ) أي أتم بهم الصلاة فمن هنا قلنا ما قلنا .
الشيخ : إذا تنبه لعدم غسل القدم وهو يصلي وأمكنه أن يأتي الميضأة ويجدد الوضوء فيعود ويبنى على ما مضى من صلاته، وإذا لم يتمكن فعليه أن يتوضأ بالراحة ويعيد الصلاة.
السائل : يخرج من الصلاة من غير تسليم ولا بتسليم ؟
الشيخ : لا من غير تسليم، لأن الصلاة لا يزال هو في حكم المصلي، وقد جاء في * سنن أبي داود * من حديث أبي بكرة الثقفي: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من حجرته في الفجر فلما كبر للصلاة أشار إليهم أن مكانكم ثم دخل بيته ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ) أي أتم بهم الصلاة فمن هنا قلنا ما قلنا .