ورد في صحيح الجامع حديثاً رواه البيهقي وحسنته ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستر الجدر ) فهل هذا يشمل سترها بالأوراق ؟ حفظ
السائل : في حديث في *صحيح الجامع* رواه البيهقي وحسنته الحديث : ( نهى أن تستر الجدر ) هل يشمل هذا سترها بالأوراق كما هو الحال الآن ؟
الشيخ : إذا كان المقصود بالستر بالأوراق هو الزينة فهو منهي أيضاً ، وإذا كان المقصود هو المحافظة على الجدار بدل التطيين والتكليس ونحو ذلك فهذا أولى من ذاك.
الشيخ : إذا كان المقصود بالستر بالأوراق هو الزينة فهو منهي أيضاً ، وإذا كان المقصود هو المحافظة على الجدار بدل التطيين والتكليس ونحو ذلك فهذا أولى من ذاك.