هل المقصود بأل الواردة في الحديث كلمة الكفر للعهد الذهني أي الكفر المخرج من الملة ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة ) ؟ حفظ
السائل : آخر سؤال يا شيخ عندي هو: ذكرت اليوم الصبح في نقاش عن قضية تارك الصلاة في حديث * صحيح مسلم * عن جابر ( بين المرء والكفر ترك الصلاة )، وذكرت أن هناك أحاديث جاءت فيها ( كسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) وغيره من الأحاديث، لكن لم يرد لفظ الكفر بأل التعريف إلا في قضية الصلاة في هذا الحديث.
الشيخ : نعم .
السائل : فعلى معاني أل في اللغة سواء كان للاستغراق أم العهد على ماذا نخرجه أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر الخروج من الملة أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر ؟
الشيخ : والحديث ماذا يقول ؟
السائل : ( بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة ) رواه مسلم .
الشيخ : فمن تركها الصلاة .
السائل : فقد كفر.
الشيخ : وين التعريف والاستغراق والشمول وين ؟
السائل : بين الكفر الشرك هذا في كلمة الكفر والشرك هذا ليس فيه استغراق ؟
الشيخ : لو كان كفراً لو أراد كفرا عمليا ما يختلف التعبير.
السائل : بس جزاك الله خير سمعت لك في كلام قديم أنه دائما يؤخذ الحكم بالأعلى فالأعلى إذا كان مثلاً فهنا عندنا الآن ( فقد كفر ) هذا ممكن أن يحمل هذا العملية لكن أتى الآن الكفر والشرك علما بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة، فألا يعني يمكن الاستدلال به على كفر تارك الصلاة كفرا اعتقاديا ؟
الشيخ : أنت أظنك تعلم أن أي حديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة فهنا يأتي ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث، يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق أليس يعني ذلك أنه كافر، لأنه نفى مطلق الإيمان ؟
السائل : بس الإيمان هنا نكرة.
الشيخ : نكرة ألا تفيد الشمول ؟
السائل : تفيد الشمول بلى.
الشيخ : فإذن فنفى الإيمان مطلقا، ( لا إيمان -مطلقا- لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له )، ومثل هذا الشيء كثير في النصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر، يضطر أن يقول لا إيمان كاملا.
السائل : نعم .
الشيخ : لا دين كاملا وعلى هذا تؤولت كثير من الأحاديث.
كمثل قوله صلى الله عليه وسلم عند جمهور الأئمة ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) ( فلا صلاة له ) هذا نفي للصلاة، أي تكون الصلاة باطلة لكن الذي يقولون بأن هذه الصلاة مع الجماعة فريضة، لكن ليست شرطا أو ركناً من أركان الصلاة، يضطرون أن يفسروا هذا الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة )، وليس القصد الآن هنا تحرير القول في مثل هذا الحديث وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى وما أكثر الأحاديث بهذا الصدد مثلاً : ( لا يدخل الجنة قتات ) شو بتبادر إلى الذهن ؟
السائل : أنه لا يدخل الجنة أبدا.
الشيخ : لا يدخل أبداً، لكن لما بتجي لأحاديث اللي بتفيد عدم خلود المسلم مهما كان عاصيا في النار ويذكر مثلاً حديث البطاقة ونحو ذلك ( وأخرجوا من النار من كان في قلبه ) كل هذه الأحاديث هذه لما تجمع مع مثل حديث ( لا يدخل الجنة قتات ) أو نمام أو ديوث أو أو إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادر منه وليكن الحديث المشهور هكذا لأن لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الأنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأن هذا العمل معصية.
السائل : طيب بعض الآثار التي تعضد هذا القول مثل قضية يعني قول عبد الله بن شقيق: " أنهم كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة " ومثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أول ما يضيع من دينكم الأمانة ) أو أول ما يفقد إلى آخره ، وقال الإمام أحمد قال: " شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء ".
الشيخ : كل هذا ليس نصاً في التكفير وهو خروج عن الملة وقد قلنا نحن في الجلسة وقد قلنا نحن في الجلسة متى يكفر بصلاة واحدة؟
السائل : هم مختلفون .
الشيخ : معليش لماذا اختلفوا ؟
السائل : لفهمهم لقضية من تركها هل تركها بالكلية أم ترك بعضها.
الشيخ : طيب فإذن ما في نص قاطع في الموضوع وإلا لما اختلفوا.
السائل : القطعية من ناحية الكفر لا مقدار الترك هذا هو وجهة نظر العلماء.
الشيخ : أنت بتقول العلماء! أكثر العلماء يقولون بخلاف ما يقول العلماء.
السائل : نعم لكن أقصد الذين قالوا وهم كثر من المتأخرين.
الشيخ : مفهوم لكن أقول مثل هذه المسألة لا يجوز إهدار نظرية الآخرين إلى مثل هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن شقيق إذا نظرت إليه على ضوء إيش الحديث ؟
السائل : كانوا لا يرون .
الشيخ : لا يرون، طيب هذا صحيح يا ترى؟ صحيح أعني من حيث المعنى ؟ هلأ هنا كفر وقول الرسول: ( وقتاله كفر ) لا يرى الصحابة ذلك.
السائل : كفر مخرج من الملة يا شيخ.
سائل آخر : بينوا هذا خصصوه الصحابة من فهمهم للرسول صلى الله عليه وسلم لكلامه فبينوا أن هذا الكفر كفر الذي يخرج من الملة.
الشيخ : مين اللي بين بارك الله فيك ؟
السائل : الصحابة.
الشيخ : لا ، لا .
السائل : الصحابي يقول: " كانوا لا يرى شيئا تركه كفر إلا الصلاة " ورد أحاديث عن الرسول أن هذا كفر وقتال المسلم كفر وو كفر فنقول إن الصحابة فهموا أن ذاك كفر مخرج من الملة من الأحاديث التي فهموها من الرسول الأخرى كحديث الكفر والشرك وإلى آخره وفهموا أن الباقي لا.
الشيخ : يا أخي قولك فهموا يحتاج إلى غير هذا النص، " ما كانوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا إيش ؟ الصلاة " طيب ترك الزكاة مثلا ؟
السائل : ما كانوا يرون.
الشيخ : والحج ؟
السائل : إذا كان يقصد أنو يعني كعاصي مش منكراً ما كانوا يرون حسب النص هذا .
الشيخ : طبعاً هو البحث في الصلاة ابتداءً من الصلاة ليس في المنكر لأنه إذا أنكر انتهى الأمر ، طيب (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) إيش الفرق؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت.
الشيخ : نعم .
السائل : فعلى معاني أل في اللغة سواء كان للاستغراق أم العهد على ماذا نخرجه أليس الكفر العهدي الذي هو الكفر الخروج من الملة أو الاستغراق فإن هذا أشد في الحجة فكيف يرد على المستدل بهذا الحديث على أن الكفر المقصود به هو الكفر الأكبر ؟
الشيخ : والحديث ماذا يقول ؟
السائل : ( بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة ) رواه مسلم .
الشيخ : فمن تركها الصلاة .
السائل : فقد كفر.
الشيخ : وين التعريف والاستغراق والشمول وين ؟
السائل : بين الكفر الشرك هذا في كلمة الكفر والشرك هذا ليس فيه استغراق ؟
الشيخ : لو كان كفراً لو أراد كفرا عمليا ما يختلف التعبير.
السائل : بس جزاك الله خير سمعت لك في كلام قديم أنه دائما يؤخذ الحكم بالأعلى فالأعلى إذا كان مثلاً فهنا عندنا الآن ( فقد كفر ) هذا ممكن أن يحمل هذا العملية لكن أتى الآن الكفر والشرك علما بأنه ليس هناك حديث نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر أو الشرك إلا في قضية ترك الصلاة، فألا يعني يمكن الاستدلال به على كفر تارك الصلاة كفرا اعتقاديا ؟
الشيخ : أنت أظنك تعلم أن أي حديث له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة فهنا يأتي ما يسمى بالتأويل والتوفيق بين الأحاديث، يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق أليس يعني ذلك أنه كافر، لأنه نفى مطلق الإيمان ؟
السائل : بس الإيمان هنا نكرة.
الشيخ : نكرة ألا تفيد الشمول ؟
السائل : تفيد الشمول بلى.
الشيخ : فإذن فنفى الإيمان مطلقا، ( لا إيمان -مطلقا- لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له )، ومثل هذا الشيء كثير في النصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر، يضطر أن يقول لا إيمان كاملا.
السائل : نعم .
الشيخ : لا دين كاملا وعلى هذا تؤولت كثير من الأحاديث.
كمثل قوله صلى الله عليه وسلم عند جمهور الأئمة ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) ( فلا صلاة له ) هذا نفي للصلاة، أي تكون الصلاة باطلة لكن الذي يقولون بأن هذه الصلاة مع الجماعة فريضة، لكن ليست شرطا أو ركناً من أركان الصلاة، يضطرون أن يفسروا هذا الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة )، وليس القصد الآن هنا تحرير القول في مثل هذا الحديث وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى وما أكثر الأحاديث بهذا الصدد مثلاً : ( لا يدخل الجنة قتات ) شو بتبادر إلى الذهن ؟
السائل : أنه لا يدخل الجنة أبدا.
الشيخ : لا يدخل أبداً، لكن لما بتجي لأحاديث اللي بتفيد عدم خلود المسلم مهما كان عاصيا في النار ويذكر مثلاً حديث البطاقة ونحو ذلك ( وأخرجوا من النار من كان في قلبه ) كل هذه الأحاديث هذه لما تجمع مع مثل حديث ( لا يدخل الجنة قتات ) أو نمام أو ديوث أو أو إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادر منه وليكن الحديث المشهور هكذا لأن لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الأنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن بأن هذا العمل معصية.
السائل : طيب بعض الآثار التي تعضد هذا القول مثل قضية يعني قول عبد الله بن شقيق: " أنهم كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة " ومثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أول ما يضيع من دينكم الأمانة ) أو أول ما يفقد إلى آخره ، وقال الإمام أحمد قال: " شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء ".
الشيخ : كل هذا ليس نصاً في التكفير وهو خروج عن الملة وقد قلنا نحن في الجلسة وقد قلنا نحن في الجلسة متى يكفر بصلاة واحدة؟
السائل : هم مختلفون .
الشيخ : معليش لماذا اختلفوا ؟
السائل : لفهمهم لقضية من تركها هل تركها بالكلية أم ترك بعضها.
الشيخ : طيب فإذن ما في نص قاطع في الموضوع وإلا لما اختلفوا.
السائل : القطعية من ناحية الكفر لا مقدار الترك هذا هو وجهة نظر العلماء.
الشيخ : أنت بتقول العلماء! أكثر العلماء يقولون بخلاف ما يقول العلماء.
السائل : نعم لكن أقصد الذين قالوا وهم كثر من المتأخرين.
الشيخ : مفهوم لكن أقول مثل هذه المسألة لا يجوز إهدار نظرية الآخرين إلى مثل هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن شقيق إذا نظرت إليه على ضوء إيش الحديث ؟
السائل : كانوا لا يرون .
الشيخ : لا يرون، طيب هذا صحيح يا ترى؟ صحيح أعني من حيث المعنى ؟ هلأ هنا كفر وقول الرسول: ( وقتاله كفر ) لا يرى الصحابة ذلك.
السائل : كفر مخرج من الملة يا شيخ.
سائل آخر : بينوا هذا خصصوه الصحابة من فهمهم للرسول صلى الله عليه وسلم لكلامه فبينوا أن هذا الكفر كفر الذي يخرج من الملة.
الشيخ : مين اللي بين بارك الله فيك ؟
السائل : الصحابة.
الشيخ : لا ، لا .
السائل : الصحابي يقول: " كانوا لا يرى شيئا تركه كفر إلا الصلاة " ورد أحاديث عن الرسول أن هذا كفر وقتال المسلم كفر وو كفر فنقول إن الصحابة فهموا أن ذاك كفر مخرج من الملة من الأحاديث التي فهموها من الرسول الأخرى كحديث الكفر والشرك وإلى آخره وفهموا أن الباقي لا.
الشيخ : يا أخي قولك فهموا يحتاج إلى غير هذا النص، " ما كانوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا إيش ؟ الصلاة " طيب ترك الزكاة مثلا ؟
السائل : ما كانوا يرون.
الشيخ : والحج ؟
السائل : إذا كان يقصد أنو يعني كعاصي مش منكراً ما كانوا يرون حسب النص هذا .
الشيخ : طبعاً هو البحث في الصلاة ابتداءً من الصلاة ليس في المنكر لأنه إذا أنكر انتهى الأمر ، طيب (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) إيش الفرق؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت.