متى يدرك المصلي الركعة بتكبيرة الركوع أم بقراءة الفاتحة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله متى يدرك المصلي الركعة أبالتكبيرة أم بقراءة الفاتحة ؟
الشيخ : بالتكبيرة ولا بقراءة الفاتحة يعني تكبيرة الركوع ؟
السائل : نعم
الشيخ : المسألة كان فيها خلاف قديم بين بعض العلماء من المحدثين وغيرهم وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وذهب آخرون من المخالفين في هذه المسألة من الجمهور ذهب بعض المخالفين من الجمهور في هذه المسألة إلى أن مدرك الركوع لا يدرك الركعة إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب للحديث المروي عند الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهذا الذي أدرك الإمام راكعا لم يقرأ فاتحة الكتاب وإذاً عند هذا المخالف لمذهب الجمهور لم يدرك الركعة لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لبعض الأحاديث والآثار الصحيحة عن بعض الصحابة الكبار قد جاء حديث في سنن أبي داود في سنده ضعف ولين وهو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إذا أدركتم الإمام راكعا فاعتدوا بالركعة ) ( إذا أدركتم الإمام راكعا فاركعوا واعتدوا بالركعة وإذا أدركتم الإمام ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالركعة ) هذا الحديث كما قلنا من حيث رواية أبي داود له فإسناده ضعيف لا يحتج به لوحده ولكن قد جاء الحديث عن غير هذا الطريق في سنن البيهقي الكبرى ثم وجدته من طريق أخرى صحيحة في بعض الكتب المخطوطة والموجودة في المكتبة الظاهرية وقد تكلمت عن هذا الحديث بصورة خاصة في بعض مؤلفاتي المطبوعة ثم تأيد هذا الحديث ببعض الآثار الصحيحة في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي وغيرهما عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر " أنهم كانوا يقولون أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " هذه الأدلة ترجّح عندي مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على ما ذهب إليه البخاري وتبعه بعض أئمة الحديث والسنة كالإمام الشوكاني فالحق أحق أن يتبع والله عز وجل نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه .