هل القياس حجة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية ؟ حفظ
السائل : فضيلة الوالد حفظك الله هل القياس حجة معتبرة في إثبات الأحكام الشرعية أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا ؟
الشيخ : في الاحتجاج بالقياس خلاف لا يعتد به لأنه إنما أنكر القياس الظاهرية الذين لهم مذهب خاص في فهم النصوص أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعية القياس وإن كان اختلفوا في ماهية هذا القياس ومنهم المعتدل فيه ومنهم المبالغ في استعماله وهذا بلا شك توسع غير محمود والحق أن القياس الذي يصلح أن يكون دليلا شرعيا إنما هو ما قاله الإمام الشافعي " القياس ضرورة " القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة أما التوسع باستعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة قياس مثلا عبادة حدثت بعد أن لم تكن أو أن يقع فيه خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يقف عليها القائس فالحق كما ذكرت آنفا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة حينئذٍ يضطر إلى استعمال القياس والجنوح إليه والاعتماد عليه أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي التوسع فيه هذا التوسع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة عجيبة جدا حتى صدر منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالفوا النصوص الشرعية ولو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعذره أو على الأقل وبتحفظ قد يكون عذره أنه لم يقف على النص الذي يقتضي فساد قياسه لكن من جاء بعد هذا القائس واتبعه عليه مع القطع بأنه وقف على النصوص التي تخالف قياسه فهنا يكمن التوسع غير المرغوب في القياس مثلا: اختلف العلماء في بعض الأحكام ومنها كلام الناسي أو الساهي أو الجاهل في الصلاة هل يبطلها أم لا؟ فجمهور العلماء وعلى رأسهم الشافعية يكون جوابهم: لا الكلام من هؤلاء لا يفسد الصلاة أما الحنفية فلما عدّو مبطلات الصلاة قالوا الكلام عامدا أو ساهيا فحينما نعود للمتون إلى الشروط يقولون أما الكلام عمدا فدليله كذا وكذا ومن ذلك الإجماع لأن المسألة لا خلاف فيها أن من تعمّد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثل قوله تعالى:(( وقوموا لله قانتين )) فلا إشكال في بطلان صلاة المتعمد في الصلاة لكن ما بال الجاهل ما بال الناسي قالوا تبطل أيضا صلاة الناسي أو الجاهل قياسا على المتعمد مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المقابل فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القياس وتوسعوا فيه وغلوا فيه وقف الطرف الآخر ناس آخرون أبطلوا القول بالقياس وفي مقدمتهم أبو محمد ابن حزم الظاهري ومن أسلوبه في مناقشة خصومه في بعض المسائل الخلافية إذا وجد خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله : " هذا قياس والقياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل " لما جاء بهذه المبالغة وهو قوله: " القياس كله باطل " لماذا لأنه رأى ناسا من قبله توسعوا في استعمال القياس توسعا محدودا فلم يستطع هو أن يتخذ موقفا وسطا وكان بين ذلك قواما لا إفراط ولا تفريط .
الشيخ : في الاحتجاج بالقياس خلاف لا يعتد به لأنه إنما أنكر القياس الظاهرية الذين لهم مذهب خاص في فهم النصوص أما جمهور العلماء فقد قالوا بشرعية القياس وإن كان اختلفوا في ماهية هذا القياس ومنهم المعتدل فيه ومنهم المبالغ في استعماله وهذا بلا شك توسع غير محمود والحق أن القياس الذي يصلح أن يكون دليلا شرعيا إنما هو ما قاله الإمام الشافعي " القياس ضرورة " القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة أما التوسع باستعمال القياس فهو إما أن يوقع في البدعة قياس مثلا عبادة حدثت بعد أن لم تكن أو أن يقع فيه خطأ مخالف لبعض النصوص التي لم يقف عليها القائس فالحق كما ذكرت آنفا أن الإنسان الباحث العالم المجتهد إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيما بين يديه من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة حينئذٍ يضطر إلى استعمال القياس والجنوح إليه والاعتماد عليه أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي التوسع فيه هذا التوسع وقع فيه بعض الناس بصورة غريبة عجيبة جدا حتى صدر منهم بعض الأحكام بطريق القياس خالفوا النصوص الشرعية ولو أن المخالفة كانت من القائس الأول فعذره أو على الأقل وبتحفظ قد يكون عذره أنه لم يقف على النص الذي يقتضي فساد قياسه لكن من جاء بعد هذا القائس واتبعه عليه مع القطع بأنه وقف على النصوص التي تخالف قياسه فهنا يكمن التوسع غير المرغوب في القياس مثلا: اختلف العلماء في بعض الأحكام ومنها كلام الناسي أو الساهي أو الجاهل في الصلاة هل يبطلها أم لا؟ فجمهور العلماء وعلى رأسهم الشافعية يكون جوابهم: لا الكلام من هؤلاء لا يفسد الصلاة أما الحنفية فلما عدّو مبطلات الصلاة قالوا الكلام عامدا أو ساهيا فحينما نعود للمتون إلى الشروط يقولون أما الكلام عمدا فدليله كذا وكذا ومن ذلك الإجماع لأن المسألة لا خلاف فيها أن من تعمّد الكلام في الصلاة وقد نزل في منعه مثل قوله تعالى:(( وقوموا لله قانتين )) فلا إشكال في بطلان صلاة المتعمد في الصلاة لكن ما بال الجاهل ما بال الناسي قالوا تبطل أيضا صلاة الناسي أو الجاهل قياسا على المتعمد مثل هذا القياس هو الذي جعل بعض العلماء من هذه الأمة يقف على الطرف المقابل فهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القياس وتوسعوا فيه وغلوا فيه وقف الطرف الآخر ناس آخرون أبطلوا القول بالقياس وفي مقدمتهم أبو محمد ابن حزم الظاهري ومن أسلوبه في مناقشة خصومه في بعض المسائل الخلافية إذا وجد خصمه لا دليل عنده من الكتاب أو السنة قابله بقوله : " هذا قياس والقياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل " لما جاء بهذه المبالغة وهو قوله: " القياس كله باطل " لماذا لأنه رأى ناسا من قبله توسعوا في استعمال القياس توسعا محدودا فلم يستطع هو أن يتخذ موقفا وسطا وكان بين ذلك قواما لا إفراط ولا تفريط .