ما حكم الجماعة الثانية في المسجد ؟ وإذا كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى فهل أعود إلى بيتي وأصلي الصلاة في البيت ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- ما حكم الجماعة الثانية في المسجد، وإذا كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى فهل أعود إلى بيتي وأصلي الصلاة في البيت أرجو التوضيح أثابكم الله ؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من الأئمة الأربعة ثم من تابعهم ، فأكثرهم على القول بكراهة تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ، فالمؤذن يؤذن ليجمع الناس للصلاة في هذا المسجد ، والإمام يؤمهم ويصلي بهم .
أمَّا مسجدٌ على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز الجماعة الثانية وما بعدها فيه كلَّما دخلت جماعةٌ أقامت الصلاة جماعةً لا حرج في ذلك بهذا الشرط المذكور وهو : أَلَّا يكون له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، بخلاف ما إذا كان للمسجد مثل هذا الشرط فحينئذٍ تُكره عقد جماعة ثانية هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ، أما الإمام أحمد فالرواية المشهورة عنه أنه يقول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، لكني وجدت في كتابه المعروف بـــ * مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني * صاحب السنن المعروف بـــ * سنن أبي داود * وجدته يروي عن الإمام أحمد أنه قال : " تُكره إعادة صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين أكثر مِن غيرهما " : فرأيت في هذا النقل الصحيح الذي نقله أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يوافق أقوال الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم آنفاً ، وكلام الإمام الشافعي في كتابه المشهور والمسمى بـــ * الأم * صريحٌ جدًّا في هذه المسألة وفيه فائدةٌ قلّ ما تلتقط من غير كتابه حيث قال بلسانه العربي القرشي : " وإذا دخل جماعةٌ المسجدَ فوجدوا الإمام قد صلى صَلَّوا فرادى ، وإن صلَّوا جماعة جازت صلاتهم ، وإنما أكره ذلك منهم ، لأنه لم يكن من عمل السلف ، ثم قال : وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، فيجوز تكرار الجماعة فيه ، ثم قال : -وهذه هي الفائدة العزيزة التي أشرت إليها آنفاً- وأنَّا قد حفظنا أنَ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة ، دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلَّوا فُرادى ، قال : وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يُجمعوا في مسجد مرتين " .
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من الأئمة الأربعة ثم من تابعهم ، فأكثرهم على القول بكراهة تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ، فالمؤذن يؤذن ليجمع الناس للصلاة في هذا المسجد ، والإمام يؤمهم ويصلي بهم .
أمَّا مسجدٌ على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز الجماعة الثانية وما بعدها فيه كلَّما دخلت جماعةٌ أقامت الصلاة جماعةً لا حرج في ذلك بهذا الشرط المذكور وهو : أَلَّا يكون له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، بخلاف ما إذا كان للمسجد مثل هذا الشرط فحينئذٍ تُكره عقد جماعة ثانية هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ، أما الإمام أحمد فالرواية المشهورة عنه أنه يقول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، لكني وجدت في كتابه المعروف بـــ * مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني * صاحب السنن المعروف بـــ * سنن أبي داود * وجدته يروي عن الإمام أحمد أنه قال : " تُكره إعادة صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين أكثر مِن غيرهما " : فرأيت في هذا النقل الصحيح الذي نقله أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يوافق أقوال الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم آنفاً ، وكلام الإمام الشافعي في كتابه المشهور والمسمى بـــ * الأم * صريحٌ جدًّا في هذه المسألة وفيه فائدةٌ قلّ ما تلتقط من غير كتابه حيث قال بلسانه العربي القرشي : " وإذا دخل جماعةٌ المسجدَ فوجدوا الإمام قد صلى صَلَّوا فرادى ، وإن صلَّوا جماعة جازت صلاتهم ، وإنما أكره ذلك منهم ، لأنه لم يكن من عمل السلف ، ثم قال : وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، فيجوز تكرار الجماعة فيه ، ثم قال : -وهذه هي الفائدة العزيزة التي أشرت إليها آنفاً- وأنَّا قد حفظنا أنَ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة ، دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلَّوا فُرادى ، قال : وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يُجمعوا في مسجد مرتين " .