ما حكم زكاة عروض التجارة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- يقول السائل : ما حكم زكاة عروض التجارة ؟
الشيخ : عروض التجارة جماهير العلماء يوجبون عليها الزكاة المعروفة والتي يقولون إن هذه العروض في آخر كل سنة تقوّم ويُخرج منها بالمئة اثنين ونصف كما لو كانت نقداً .
وبعض العلماء كابن حزم الظاهري ونقل ذلك هو وغيره عن بعض السلف لا يرون مثل هذه الزكاة في عروض التجارة ، وإنما يرون زكاةً مطلقةً ، والفرق بين هذا وبين المذهب الأول الذي ذكرتُ إنه مذهب الجمهور : أنَّ هؤلاء لا يكلفون التجار بأن يقوّموا تجارتهم وأن يخرجوا كما قلنا بالمئة اثنين ونصف ، وإنما يقولون : أَخرج من هذا المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسُك وتزكي بها نفسَك ، لأن الله عز وجل قال : (( قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها )) ، وقد جاء في مسند الإمام أحمد -رحمه الله- : " أن جماعة من التجار جاؤوا من دمشق الشام إلى المدينة بخيل لهم للتجارة ، جاؤوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته فقالوا : يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها قال -رضي الله عنه- : إنه لم يفعله صاحباي من قبلي -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر الصديق- ألحُّوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى ، ولما رأى ذلك علي -رضي الله عنه- وكان جالساً في المجلس قال : يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم صدقة تطوع ، فأخذها وطابت بها نفوسهم " :
ففي هذا الأثر عن عمر كما جاء عن غيره أيضاً أن الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نُصّ على وجوب الزكاة فيها ، وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل ، كما أن كثيراً من الثمار أو الفواكه أو الحبوب لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة عليها ، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أرسل معاذًا إلى اليمن ، وأمره أن يجبيَ الزكاة منهم قال : ( لا تأخذ منهم صدقة إلا من هذه الأربع : وذكر القمح والشعير والتمر والزبيب ) فقوله : ( لا تأخذ ) دليل على أن الأصل في الأموال الحرمة كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يطيب مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه ) فلا يجوز لنا أن نفرض على الناس شيئاً لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بطيب نفوسهم كما سمعتم آنفاً قصة التجار الذين جاؤوا بالخيول إلى أمير المؤمنين عمر فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاة ، ولا غرابة في هذا بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا صدقة على فرس المؤمن وعلى عبده ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، نعم ؟
السائل : ألا يقال بأن في هذا إجماع سكوتي ؟ ما يكون حجة ؟
الشيخ : إجماع ؟!
السائل : سكوتي .
الشيخ : لا ، ذكرنا آنفاً قد وُجد من قال مصرحاً بأنه لا تجب وما العهد عنك ببعيد ، فابن حزم يصرح بذلك في المحلى وينقل روايات بأسانيده كما هي عادته عن بعض من سلف .
الشيخ : عروض التجارة جماهير العلماء يوجبون عليها الزكاة المعروفة والتي يقولون إن هذه العروض في آخر كل سنة تقوّم ويُخرج منها بالمئة اثنين ونصف كما لو كانت نقداً .
وبعض العلماء كابن حزم الظاهري ونقل ذلك هو وغيره عن بعض السلف لا يرون مثل هذه الزكاة في عروض التجارة ، وإنما يرون زكاةً مطلقةً ، والفرق بين هذا وبين المذهب الأول الذي ذكرتُ إنه مذهب الجمهور : أنَّ هؤلاء لا يكلفون التجار بأن يقوّموا تجارتهم وأن يخرجوا كما قلنا بالمئة اثنين ونصف ، وإنما يقولون : أَخرج من هذا المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسُك وتزكي بها نفسَك ، لأن الله عز وجل قال : (( قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها )) ، وقد جاء في مسند الإمام أحمد -رحمه الله- : " أن جماعة من التجار جاؤوا من دمشق الشام إلى المدينة بخيل لهم للتجارة ، جاؤوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته فقالوا : يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها قال -رضي الله عنه- : إنه لم يفعله صاحباي من قبلي -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر الصديق- ألحُّوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى ، ولما رأى ذلك علي -رضي الله عنه- وكان جالساً في المجلس قال : يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم صدقة تطوع ، فأخذها وطابت بها نفوسهم " :
ففي هذا الأثر عن عمر كما جاء عن غيره أيضاً أن الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نُصّ على وجوب الزكاة فيها ، وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل ، كما أن كثيراً من الثمار أو الفواكه أو الحبوب لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة عليها ، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أرسل معاذًا إلى اليمن ، وأمره أن يجبيَ الزكاة منهم قال : ( لا تأخذ منهم صدقة إلا من هذه الأربع : وذكر القمح والشعير والتمر والزبيب ) فقوله : ( لا تأخذ ) دليل على أن الأصل في الأموال الحرمة كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يطيب مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه ) فلا يجوز لنا أن نفرض على الناس شيئاً لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بطيب نفوسهم كما سمعتم آنفاً قصة التجار الذين جاؤوا بالخيول إلى أمير المؤمنين عمر فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاة ، ولا غرابة في هذا بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا صدقة على فرس المؤمن وعلى عبده ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، نعم ؟
السائل : ألا يقال بأن في هذا إجماع سكوتي ؟ ما يكون حجة ؟
الشيخ : إجماع ؟!
السائل : سكوتي .
الشيخ : لا ، ذكرنا آنفاً قد وُجد من قال مصرحاً بأنه لا تجب وما العهد عنك ببعيد ، فابن حزم يصرح بذلك في المحلى وينقل روايات بأسانيده كما هي عادته عن بعض من سلف .