ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ؟ وهل هذا يعني عدم صحة الوضوء بدون تسمية ؟ حفظ
السائل : فضيلة الوالد الكريم -حفظك الله- ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وهذا يعني أن الوضوء لا يصح بدون التسمية وما يترتب على ذلك الرجاء التوضيح -وحفظكم الله- ؟
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) هذا حديثٌ قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديماً وحديثاً ، والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري أن الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت وبذلك صرّح الحافظ بن أبي شيبة مؤلف كتابه المعروف بــــــ * المصنف * فقد قال : " ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) " ، وإذ ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة لأن من لم يسم الله تبارك وتعالى في وضوئه فلا وضوء له ، ويؤيد هذا أن هذه الفقرة هي تمام حديثٍ لفظه : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) :
( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك لا يصح الوضوء إلا بالتسمية ، وهذا فيما أذكر مما ذهب إليه الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء شرط لصحة الوضوء ، وأقل ما يقال في هذه المناسبة :
أن الأحوط أن يعتاد المتوضئ التسمية دائماً وأبداً على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء أولاً في صحة الحديث وثانياً في هذا الحكم ، لأن منهم من يقول أنه سنة وليس بواجب ، والاحتياط أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوئه ـ وأن يعتاد ذلك دائما أبدا حتى تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة هذا ما عندي .
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) هذا حديثٌ قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديماً وحديثاً ، والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري أن الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت وبذلك صرّح الحافظ بن أبي شيبة مؤلف كتابه المعروف بــــــ * المصنف * فقد قال : " ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) " ، وإذ ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة لأن من لم يسم الله تبارك وتعالى في وضوئه فلا وضوء له ، ويؤيد هذا أن هذه الفقرة هي تمام حديثٍ لفظه : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) :
( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك لا يصح الوضوء إلا بالتسمية ، وهذا فيما أذكر مما ذهب إليه الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء شرط لصحة الوضوء ، وأقل ما يقال في هذه المناسبة :
أن الأحوط أن يعتاد المتوضئ التسمية دائماً وأبداً على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء أولاً في صحة الحديث وثانياً في هذا الحكم ، لأن منهم من يقول أنه سنة وليس بواجب ، والاحتياط أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوئه ـ وأن يعتاد ذلك دائما أبدا حتى تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة هذا ما عندي .