هل يجوز القسم بالقرآن الكريم ؟ حفظ
السائل : فضيلة الوالد -حفظكم الله- هل يجوز القسم بالقرآن علماً بأنه قد جاء في كتاب الله قوله تعالى : (( ق * والقرآن المجيد )) أرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : لا شك في جواز الحلف بالقرآن الكريم على مذهب أهل السنة والجماعة ، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى .
أما الذين يقولون كالمعتزلة وغيرهم ممن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة كما أشرنا آنفاً فإن فيهم ممن ينتمي إلى الأشاعرة أو الماتريدية من لا يقول بأن كلام الله عز وجل هو صفة مِن صفاته .
فمن كان يعتقد اعتقاد أهل الحديث واعتقاد السلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فإذا حلف بكلام الله فإنما حلف بصفة من صفات الله القديمة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن بعض الذين يخرجون أو يخرجهم الله عز وجل من النار في حديث طويل لا أستحضره الآن يحلف ويقول : ( بعزتك يا رب العالمين ) ، وأقرب من هذا مثالاً ما هو مذكور عن الإمام أحمد أنه كان يستدل على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : ( أعوذ بكلمات الله التامَّة ) ، ولما كانت كلمات الله التامَّة صفة من صفاته جاز الاستعاذة بها وبالتالي جاز الحلف بها ولم يجز الحلف بغير ذلك من المخلوقات.
فإذن هذا دليلٌ واضحٌ على أن كلام الله ليس مخلوقاً كما يقول المعتزلة ومن شايعهم في اعتقادهم فيجوز للمسلم أن يحلف بالقرآن الكريم ، ولكن هنا دقيقة يجب الانتباه لها :
القرآن الكريم كما ذكرنا آنفاً هو صفة من صفات الله عز وجل ، لأنه كلامه .
لكن المصحف الذي هو مِن جلد ومن ورق وفيه القرآن مسجَّل هذا المصحف لا يجوز الحلف به إلا بتأويل بعيد : أن الحالف بالمصحف إنما يعني كلام الله الذي فيه ، فالأولى أن يحلف المسلم بالقرآن ولا يحلف بالمصحف لأن المصحف فيه شيء مخلوق ، وحينئذ حلفه بالمصحف معناه الحلف بكلام الله من جهة وبشيء من خلق الله من جهة أخرى ، فينبغي أن نلاحظ هذا فإذا حلف الحالف منَّا فليحلف بكلام الله وليس بالمصحف لأن المصحف مخلوق كجلد وورق وإلى آخره ، ولولا أن فيه كلامَ الله عز وجل لم يكن له أيُّ قيمة إلا كقيمة أي ورق يكتب عليه ويستفاد منه ، فهذا الفرق لابد من ملاحظته ، -أما الحلف باختصار- أما الحلف بكلام الله عز وجل فهو حلف مشروع ومن حنث فيه فعليه الكفارة كما لو قال : والله وبالله ونحو ذلك .
السائل : يعني لو قال يا شيخ : وكلام الله وآيات الله الصيغة هذه ؟
الشيخ : هو هو يجوز .