رجوع الشيخ لتوضيح مسألة تأمين الإمام والمأموم ، ومتى تكون. حفظ
الشيخ : الشاهد من هذا أننا نقول في حديث : ( وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) أن دلالته كهذا الحديث : ( وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، فهذه الدلالة لما كانت غير صريحة قلنا بأن المقتدي يشارك الإمام أيضاً في أن يقول : سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع ، كذلك المقتدي يقول مع الإمام : آمين ، لكن الحديث الأول صريح جدًّا على أن يأتي تأمين المقتدين إما بُعيد شروعه في آمين أو بُعيد انتهائه من آمين ، لأنه إذا أمّن بتعرفوا إنه ممكن أن يقال : إذا شرع في التأمين كما قال تعالى : (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) ، ويمكن أن يكون المعنى : إذا انتهى من آمين فقولوا آمين ، على كلٍ من التفسيرين فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمقتدين بأي وجه من الوجوه .
السائل : الموضع في سؤال يا شيخ حول هذه : سمع الله لمن حمده ، نسأله يا شيخ ولا ؟
الشيخ : تفضل .