ما حكم المسح على الجزمة وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها ، ثم إذا فسخها هل لابد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة ؟ حفظ
الشيخ : تفضل .
السائل : حكم المسح على الجزمة ، وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها ، ثم إذا فسخها هل لابد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة ؟
الشيخ : أولاً : يجب أن يكون قائماً في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطِه وهو : أن يكون ملبوساً على طهارة ، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفًّا أو جوربًا أو نعلًا ، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفاً ، واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ، فإذا ما لبسه اللابس -أي شيء كان مما ذكرنا- على طهارة ثم مسح عليه ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وُضوؤه كما هو ، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا إلى غَسل رجليه على الأقل ، ثم إذا بقي مثلاً في جوربيه والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة ، فإذا خلع الجزمة قلنا إن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء ، فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا الجوربين ثم انتقض وضوؤه لما توضأ من جديد يمسح أيضًا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة ، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما ، لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة ، أي : على وضوء بغسل الرجلين ، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على جوربين ثاني مرة ، ثم انتقض وضوؤه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة ، في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة ، لأنه كان قد مسح على الجوربين فلبس الجزمة على الجوربين ، فلا يجوز له أن يمسح على الجزمة وإنما لابد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح ، وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، فهذا هو جواب ما سألت .
السائل : حكم المسح على الجزمة ، وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها ، ثم إذا فسخها هل لابد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة ؟
الشيخ : أولاً : يجب أن يكون قائماً في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطِه وهو : أن يكون ملبوساً على طهارة ، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفًّا أو جوربًا أو نعلًا ، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفاً ، واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ، فإذا ما لبسه اللابس -أي شيء كان مما ذكرنا- على طهارة ثم مسح عليه ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وُضوؤه كما هو ، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا إلى غَسل رجليه على الأقل ، ثم إذا بقي مثلاً في جوربيه والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة ، فإذا خلع الجزمة قلنا إن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء ، فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا الجوربين ثم انتقض وضوؤه لما توضأ من جديد يمسح أيضًا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة ، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما ، لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة ، أي : على وضوء بغسل الرجلين ، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على جوربين ثاني مرة ، ثم انتقض وضوؤه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة ، في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة ، لأنه كان قد مسح على الجوربين فلبس الجزمة على الجوربين ، فلا يجوز له أن يمسح على الجزمة وإنما لابد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح ، وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، فهذا هو جواب ما سألت .