هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ( ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم ) وذكر منهم ( رجل أقرض ماله فلم يشهد عليه ) يدل على وجوب الإشهاد على القرض ؟ حفظ
السائل : -حفظك الله يا شيخ- قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : ( ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم -وذكر منهم- رجل أقرض ماله فلم يُشهد عليه ) ، هل يدل الحديث على الوجوب وإن كان لا فما الصارف حفظكم الله ؟
الشيخ : الحديث في اعتقادي يُحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءاً مِن القرن الأول وما بعده ، هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد فيُحمل الحديث على رجلٍ في شك مِن حسن وفائه ففي هذه الحالة فقط يُحمل الوجوب في الحديث أنه لابد من الإشهاد وليس على الإطلاق ، لأنه هذا الإطلاق لم يجر عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلاً عما بعده ، من أجل هذا أنا أقول : " أنَّ كل نص مطلق أو عام لم يجر العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعاً العمل به ، سواء نفي الشرعية مطلقاً أو نفي نوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب " ، فمما لا يَشك فيه باحث أنَّ هناك تحريجاً ومشقة فيما إذا طُرّد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين ، فإن مثل هذا لم يكن معهودًا كما ذكرنا آنفاً ، فإنما يحمل حين ذاك الحديث على قرضٍ بين رجلين يُخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لابد له من أن يُشهد ، وإلا إذا كان كل منهما واثقاً بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك حاجة إلى أن يُشهد ، والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجوب ذلك كثيرة يمكن استحضار بهذه المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدانَ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملاً ، فلما جاء وقت القضاء طلب حقه ، فأجاب بعضُ أصحابه بأنه لا يوجد في بيت أموال المسلمين جمل مثل الجمل الذي كان أقرضه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعطوه جملاً أسنّ من الجمل السابق ، وذكر بهذه المناسبة قوله.
ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لم يُذكر لا في هذا الحديث ولا في ذاك الكتابة أو الإشهاد ، فدلّ ذلك أنَّ الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس على إطلاقه ووجوبه ، وإنما تارة وتارة ، وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ، ثم أصحابه من بعده .
السائل : يا شيخ ممكن ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا مسّلم للحكم لكن زيادة استفسار حتى رد بعض الشبه !
الشيخ : تفضل .
السائل : الأحاديث التي ذكرتم يكفي لها شهودًا من نقلوا لنا الحديث سواءً في الجمل أو في درعه المرهونة صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لم يذكر هذا في الحديث أنَّ الرسول لما استقرض الشعير أو الجمل أنه أشهد على ذلك المـــــُقرض ليس فيه شيء من هذا ، أما كون الذين رووا فهذا فيما بعد وليس أثناء العقد ، أثناء القرض مثلاً ، هذا لم يذكر في الحديث لا في هذا ولا في ذاك ، ثم القِصص في مثل هذا كثيرة وكثيرة جدًّا ، أي نستطيع أن نقول : إننا لا نعلم حادثةً واحدة جرى فيها قرض ثم أُشهد عليه ، فإذا جاء مثل هذا الحديث فينبغي أن يحمل على صور نادرة جدًّا وهي كما ذكرت آنفًا حينما يكون هناك شك أو احتمال ألا يفي المستقرض بحق المقرض ، فهنا لضمان حقه لابد من أن يُشهد عليه.
السائل : حتى يُجمع بينها ؟
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : الحديث في اعتقادي يُحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءاً مِن القرن الأول وما بعده ، هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد فيُحمل الحديث على رجلٍ في شك مِن حسن وفائه ففي هذه الحالة فقط يُحمل الوجوب في الحديث أنه لابد من الإشهاد وليس على الإطلاق ، لأنه هذا الإطلاق لم يجر عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلاً عما بعده ، من أجل هذا أنا أقول : " أنَّ كل نص مطلق أو عام لم يجر العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعاً العمل به ، سواء نفي الشرعية مطلقاً أو نفي نوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب " ، فمما لا يَشك فيه باحث أنَّ هناك تحريجاً ومشقة فيما إذا طُرّد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين ، فإن مثل هذا لم يكن معهودًا كما ذكرنا آنفاً ، فإنما يحمل حين ذاك الحديث على قرضٍ بين رجلين يُخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لابد له من أن يُشهد ، وإلا إذا كان كل منهما واثقاً بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك حاجة إلى أن يُشهد ، والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجوب ذلك كثيرة يمكن استحضار بهذه المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدانَ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملاً ، فلما جاء وقت القضاء طلب حقه ، فأجاب بعضُ أصحابه بأنه لا يوجد في بيت أموال المسلمين جمل مثل الجمل الذي كان أقرضه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعطوه جملاً أسنّ من الجمل السابق ، وذكر بهذه المناسبة قوله.
ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لم يُذكر لا في هذا الحديث ولا في ذاك الكتابة أو الإشهاد ، فدلّ ذلك أنَّ الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس على إطلاقه ووجوبه ، وإنما تارة وتارة ، وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ، ثم أصحابه من بعده .
السائل : يا شيخ ممكن ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا مسّلم للحكم لكن زيادة استفسار حتى رد بعض الشبه !
الشيخ : تفضل .
السائل : الأحاديث التي ذكرتم يكفي لها شهودًا من نقلوا لنا الحديث سواءً في الجمل أو في درعه المرهونة صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لم يذكر هذا في الحديث أنَّ الرسول لما استقرض الشعير أو الجمل أنه أشهد على ذلك المـــــُقرض ليس فيه شيء من هذا ، أما كون الذين رووا فهذا فيما بعد وليس أثناء العقد ، أثناء القرض مثلاً ، هذا لم يذكر في الحديث لا في هذا ولا في ذاك ، ثم القِصص في مثل هذا كثيرة وكثيرة جدًّا ، أي نستطيع أن نقول : إننا لا نعلم حادثةً واحدة جرى فيها قرض ثم أُشهد عليه ، فإذا جاء مثل هذا الحديث فينبغي أن يحمل على صور نادرة جدًّا وهي كما ذكرت آنفًا حينما يكون هناك شك أو احتمال ألا يفي المستقرض بحق المقرض ، فهنا لضمان حقه لابد من أن يُشهد عليه.
السائل : حتى يُجمع بينها ؟
الشيخ : إي نعم .