نقل ابن حجر إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية شدَّ الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يفهم من ذلك أنه يعتمد على أحاديث تبيح ذلك الفعل ؟ حفظ
السائل : شيخ في سؤال !
الشيخ : تفضل .
السائل : نقل ابن حجر رحمه الله في *الفتح* المجلد الثالث أنه قال : " من أغرب المسائل التي ذُكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني منع شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام " انتهى كلامه بتصرف.
فيُفهم من ذلك أن ابن حجر يعتمد يعني على قوله هذا بأحاديث وأقوال !
الشيخ : انقل ؟
السائل : الذي نقله ، النقل الغريب اللي نقله عن شيخ الإسلام قال أنه !
الشيخ : تريد أن تقول على رد قول ابن تيمية ؟
السائل : أنه قال : أنه من أغرب المسائل التي نقلت عن ابن تيمية أنه منع !
الشيخ : أخي شو قلت ؟ ما نقله ابن تيمية فهمته .
السائل : كأني أنا فهمت الآن بالنسبة لي فهمت أن ابن حجر يعتمد على أحاديث طيب ، ويرى بجواز شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : ما هي الأحاديث ؟
السائل : ما أدري ما يفهم من هذا الآن ؟
الشيخ : لا .
السائل : إذاً ما يفهم ؟
الشيخ : يُفهم استغراب هذا القول ، ولا يعني أنَّ هناك أحاديث ، لأنه يجب نستحضر في أذهاننا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بأحاديث صريحة كلها تارة هيك وتارة بالاستنباط ، صح ؟ وتارة بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، فإذا كان في هناك استنباط وقياس ورأيت إنساناً ذهب إلى قولٍ ما واستغربته أنت ليس من الضروري أن تتصور أن هذا القول في عليه حديث ، ممكن إنه يكون بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، والآن فسؤالك : هل هناك أحاديث تجيز شد الرحل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا ، أم أنت تريد أن تسأل شو موقفك من استغراب الحافظ ابن حجر لقول ابن تيمية : أنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : الثاني يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : استغراب ابن حجر .
الشيخ : أنا أقول : قوله هو المستغرب ، قول ابن حجر هو المستغرب لي ؟
لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وذكرها ، وفي رواية لمسلم : ( لا تشدُّوا الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) .
فالآن المسجد النبوي لم يكن القبر فيه ، تعرف هذه الحقيقة ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : جميل ، فهل كان شدُّ الرحل فيه قبل دفنه عليه السلام وبعد ما قال هذا الحديث مشروعاً أم لا ؟!
أُعيد ما قلتُ : لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) كان ميتاً أم كان حياً ؟
السائل : حياً .
الشيخ : كان قبره في المسجد ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، كان شد الرحل إلى المسجد مشروعاً ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم ، طيب لما صار القبر في المسجد بعد موته عليه السلام بزمان وبعد ما أجروا التوسعة ، صار الآن القبر في المسجد ، هل تغير الحكم السابق ؟
السائل : لا ما تغير .
الشيخ : إذاً بقي الحكم السابق كما هو ، ولذلك يقول ابن تيمية أو غيره : أنَّ الذي يسافر إلى المدينة فيجب أن يخلص النية لشدّ الرحل إلى مسجده عليه السلام ذلك لأن الصلاة فيه بألف صلاة ، فإذا وصل إلى ذلك المكان أو المقام فأمكن أن يزورَ قبر الرسول عليه السلام كما يزور أيَّ قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين ، بينما إذا عكس النية فنوى أن يشدَّ الرحل لزيارة قبره عليه السلام هذا أولًا لا حديث فيه إطلاقاً ، وثانياً : قلب الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى المسجد ) ، فكيف هو عكس الموضوع وشد الرحل إلى القبر ؟!
واضح ؟!
السائل : واضح يا شيخ .
الشيخ : فإذاً قول ابن حجر هو المستغرب ، فأظنكم تعلمون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى ) ، وفي حديث الفقراء الذي فيه : ( إن لكم في كل تسبيحةٍ صدقة وتحميدةٍ صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) ثم ختم الحديث بقوله : ( وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر ؟ قال : أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر ؟ قالوا : نعم ، قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر ) : كلٌ ممن أتى الحلال أو أتى الحرام قضى شهوته ، لكن أين الاختلاف ؟
بالنية ، فالعمل الواحد يختلف باختلاف النية ، فمن شد الرحل إلى المسجد النبوي فهذا اتقى الله وأُجر ، ثم له بعد ذلك أن يزور القبر الرسول وقبر أبي بكر والصديق وأحد والبقيع الذي جنب المسجد ، وليس كذلك من عكس الحكم فشد الرحل لزيارة قبر الرسول وزيارة قبر أبي بكر وعمر ، هذا واضح إن شاء الله ؟
السائل : واضح إن شاء الله .
سائل آخر : طيب يا أخوان إذا مشينا صلوا ، الحقوا الصلاة واللي مسافر خلينا نصلي في أحد مسافر ؟
يقولون طيب والباقين يلحقوا الصلاة في المسجد .
الشيخ : إذاً أذن ، أين القبلة ؟
السائل : هنا القبلة .
الشيخ : تفضل .
السائل : نقل ابن حجر رحمه الله في *الفتح* المجلد الثالث أنه قال : " من أغرب المسائل التي ذُكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني منع شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام " انتهى كلامه بتصرف.
فيُفهم من ذلك أن ابن حجر يعتمد يعني على قوله هذا بأحاديث وأقوال !
الشيخ : انقل ؟
السائل : الذي نقله ، النقل الغريب اللي نقله عن شيخ الإسلام قال أنه !
الشيخ : تريد أن تقول على رد قول ابن تيمية ؟
السائل : أنه قال : أنه من أغرب المسائل التي نقلت عن ابن تيمية أنه منع !
الشيخ : أخي شو قلت ؟ ما نقله ابن تيمية فهمته .
السائل : كأني أنا فهمت الآن بالنسبة لي فهمت أن ابن حجر يعتمد على أحاديث طيب ، ويرى بجواز شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : ما هي الأحاديث ؟
السائل : ما أدري ما يفهم من هذا الآن ؟
الشيخ : لا .
السائل : إذاً ما يفهم ؟
الشيخ : يُفهم استغراب هذا القول ، ولا يعني أنَّ هناك أحاديث ، لأنه يجب نستحضر في أذهاننا أن الأحكام الشرعية لا تثبت بأحاديث صريحة كلها تارة هيك وتارة بالاستنباط ، صح ؟ وتارة بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، فإذا كان في هناك استنباط وقياس ورأيت إنساناً ذهب إلى قولٍ ما واستغربته أنت ليس من الضروري أن تتصور أن هذا القول في عليه حديث ، ممكن إنه يكون بالقياس .
السائل : نعم .
الشيخ : ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، والآن فسؤالك : هل هناك أحاديث تجيز شد الرحل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا ، أم أنت تريد أن تسأل شو موقفك من استغراب الحافظ ابن حجر لقول ابن تيمية : أنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : الثاني يا شيخ .
الشيخ : وهو ؟
السائل : استغراب ابن حجر .
الشيخ : أنا أقول : قوله هو المستغرب ، قول ابن حجر هو المستغرب لي ؟
لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وذكرها ، وفي رواية لمسلم : ( لا تشدُّوا الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) .
فالآن المسجد النبوي لم يكن القبر فيه ، تعرف هذه الحقيقة ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : جميل ، فهل كان شدُّ الرحل فيه قبل دفنه عليه السلام وبعد ما قال هذا الحديث مشروعاً أم لا ؟!
أُعيد ما قلتُ : لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) كان ميتاً أم كان حياً ؟
السائل : حياً .
الشيخ : كان قبره في المسجد ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، كان شد الرحل إلى المسجد مشروعاً ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم ، طيب لما صار القبر في المسجد بعد موته عليه السلام بزمان وبعد ما أجروا التوسعة ، صار الآن القبر في المسجد ، هل تغير الحكم السابق ؟
السائل : لا ما تغير .
الشيخ : إذاً بقي الحكم السابق كما هو ، ولذلك يقول ابن تيمية أو غيره : أنَّ الذي يسافر إلى المدينة فيجب أن يخلص النية لشدّ الرحل إلى مسجده عليه السلام ذلك لأن الصلاة فيه بألف صلاة ، فإذا وصل إلى ذلك المكان أو المقام فأمكن أن يزورَ قبر الرسول عليه السلام كما يزور أيَّ قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين ، بينما إذا عكس النية فنوى أن يشدَّ الرحل لزيارة قبره عليه السلام هذا أولًا لا حديث فيه إطلاقاً ، وثانياً : قلب الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى المسجد ) ، فكيف هو عكس الموضوع وشد الرحل إلى القبر ؟!
واضح ؟!
السائل : واضح يا شيخ .
الشيخ : فإذاً قول ابن حجر هو المستغرب ، فأظنكم تعلمون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى ) ، وفي حديث الفقراء الذي فيه : ( إن لكم في كل تسبيحةٍ صدقة وتحميدةٍ صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ) ثم ختم الحديث بقوله : ( وفي بُضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر ؟ قال : أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر ؟ قالوا : نعم ، قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر ) : كلٌ ممن أتى الحلال أو أتى الحرام قضى شهوته ، لكن أين الاختلاف ؟
بالنية ، فالعمل الواحد يختلف باختلاف النية ، فمن شد الرحل إلى المسجد النبوي فهذا اتقى الله وأُجر ، ثم له بعد ذلك أن يزور القبر الرسول وقبر أبي بكر والصديق وأحد والبقيع الذي جنب المسجد ، وليس كذلك من عكس الحكم فشد الرحل لزيارة قبر الرسول وزيارة قبر أبي بكر وعمر ، هذا واضح إن شاء الله ؟
السائل : واضح إن شاء الله .
سائل آخر : طيب يا أخوان إذا مشينا صلوا ، الحقوا الصلاة واللي مسافر خلينا نصلي في أحد مسافر ؟
يقولون طيب والباقين يلحقوا الصلاة في المسجد .
الشيخ : إذاً أذن ، أين القبلة ؟
السائل : هنا القبلة .