هل صح عن شيخ الإسلام ابن تيميّة أنه يُنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع ؟ حفظ
السائل : شيخ ما أدري كأني سمعت أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول ببدعية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ، وإن كان هذا يعني الشق الأول هل هذا صحيح ما ينقل عن شيخ الإسلام ؟
الشق الثاني : كيف تكون ثمرة الخلاف أو كيف نفرق بين مَن يستهين في أمر اعتقادي ومن يستهين في مسألة فقهية معينة فهل يستوي هذا مع ذاك ، أحسن الله إليك ؟
الشيخ : هذه هي الثمرة ، هذا هو ثمرة عدم التفريق ، والذي نقلته عن ابن تيمية صحيح النقل عنه ، وهو صحيح من حيثُ الحق ومطابقته للصواب ، والثمرة هو الذي ذكرته آنفاً ، وهذا أمر واضح جدًّا ، فإن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعني خلاف الثمرة التي ذكرتها أنت آنفاً ، فبعض الأحكام الشرعية التي ليس لها علاقة بالأصول أي : بالعقيدة لو استحلها الإنسان فلا فرق بينه وبين مَن استهان بشيء من العقيدة ، اسمع قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليكونَنَّ في أُمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون قد مُسخوا قردة وخنازير ) :
فالآن قوله عليه الصلاة والسلام ( يستحلون الحِرَ ) أي : الفرج أي : الزنا ، ( والحرير ) يعني الحرير الحيواني ، ( والخمر ) معروف ، ( والمعازف ) وهي آلات الطرب .
( يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ) : يستحلون : الآن يمكن تفسير الاستحلال بمعنيين :
المعنى الأول : الاستحلال القلبي ، والمعنى الآخر : الاستحلال بعمله .
ولكن ليس من الضروري أنَّ كل من استحل شيئاً بعمله أن يكون مستحلاً له بقلبه فمثلاً الزاني إذا زنا وبعض القصص التي وقعت في عهد الرسول عليه السلام مثال مصادق لهذا الذي نقول ، لأن ذاك الزاني الذي زنا وجاء يطلب من الرسول إقامة الحد هذا لا يُتصور أنه كان مستحلاً للزنا بقلبه واضح ؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذاً هو كان مستحله بعمله ، فلو فرضنا زانيين اثنين أحدهما أو كلاهما ارتكب زنا لكن أحدهما حين ارتكبه كان مستحلًا له بقلبه، والآخر كماعز المـــــُشار إليه آنفاً ما استحله بقلبه ، فالأول يكون كافرًا مرتدًا ، والآخر يكون فاسقًا عسى الله أن يتوب عليه كما قال تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) : فإذاً الزاني المستحل بقلبه هل ارتكب مخالفة أو استهزاء بعقيدة ؟ هذا حكم شرعي ، لكن مع ذلك كفر ، لماذا ؟
لأنه واقع معصية مستحلًا لها ، فالتفريق إذاً أولاً : غير صحيح ، وثانياً : لا تكون الثمرة في التفريق بين العقيدة فيكفر من أنكر شيئاً منها ، وبين الأحكام فلو أنكر بعضهم شيئاً منها يظل مسلماً ، لا ، النتيجة واحدة ، واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هذا هو .
الشق الثاني : كيف تكون ثمرة الخلاف أو كيف نفرق بين مَن يستهين في أمر اعتقادي ومن يستهين في مسألة فقهية معينة فهل يستوي هذا مع ذاك ، أحسن الله إليك ؟
الشيخ : هذه هي الثمرة ، هذا هو ثمرة عدم التفريق ، والذي نقلته عن ابن تيمية صحيح النقل عنه ، وهو صحيح من حيثُ الحق ومطابقته للصواب ، والثمرة هو الذي ذكرته آنفاً ، وهذا أمر واضح جدًّا ، فإن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعني خلاف الثمرة التي ذكرتها أنت آنفاً ، فبعض الأحكام الشرعية التي ليس لها علاقة بالأصول أي : بالعقيدة لو استحلها الإنسان فلا فرق بينه وبين مَن استهان بشيء من العقيدة ، اسمع قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليكونَنَّ في أُمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون قد مُسخوا قردة وخنازير ) :
فالآن قوله عليه الصلاة والسلام ( يستحلون الحِرَ ) أي : الفرج أي : الزنا ، ( والحرير ) يعني الحرير الحيواني ، ( والخمر ) معروف ، ( والمعازف ) وهي آلات الطرب .
( يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ) : يستحلون : الآن يمكن تفسير الاستحلال بمعنيين :
المعنى الأول : الاستحلال القلبي ، والمعنى الآخر : الاستحلال بعمله .
ولكن ليس من الضروري أنَّ كل من استحل شيئاً بعمله أن يكون مستحلاً له بقلبه فمثلاً الزاني إذا زنا وبعض القصص التي وقعت في عهد الرسول عليه السلام مثال مصادق لهذا الذي نقول ، لأن ذاك الزاني الذي زنا وجاء يطلب من الرسول إقامة الحد هذا لا يُتصور أنه كان مستحلاً للزنا بقلبه واضح ؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذاً هو كان مستحله بعمله ، فلو فرضنا زانيين اثنين أحدهما أو كلاهما ارتكب زنا لكن أحدهما حين ارتكبه كان مستحلًا له بقلبه، والآخر كماعز المـــــُشار إليه آنفاً ما استحله بقلبه ، فالأول يكون كافرًا مرتدًا ، والآخر يكون فاسقًا عسى الله أن يتوب عليه كما قال تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) : فإذاً الزاني المستحل بقلبه هل ارتكب مخالفة أو استهزاء بعقيدة ؟ هذا حكم شرعي ، لكن مع ذلك كفر ، لماذا ؟
لأنه واقع معصية مستحلًا لها ، فالتفريق إذاً أولاً : غير صحيح ، وثانياً : لا تكون الثمرة في التفريق بين العقيدة فيكفر من أنكر شيئاً منها ، وبين الأحكام فلو أنكر بعضهم شيئاً منها يظل مسلماً ، لا ، النتيجة واحدة ، واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هذا هو .