ما معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى " من استحسن فقد شرع " وهل يحتج بالاستحسان بجعله أحد الأدلة الشرعية المعتبر بها ؟ حفظ
السائل : ما معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى " من استحسن فقد شرع " وهل يحتج بالاستحسان بجعله أحد الأدلة الشرعية المعتبر بها كما عند الأحناف
الشيخ : لا وقول الإمام الشافعي هو المعتمد
السائل : ماهو الاستحسان
الشيخ : هو كما يفهم من بعض الآراء التي يقسمون البدعة إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وقد جاء في بعض الكلمات المنقولة عن الشافعي ما الحقيقة يوهم أن البدعة إذا لم تكن مخالفة للسنة فهي حسنة
لكن هذا الكلام المجمل لا ينبغي الاعتماد عليه إنما الأمر يحتاج إلى تفصيل دقيق ثم ذكرناه في بعض جلساتنا هذه الحديثة .
فقول الحنفية بالاستحسان قد يكون أحيانا يؤدي إلى إيقاف عمل بالنص لظروف أحاطت بالأمر لكن هذه مزلقة خطيرة جدا لأن التقدير في الأمر الذي أحاط بالأمر المشروع فأوقفه وأقام مقامه حكما حديثا جديدا ويعتبر هذا استحسانا فأمر فيه خطورة بالغة.
كما ثبت مثلا عن عمر بن الخطاب أنه جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا وهو يعلم أن الطلاق بلفظ الثلاث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثا لكن لما رأى الناس تتابعوا على جمع الطلقات بلفظ الثلاث وفي ذلك مخالفة صريحة لقوله تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) نفذ ذلك عليهم تعزيرا وتأديبا لهم فيمكن أن يكون هذا من باب الاستحسان والاجتهاد لكن ممن يكون هذا يكون من مثل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ولذلك لما كان في الموضوع حساسية فيجب سد هذا الباب وعدم القول بالاستحسان لأنه سيؤدي إلى تغيير أحكام شرعية من بعض الناس ولذلك أعرضه الإمام الشافعي بقوله " من استحسن فقد شرع " هذا ما يمكن ذكره تجاه هذا السؤال
الشيخ : لا وقول الإمام الشافعي هو المعتمد
السائل : ماهو الاستحسان
الشيخ : هو كما يفهم من بعض الآراء التي يقسمون البدعة إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وقد جاء في بعض الكلمات المنقولة عن الشافعي ما الحقيقة يوهم أن البدعة إذا لم تكن مخالفة للسنة فهي حسنة
لكن هذا الكلام المجمل لا ينبغي الاعتماد عليه إنما الأمر يحتاج إلى تفصيل دقيق ثم ذكرناه في بعض جلساتنا هذه الحديثة .
فقول الحنفية بالاستحسان قد يكون أحيانا يؤدي إلى إيقاف عمل بالنص لظروف أحاطت بالأمر لكن هذه مزلقة خطيرة جدا لأن التقدير في الأمر الذي أحاط بالأمر المشروع فأوقفه وأقام مقامه حكما حديثا جديدا ويعتبر هذا استحسانا فأمر فيه خطورة بالغة.
كما ثبت مثلا عن عمر بن الخطاب أنه جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا وهو يعلم أن الطلاق بلفظ الثلاث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثا لكن لما رأى الناس تتابعوا على جمع الطلقات بلفظ الثلاث وفي ذلك مخالفة صريحة لقوله تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) نفذ ذلك عليهم تعزيرا وتأديبا لهم فيمكن أن يكون هذا من باب الاستحسان والاجتهاد لكن ممن يكون هذا يكون من مثل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ولذلك لما كان في الموضوع حساسية فيجب سد هذا الباب وعدم القول بالاستحسان لأنه سيؤدي إلى تغيير أحكام شرعية من بعض الناس ولذلك أعرضه الإمام الشافعي بقوله " من استحسن فقد شرع " هذا ما يمكن ذكره تجاه هذا السؤال