سياق الروايات التي تثبت الصلاة على النبي في التشهد الأول حفظ
الشيخ : والشيء الثاني يؤكد شذوذ ابن إسحاق أو نكارته أنه قد جاء في المسند وفي المعجم وفي النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إذا قعدتم في الركعتين فقولوا التحيات والصلوات والطيبات ) إلى آخره صيغة التحيات وافق فيها ابن إسحاق الجماهير من الثقات
لكن انظروا الآن في هذه الرواية الأخيرة قال عليه الصلاة والسلام ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) هذا ينفي ويعني يبطل رواية ابن إسحاق السابقة التي فيها فقط الاقتصار على قراءة التشهد في التشهد الأول
الشاهد والخلاصة من الكلام أن ما جاء من الأحاديث التي -تفضل تفضل يا شيخ - التي تؤيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على ذاته من أقواله وأفعاله فهي تشمل أيضا التشهد الأول ويؤيد ذلك ويشهد له ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وصفت قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل أنه صلى ثمانية ركعات وصلى على نفسه ثم قام إلى التاسعة فصلى تسع ركعات بتسليمة واحدة هذا نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذاته في التشهد الذي قبل الأخير وهذا وإن كان في النافلة فهو أولا أوردناه شاهدا على ما ذكرنا ولو لم يكن هناك ما يشهد له حديث عائشة هذا لاستقل هذا الحديث حديث عائشة بشرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الذي ليس فيه سلام ما لم يعارض شيئا فلو كان هناك معارض قلنا حين ذاك إنه هذا في النافلة فيختلف الحكم في الفريضة