هل قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم هو عام ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله يقول السائل هل قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم هو عام أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا ؟
الشيخ : الجواب قضاء السنة في وقت الكراهة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو حكم يشمل أفراد الأمة جميعهم لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه قال ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) من نسي صلاة الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة لأنه لم يقل عليه السلام من نسي الصلاة بالتعريف لأنه لو قال ذلك لتبادر للذهن أنه يعني الصلاة المفروضة وإنما قال ( من نسي صلاة ).
وتأكد هذا المعنى العام الشامل بحديث آخر يرويه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( من نسي صلاة الوتر أو نام عنها فليصلها ) أيضا ( حين يذكرها ) ومعلوم أن صلاة الوتر ليس فريضة ولا واجبة عند من لا يفرّق بين الفريضة والواجب.
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى القول بوجوب صلاة الوتر ولا دليل لهم ينهض لإثبات قولهم وليس الآن مجال فصل الكلام في ذلك وإنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ألحق الوتر وأدخله في عموم الحديث الأول ( من نسي صلاة ) والراجح أن الوتر سنة مؤكدة هي وركعتا الفجر آكد السنن بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا فإذن دلنا هذا الحديث على أن السنة تقضى كما تقضى الفريضة ولكن هل كان قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر للسنة التي كانت فاتته قضاء لها في وقت مكروه حتى نتساءل ذاك السؤال فنقول هل هو خاص به أم يشمل كل أمته ؟
لم تكن صلاته عليه السلام في وسط الكراهة وهنا ينبغي الوقوف قليلا لتعلموا تفصيل الوقت المكروه بعد صلاة العصر ذلك لأن هناك بعض الأحاديث تدل بإطلاقها أن وقت الكراهة بعد العصر تبدأ بعد صلاة العصر
كمثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث متفق على صحته ( ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما شغل بوفد قيس عن السنة صلاها بعد العصر ولما سئل عن ذلك قال ( شغلني الوفد ) فيتبادر لذهن من كان الحديث المتفق عليه في ذهنه أنه صلاه في وقت الكراهة لأن الحديث قال ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فهو إذن صلاها بعد العصر ولذلك جاء السؤال ولكن لله عز وجل كما جاء في حديث لسنا الآن في صدد ذكره أيضا لأن الوقت ضاق جدا من حديث ابن مسعود قال قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء ) أي في دينه ما يشاء ( وإنه مما أحدث ألا كلام في الصلاة ) فالله عز وجل كان يأتي بل كان ينزل الشرع والوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنجما وبمناسبات شتى فقد كان الكلام في الصلاة مباحا ثم حرمه بهذا الحديث ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة )
قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا صلاة بعد العصر ) ولكن جاء في أحاديث أخرى ( لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية ) أو ( مرتفعة نقية ) فدخل بهذا الحديث على الحديث الأول تخصيص الحديث الأول كان مطلقا ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) أما هذا الحديث الثاني فقال ( إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية ) وهذا الحديث صحيح صح عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه.
إذا كان الأمر كذلك فحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي فاتته بعد العصر فلم يصلها في وقت الكراهة إلا بناء على حديث ( لا صلاة بعد العصر ) أما وقد دخله هذا الاستثناء ( إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية ) فحين ذاك وقعت الصلاة التي فاتت الرسول عليه السلام أو السنة التي فاتته حين صلاها بعد العصر صلاها في وقت مشروع غير مكروه لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع تلك السنة التي قضاها بعد العصر بل واظب عليها بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي يوما بعد العصر إلا صلى ركعتين ) إلا صلى ركعتين أي بعد أن يصلي العصر أن يصلوا هذه السنة لما ذكرت آنفا أنه صلاها في وقت كراهة وأخيرا لأنه واظب عليها
الشيخ : الجواب قضاء السنة في وقت الكراهة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو حكم يشمل أفراد الأمة جميعهم لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه قال ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) من نسي صلاة الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة لأنه لم يقل عليه السلام من نسي الصلاة بالتعريف لأنه لو قال ذلك لتبادر للذهن أنه يعني الصلاة المفروضة وإنما قال ( من نسي صلاة ).
وتأكد هذا المعنى العام الشامل بحديث آخر يرويه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( من نسي صلاة الوتر أو نام عنها فليصلها ) أيضا ( حين يذكرها ) ومعلوم أن صلاة الوتر ليس فريضة ولا واجبة عند من لا يفرّق بين الفريضة والواجب.
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى القول بوجوب صلاة الوتر ولا دليل لهم ينهض لإثبات قولهم وليس الآن مجال فصل الكلام في ذلك وإنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ألحق الوتر وأدخله في عموم الحديث الأول ( من نسي صلاة ) والراجح أن الوتر سنة مؤكدة هي وركعتا الفجر آكد السنن بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا فإذن دلنا هذا الحديث على أن السنة تقضى كما تقضى الفريضة ولكن هل كان قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر للسنة التي كانت فاتته قضاء لها في وقت مكروه حتى نتساءل ذاك السؤال فنقول هل هو خاص به أم يشمل كل أمته ؟
لم تكن صلاته عليه السلام في وسط الكراهة وهنا ينبغي الوقوف قليلا لتعلموا تفصيل الوقت المكروه بعد صلاة العصر ذلك لأن هناك بعض الأحاديث تدل بإطلاقها أن وقت الكراهة بعد العصر تبدأ بعد صلاة العصر
كمثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو حديث متفق على صحته ( ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما شغل بوفد قيس عن السنة صلاها بعد العصر ولما سئل عن ذلك قال ( شغلني الوفد ) فيتبادر لذهن من كان الحديث المتفق عليه في ذهنه أنه صلاه في وقت الكراهة لأن الحديث قال ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) فهو إذن صلاها بعد العصر ولذلك جاء السؤال ولكن لله عز وجل كما جاء في حديث لسنا الآن في صدد ذكره أيضا لأن الوقت ضاق جدا من حديث ابن مسعود قال قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء ) أي في دينه ما يشاء ( وإنه مما أحدث ألا كلام في الصلاة ) فالله عز وجل كان يأتي بل كان ينزل الشرع والوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنجما وبمناسبات شتى فقد كان الكلام في الصلاة مباحا ثم حرمه بهذا الحديث ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة )
قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( لا صلاة بعد العصر ) ولكن جاء في أحاديث أخرى ( لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية ) أو ( مرتفعة نقية ) فدخل بهذا الحديث على الحديث الأول تخصيص الحديث الأول كان مطلقا ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) أما هذا الحديث الثاني فقال ( إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية ) وهذا الحديث صحيح صح عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه.
إذا كان الأمر كذلك فحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي فاتته بعد العصر فلم يصلها في وقت الكراهة إلا بناء على حديث ( لا صلاة بعد العصر ) أما وقد دخله هذا الاستثناء ( إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية ) فحين ذاك وقعت الصلاة التي فاتت الرسول عليه السلام أو السنة التي فاتته حين صلاها بعد العصر صلاها في وقت مشروع غير مكروه لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع تلك السنة التي قضاها بعد العصر بل واظب عليها بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي يوما بعد العصر إلا صلى ركعتين ) إلا صلى ركعتين أي بعد أن يصلي العصر أن يصلوا هذه السنة لما ذكرت آنفا أنه صلاها في وقت كراهة وأخيرا لأنه واظب عليها