فائدة : هل يسلّم بالحكم على حديث صلاة التسابيح بالنكارة لأجل أنه يخالف هيئة الصلاة المعهودة . حفظ
الشيخ : وخطر في بالي الآن أن أضيف إلى ما تقدم شيئا آخر من البيان فأقول إن الغرابة الموجودة في كيفية هذه الصلاة صحيح أنها لا مثل لها من حيث الكيفية ولكن بعد أن ثبت الحديث على ما ذكرت آنفا فالغرابة لا ينبغي أن يعلل بها الحديث فنحن نعلم أن هناك صلاة صحيحة بإجماع علماء الحديث مع أن فيها أيضا مخالفة للصلوات المعهودة أعني بها صلاة الكسوف فقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتفق أن يوم كسوفها كان قد توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من عادة الجاهلية أنهم يقولون " إذا كسفت الشمس إنما كسفت لموت عظيم " فلما اتفق كسوف الشمس مع وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كسفت الشمس لوفاة ابن النبي عليهما الصلاة والسلام ( فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا ) ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين في كل ركعة ركوعان وهنا الشاهد في كل ركعة ركوعان فهذه الهيئة خالفت الصلوات المعهودة جميعها ما كان فرضا منها أو نافلة لأنه قد تميزت هذه الصلوات كلها بالاحتفاظ بركوع واحد وسجدتين في الركعة الواحدة ركوع واحد وسجدتان .
أما هذه الصلاة فقد اختلفت عن كل الصلوات فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان فهل يصح أن يقال إنه هذا الحديث شاذ أو منكر لأنه خالف النظام العام في صفة كل الصلوات نقول لا ما دام صح الحديث بذلك فهذه عبادة شرعها الله عز وجل في عباده بمناسبة كسوف الشمس فعلينا أن نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي .
وعلى ذلك نقول هذا شاهد ولو من باب القريب لصلاة التسابيح أنها وإن خالفت بقية الصلوات المعهودة فإن صلاة الكسوف قد خالفت أيضا في بعض النواحي تلك الصلوات المعهودة فلم يكن ذلك علة فيها وإنما بقيت شريعة إلى يوم القيامة نعم