ما الحكم في كشف الوجه واليدين ؟ حفظ
الشيخ : ما الحكم في كشف الوجه واليدين هذه مسألة تثار في هذه الأيام كثيرا ونحن كنا بينا حكم هذه المسألة في كتابي المعروف بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة وخلاصة ما ذكرت هناك أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة يحرم عليها الكشف عنهما إذا كانا على ما خلقها الله تبارك وتعالى عليه أي لم يكن مزينا كهذه الزينة التي ابتليت النساء اليوم في بيوتهن.
ولكن مع ذلك فقد ذكرت في هذا الكتاب أن الأفضل للنساء المسلمات أن يسترن وجوههن وأيديهن أيضا هذا هو الأفضل وهذا هو الأشرف لهن وبخاصة في الزمان الذي يكثر فيه الفساد.
ولكن قولي هذا هو الأفضل وهو الثابت في كثير من نصوص الشريعة لا يسمح لنا أن نحرم شيئا ما حرمه الله ورسوله لأن التحريم إنما هو إما من الله أو من المبلغ عن الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وقد ذكرته آنفا بين الرجال بمناسبة اقتضت ذكره وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ) فغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له حق بل لا يجوز له أن يقول عن شيء أنه حرام إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على حرمة كشف المرأة لوجهها ولكفيها قلنا إنهما ليسا بعورة بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد ذلك وهو قوله ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) ( لم يصلح أن يرى منها ) أي لم يجز أن يرى منها إلا وجهها وكفيها .
لكن حياة الصحابيات في عهد الرسول عليه السلام كن على قسمين قسم ساترات لوجوههن وأكففهن وقسم كاشفات عن ذلك وكشفهن عن ذلك هو تمثيل عملي للحديث السابق ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) فما دام أن كلا من الأمرين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومقررا ومعترفا به كان بلا شك الستر وعدم الكشف هو الأفضل وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا بقوله ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وقد لمست أنا وزوجتي هذه النائمة ضرر المبالغة في التشدد في
السائل : ...
الشيخ : لا مو ... شي لمسنا ضرر التشدد في هذه المسألة في الحج والعمرة فإننا رأينا في هذه العمرة كثيرا من النساء يعتمرن وهن متنقبات ومتقفزات حتى كلفتها تتحدث مع بعضهن ولكن أبت وتكلمت أنا مع الزوج رأيتهما يمشيان في المسعى فتقدمت إليه وسلمت عليه قلت يبدو أنك تسعى للعمرة قال نعم قلت أولا هذا الكشف عن منكبك لا يجوز وهذا مشاهد في الرجال كثيرا مع الأسف هذا الكشف لا يشرع للرجال إلا عند طواف القدوم أول طواف لما يقدم الغريب من بلده إلى مكة ويبدأ بطواف القدوم فينبغي أن يكشف عن منكبه الأيمن حتى ينتهي فإذا انتهى غطاهما وإنما نراه
السائلة : يغطي الاثنين
الشيخ : نعم
السائلة : يغطي الكتفين في السعي
الشيخ : كيف
السائلة : في السعي يغطي الاثنين
الشيخ : في السعي لابد أقول بعد الانتهاء من طواف القدوم قبل الذهاب إلى المسعى بده يصلي ركعتين عند المقام فلابد أن يغطي المنكب الذي كشفه عند طواف القدوم وهذا خطأ فاحش من الرجال .
ولا بأس لأنه كما يجب على الرجال أن يبلغوا النساء فكذلك إذا أتيحت فرصة للنساء من العلم فعليهن أيضا أن يبلغوا الرجال فنحن نرى كثيرا من الرجال وهذه القصة أحكيها أمامكم الآن رأيت رجل يمشي وهو كاشف عن منكبه يسعى فقلت له هذا يا أخي مضى وقته وعليك أن تستر منكبك ثم أظن أن امرأتك أيضا معتمرة معك قال نعم قلت لكني أراها منتقبة وأراها لابسة القفازين وهذا لا يجوز وذكرت له الحديث لكن ما استجاب لي إلا في المسألة الأولى بالنسبة للمنكب وغطاه أما زوجته بقيت كما هي وهذا أمر طبيعي لماذا لأنهن أشبعن بأن وجه المرأة عورة حرام الكشف ومع هذا الإشباع لم يقترن معه البيان الضروري بالنسبة للحاجّة والمعتمرة فهي يجب أن تكشف عن وجهها ولا يجوز لها أن تنتقب