هل النهي عن الشرب قائما للوجوب والكراهية هنا كراهية تحريم أو تنزيه ؟ حفظ
السائل : شيخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الشرب قائم ونهيه هذا النهي للوجوب والكراهية هنا كراهية تحريم أو تنزيه ؟
الشيخ : إيه العلماء اختلفوا في هذا على قولين أحدهما أنه للتحريم والآخر للتنزيه والقول الأول هو الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه
السائل : للتحريم ؟
الشيخ : إيه نعم هو القول الأول والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين أو نستطيع أن نقول إلى ثلاثة أمور:
الأول أن الأصل في النهي التحريم كما إنه الأصل في الأمر الوجوب كما هو معلوم من علم الأصول فحينما جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ) فالأصل في النهي الوجوب التحريم فوجب الوقوف عند التحريم هذا هو الأمر الأول .
الأمر الثاني أن لفظة النهي وإن كان ممكن بل هذا وقع في كثير من النواهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان من الممكن صرف النهي من التحريم إلى الكراهة أما هنا فلا يمكن للأمر الثاني وهو في رواية في صحيح مسلم بلفظ ( زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ) ولئن كان من الممكن كما ذكرنا تفسير النهي أحيانا بالتحريم بالكراهة التنزيهية أما الزجر فلا يساعد على ذلك لأن معنى الزجر مبالغة في النهي فحينئذ يكون هذا الوجه الثاني الذي يمنع العالم الذي وقف على هذا اللفظ الثاني من أن يؤول اللفظ الأول نهى بمعنى أنه نهي تنزيه وليس تحريم ومعلوم عند العلماء أن الروايات يفسر بعضها بعضا وأن اللفظ الذي يعطي معنى زائدا على اللفظ الآخر فينبغي أن يتشبث به العالم ولا يهدر الزيادة التي فيه والأمر هنا كذلك حيث أن قوله ( زجر ) أفادنا النهي المؤكد فلا يجوز والحالة هذه أن يفسر النهي بالكراهة التنزيهية وإنما يحمل على الكراهة التحريمية.
الشيء الثالث أنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله )
ما سبق ذكره أولا وثانيا وهذا من ناحيتين الناحية الأولى أي هذا الحديث يدل مؤكدا ما سبق من الوجه الأول والثاني من الناحيتين الناحية الأولى أنه يذكر عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان شرب مع هذا الذي شرب قائما وهذا بلا شك فيه إشارة قوية إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يجعل الشيطان يشاركه في شرابه وفي طعامه وأنتم تعلمون أن من الوسائل الشرعية في دفع الشيطان ومنعه أن يشارك الإنسان في كثير من الخيرات هو أن يسمي الله عز وجل على طعامه وعلى شرابه وفي مجامعته لزوجته هذا الوجه الأول في نفس الحديث أي أن الشيطان يشارك الشارب من قيام
والشيء الثاني أنه أمره بالاستفراغ ومثل هذا الأمر الذي فيه إزعاج للإنسان لا يعقل أن يكون مثله في الشرع مقابل مكروه تنزيها لأنه كون الشيء مكروه تنزيها أنه مباح لكن الأولى تركه فكيف يقال بالنسبة لأمر مباح أي مستوي الطرفين لكن الأولى تركه أنه يؤمر في أن يخرج ذلك الماء الذي شربه فهذه المجموعة كلها من الأدلة على أن الشرب من قيام حرام لا يجوز للإنسان هذا هو الأصل إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة ملحة فحينئذ لكل حادث حديث.
وعلى ذلك تحمل بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما
الشيخ : إيه العلماء اختلفوا في هذا على قولين أحدهما أنه للتحريم والآخر للتنزيه والقول الأول هو الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه
السائل : للتحريم ؟
الشيخ : إيه نعم هو القول الأول والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين أو نستطيع أن نقول إلى ثلاثة أمور:
الأول أن الأصل في النهي التحريم كما إنه الأصل في الأمر الوجوب كما هو معلوم من علم الأصول فحينما جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ) فالأصل في النهي الوجوب التحريم فوجب الوقوف عند التحريم هذا هو الأمر الأول .
الأمر الثاني أن لفظة النهي وإن كان ممكن بل هذا وقع في كثير من النواهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان من الممكن صرف النهي من التحريم إلى الكراهة أما هنا فلا يمكن للأمر الثاني وهو في رواية في صحيح مسلم بلفظ ( زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ) ولئن كان من الممكن كما ذكرنا تفسير النهي أحيانا بالتحريم بالكراهة التنزيهية أما الزجر فلا يساعد على ذلك لأن معنى الزجر مبالغة في النهي فحينئذ يكون هذا الوجه الثاني الذي يمنع العالم الذي وقف على هذا اللفظ الثاني من أن يؤول اللفظ الأول نهى بمعنى أنه نهي تنزيه وليس تحريم ومعلوم عند العلماء أن الروايات يفسر بعضها بعضا وأن اللفظ الذي يعطي معنى زائدا على اللفظ الآخر فينبغي أن يتشبث به العالم ولا يهدر الزيادة التي فيه والأمر هنا كذلك حيث أن قوله ( زجر ) أفادنا النهي المؤكد فلا يجوز والحالة هذه أن يفسر النهي بالكراهة التنزيهية وإنما يحمل على الكراهة التحريمية.
الشيء الثالث أنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر قال لا يا رسول الله )
ما سبق ذكره أولا وثانيا وهذا من ناحيتين الناحية الأولى أي هذا الحديث يدل مؤكدا ما سبق من الوجه الأول والثاني من الناحيتين الناحية الأولى أنه يذكر عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان شرب مع هذا الذي شرب قائما وهذا بلا شك فيه إشارة قوية إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يجعل الشيطان يشاركه في شرابه وفي طعامه وأنتم تعلمون أن من الوسائل الشرعية في دفع الشيطان ومنعه أن يشارك الإنسان في كثير من الخيرات هو أن يسمي الله عز وجل على طعامه وعلى شرابه وفي مجامعته لزوجته هذا الوجه الأول في نفس الحديث أي أن الشيطان يشارك الشارب من قيام
والشيء الثاني أنه أمره بالاستفراغ ومثل هذا الأمر الذي فيه إزعاج للإنسان لا يعقل أن يكون مثله في الشرع مقابل مكروه تنزيها لأنه كون الشيء مكروه تنزيها أنه مباح لكن الأولى تركه فكيف يقال بالنسبة لأمر مباح أي مستوي الطرفين لكن الأولى تركه أنه يؤمر في أن يخرج ذلك الماء الذي شربه فهذه المجموعة كلها من الأدلة على أن الشرب من قيام حرام لا يجوز للإنسان هذا هو الأصل إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة ملحة فحينئذ لكل حادث حديث.
وعلى ذلك تحمل بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما