فائدة : عادات خاطئة جرى عليها الناس في الحج والعمرة . حفظ
الشيخ : الذي أريد أن أقوله ناحية ينبغي الاهتمام بها جرت عادة الناس الذين يرتكبون بعض الأخطاء في حجهم أو في عمرتهم أن يأتوا إلى العلماء وأن يقولوا لهم أنا فعلت كذا وكذا فهل عليّ هدي أو عليّ دم فهو يفتيه بإنه عليك دم وربما كان الجواب عليك دماء لكثرة إيش الأخطاء والمخالفات.
أنا أقول هذا الجواب خطأ قد يكون خطأ مزدوجا وقد يكون خطأ منفردا وبيان هذا أنهم قد يوجبون الدم في شيء لم يثبت في السنة الصحيحة كإنسان مثلا لبس القميص وهو محرم أو لبس عباءته وهو محرم فيأتي ويسأل الشيخ يقول عليك دم مع أنه من الثابت في صحيح البخاري ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك الأعرابي قد لبس الجبة ومتضمخ بالطيب أمره أن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ) ولم يأمره بدم فهذا أخطأ فمع أنه أخطأ الآن يوجبون عليه دما من أين جاء هذا الوجوب لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة كل مافي الأمر أن هناك أثرا عن ابن عباس أن من نسي شيئا من مناسك الحج أو اخطأ فعليه دم هذا الأثر كان من الممكن أن يؤخذ به وأن يتبنى الإفتاء والاعتماد عليه لولا الحديث الذي ذكرته آنفا في قصة المعتمر في جبته فأقول هذا الخطأ الأول أن يوجب على كل مخطئ دم.
الخطأ الثاني وهذا وجهة نظري أنه لا ينبغي الاقتصار في الإجابة بإنه عليك دم وإنما على المستفتى أي المفتي أن يسأل السائل أن هذا الذي أنت فعلته فعلته عن عمد أم عن خطأ فإن كان عن عمد فما يقول عليك دم وانتهت المشكلة عليه أن يبين أنك آثم لأنك خالفت النص الشرعي فأنت أحرمت بالقميص والرسول يقول لا تلبسوا القميص ولا الجبة ولا العمامة إلى آخر ما هنالك من حديث ابن عمر.
فعلى المستفتى أن يبين للناس إنه هذا إن فعلته عامدا فأنت آثم وهذا الإثم أخطر بالنسبة لهذا العاصي من أن يقال كفارته أن تنحر نحرا أو تذبح ذبيحة أو تقدم دما أما إن كان ما تعمد ذلك وإنما أخطأ ف(( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) كما في حديث الأعرابي المذكور آنفا .
وهنا نحن نقول لأولئك المحرمات اللاتي ينتقبن هم أوجدوا لأنفسهم مخرجا بالدم لكن حسبكن أنكن أثمتم أصبتم بالإثم لأنكن قصدتم مخالفة نص الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هذا أولا.
ثانيا من أين جئتم بأنه يخلصكم من الإثم أن تقدموا دما فهذا ما يقال " وداوني بالتي كانت هي الداء " فلا يجوز مثل هذه المخالفة المكشوفة لحديث الرسول عليه السلام هذا من الغلو في الدين المرأة المحرمة هي بين أحد أمرين واجب عليها ألا تنتقب وواجب عليها ألا تشد المنديل على رأسها ويجوز لها أن تسدل على وجهها وهذا هو الأفضل لها ويجوز لها أن تكشف عن قرص وجهها لأنه هذا هو الأصل وهو المباح وإن كان الأفضل السدل لكن لا يجوز في سبيل تحصيل هذا الأمر الأفضل إلى ارتكاب المحظور وهو مخالفة قول الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هذا جواب ما سألت إيش عندك