هل يمكن الاستدلال بقصة هند ( لما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها من أنت ؟ فقالت أنا هند ) على وجوب تغطية المراة وجهها .؟ حفظ
السائل : هند بارك الله فيك يا شيخ هند عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : نعم
السائل : عند ( هند عند ما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما أيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يدها غير متحنية فأظن أو تطيل أظافرها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أنت أو كما قال فقالت أنا هند بنت كذا وكذا فأمرها الرسول صلى الله عليه ) بمعنى الحديث ( إنه لابد أن تحني يدها ولا تصير كالرجال ) وما شابه ذلك لو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم كان يمكن أن يقول أنت هند أو كذا
الشيخ : كيف يعلم إيش
السائل : يعلم أنها هند ( قال ما أنت قالت أنا هند )
الشيخ : طيب
السائل : يعني كانت هي تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالمصافحة وليس بالرؤية كانت تقول أنا هند
الشيخ : طيب
السائل : ... هند كذا كذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه أبيحت أن النساء يروا وجوههن كان الرسول يعلم بمكة هذه مرأة فلان وذي مرأة فلان يعني قالت هند بنت كذا حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قتل لي من الأبناء كذا وكذا ... لقد ... يا محمد
الشيخ : نعم يعني تقول أنه ما عرفها أنها هند لأنها كانت ساترة وجهها
السائل : نعم
الشيخ : إيه ونحن أنكرنا ستر الوجه ترى
السائل : لا أريد أن أعرف شيخ هل هذا يوضح على إنه يعني
الشيخ : لا بس
السائل : ما أنكرته بارك الله فيك أنت بتقول إنه مش واجب على النساء فأقول كيف هند أسدلت بوجهها بالطريقة هذه
الشيخ : يا أخي هذا الكلام يوجه إلى من يقول كما رددت أنا عليهم بعض الناس يقولون إنه ستر المرأة لوجهها بدعة هذا كلام يوجه إليهم أما وأنا عقدت فصلا خاصا مشروعية ستر المرأة لوجهها فهذا الكلام لا يرد علي لأني أعتقد جازما بأن كثير من النساء في عهد الرسول كن يسترن وجوههن وكثير منهن كن يكشفن عن وجوههن فالستر يدل على الأفضل والكشف يدل على الجواز.
فهذا حديث هند الذي أنت تورده ماهو وارد عليّ لأني أنا أقول بالستر لكن أنت حينما تقول أن هذه المرأة كانت ساترة وجهها بدليل ما ذكرت ، لكن من أين لك أن ذلك كان من باب أنه فرض عليها.
ثم يا سبحان الله هذا الشيء أنت تذكره تبعا لبعض المشايخ الأفاضل ثم تنسون أنه حجة عليكم وذلك أنت الآن دندنت حول الحناء في يدها فأنتم ما تقولون بأن وجه المرأة فقط عورة بل تقولون كلها عورة وكما ينقل عن الإمام أحمد حتى ظفرها أليس كذلك
السائل : نعم
الشيخ : طيب فهذا الحديث يدل على صحة هذا الكلام
السائل : لا نعم
الشيخ : كيف لا نعم كيف صار
السائل : أنت تقول يدل على إنه فعلا اليد عورة ظاهر الحديث بالشكل هذا ما يدل
الشيخ : ما يدل فإذن كيف (( تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) كيف تستدلون بشطر الحديث على الوجوب ولا دليل على الوجوب لأنه هذا فعل ونحن نقره ، لكن لماذا تنكرون دلالة الحديث على ما تحرمونه مع أن الرسول رأى وأمرها بالحناء وفي عدة أحاديث في هذه القضية
السائل : هو يا شيخ بارك الله فيك أتى بعد كذا حديث مثل إسدال المرأة على قدمها يعني فرضا الوجه
الشيخ : خلينا هلأ في اليد ما بدنا نعمل قياسات
السائل : أنا أريد على أساس إني أقول لك هو بالوجه أول بدأ بعد كذا ممكن جاءت أحاديث أخرى أنا ما أعلم الفقه جاء الإسدال باليد بعد كذا في القدم
الشيخ : كيف قدم
السائل : يعني جاء حديث عن المرأة لازم أن تسدل شبر قول الرسول للمرأة شبر أو كذا على قدمها
الشيخ : آه
السائل : جاءنا حديث بعد تغطية الوجه يعني هل يقال إنه تسدل قدمها أولا ووجهها لا كيف الكلام يعني أسدلي فرضا ..
الشيخ : رجعت إلى القياس يعني
السائل : لا مو قياس أقول أنا يعني ربما الحديث جاء على أساس إنه إيه أول شيء الوجه بعد كذا القدم
الشيخ : بارك الله فيك كلمة ربما قلنا اجعلها عند ذاك الكوكب ، هذه ربما يا أخي " ما بتعمر بيت " بقولوا عندنا في الشام كلمة ربما أنا بقول لك ربما العكس إيش تقول أنت ربما جاء حديث بإباحة كشف الوجه وإباحة كشف الكفين وهذا الحديث معك الآن وأنت تخالفه والمثل يقول " عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة ".
فأنت عندك الآن حديث صريح الدلالة على إنه كف المرأة ليس بعورة فأين الحديث الذي يدل على إنه هذا الكف جاء بعد كما تقول أنت ربما جاء حديث آخر يدل على أنه الكف هو عورة أين هذا الحديث لا وجود له ما يجوز هكذا أبدا التعصب للمذهب والاستسلام للتقاليد والعادات ليس هو الإسلام الإسلام قال الله قال رسول الله أعجبك ولا ما عجبك يجب أن تخضع قلبك وعقلك ولبك كله لحكم الشرع
وأنتم لعلكم تذكرون معي الآن حديث رافع بن خديج الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم إيجار الأرض وكان إيجار الأرض أرفق بهم لكن طاعة الله ورسوله أولى بنا ) أو كما قال تذكرون هذا الحديث .
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو الإيمان نهاهم عن إيجار الأرض وكانوا ينتفعون صاحب الأرض ينتفع والمستأجر ينتفع لكن قال طواعية الله أولى بنا .
فإذن ما ينبغي أن تؤخذ هذه المسائل بالعواطف والعادات وإنما بقال الله قال رسول الله