إتمام المناقشة حول قراءة المأموم في الجهرية، والكلام على قوله تعالى: (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )). حفظ
السائل : على كل حال: أولًا الآية: (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) عامة، لا شك، الآية عامة ومفهومها عام، ونحن نؤمن بأن الأحاديث الصحيحة -وكما تفضلتم وهو طريقكم- أن الأحاديث لا تخالف الآية.
الشيخ : طبعاً.
السائل : ولنا نظائر كثيرة في آياتٍ تدل على العموم خصصتها السنة.
الشيخ : لا شك.
السائل : وعلى قول بعض العلماء إنَّ السنة تنسخ حتى عموم الآيات، على طريقة أهل الحديث الذي نريد أن نعرف، أما إذا كان على طريقة الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية فلهم فيه كلام كثير وخبر الواحد لا يخصصون به وما إلى ذلك.
الشيخ : ما أشرت إلى هذا، وذلك لأن هذا مذهب الحنفية.
السائل : ولذلك نقول: الآية (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) هذه عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ) والروايات الأخرى التي منها حديث الاختلاج وله شواهد كثيرة فيما نتذكر، ذكره البخاري -رحمه الله- في *جزء القراءة* وثبته.
الشيخ : أرجوك البحث الآن في الوجوب وليس.
السائل : المسألة في الوجوب، لأن ( لا صلاة ) هذه لا لنفي الجنس لغة.
الشيخ : أنت ذكرت الاختلاج.
السائل : نحن نفهم من العموم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) نفي جنس الصلاة، نفي جنس الصلاة.
الشيخ : هذا مبدأياً مُسلَّم، يعني تخصيص القرآن بالسنة أمرٌ مسلَّم وهو منهج أهل السنة وأهل الحديث ونحن معهم، لكن ماذا تقولون إذا تعارض نصان عمومان أحدهما آية في القرآن والآخر حديث عن الرسول عليه السلام، فهل نخصص الآية بالحديث، أم نخصص الحديث بالقرآن ؟! هذه واحدة.
والأخرى: إذا تعارضان عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص فأيهما يسلط على الآخر، آلعام المطلق غير المخصص أم العام المخصص يسلط على العام المطلق ؟
السائل : العام المخصص لا شك أنه يكون مرجوحًا من الذي لم يخصص وبقي على عمومه وإطلاقه، لكن الآية هنا هذه كلها على كل حال إذا ذهبنا في الاستدلال نرى منه استدلال الفقهاء المتأخرين نشم من قولكم هذا الاستدلال.
الشيخ : لا لا، ولا مؤاخذة أنت حدت الآن على خلاف عادتك، أنا سألتك أنت ماذا تقول، دعنا من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، قلت بارك الله فيك وأعيد ما قلت: إذا تعارض عامَّان أحدهما عام مطلق والآخر عام مخصص فأي العامين يسلط على الآخر ؟
السائل : المطلق يسلط .
الشيخ : أنت أجبت بالصواب.
السائل : إي.
الشيخ : طيب، فلنبق إلى هذه النقطة.
السائل : فلنطبق الآية والأحاديث عليه.
الشيخ : نعم ؟
السائل : نطبق على هذا العموم والخصوص الآية والحديث.
الشيخ : معليش.
السائل : طيب.
الشيخ : فالآن أي العامَّين هنا عام مطلق لم يخصص وعام خصص آلآية أم الحديث ؟
السائل : ما يبدو لي أن الحديث مخصَّص إنما مخصِّص فقط.
الشيخ : أنت خصصته آنفاً.
السائل : لا هذا ككلام عام كقاعدة عامة.
الشيخ : لا لا.
السائل : لكن الحديث هنا مخصِّص وليس مخصَّصا.
الشيخ : اسمح لي آنفاً أقول بالنسبة لمن جاء والإمام راكع، ما قلت إن هذا يستثنى من ( لا صلاة ) ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذن دخل تخصيص على هذا النص العام، وأنت تذكر جيدًا قلت لك: لماذا لا نُلحق مخصصات أخرى فأبيت عليَّ لأنه ما كان عندنا وصول إلى هذه النقطة، الآن أنت تخصص الآية العامة التي لم يدخلها تخصيص بالحديث العام الذي دخله التخصيص، والقاعدة أنت معي فيها: أن العام المطلق أقوى من العام المخصص فإذن يجب أن نعكس، ونقول: نخصص الحديث بالآية ولا عكس، بمعنى: إذا قلنا إن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة فقلنا: حُرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك، والدم إلا الكبد والطحال، كذلك هنا حسب رأيكم نقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجهرية، أليس هكذا من باب إعمال العام مع الخاص ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا نحن عكسنا الموضوع للسببب الذي ذكرناه آنفاً وهو أنَّ الآية عمومها غير مخصص ولو في جزئية واحدة، والحديث مخصص في جزئية واحدة، نقول الآن: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مخصص بقوله تعالى، وتكون النتيجة: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إلا من سمع قراءة الإمام لقوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) يكون هذا أقوى من حيث استعمال الأدلة الفقهية والعلمية من جهة، وأقرب للنظر للمشاكل التي ذكرناها آنفاً التي ترد وما أظن أن عليها جواب إلا أن نأتي ونخصص أيضًا تخصيصًا آخر ويأتي الجواب أيضًا قلب التخصيص، نقول قال عليه السلام: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) إلى آخر الحديث ولا نعيده، طيب الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة أنا ما أستطيع أن أؤمن إذا أمن الإمام ماذا نفعل في هذا الحديث ؟
نقول إذا أمن الإمام فأمنوا إلا حينما تكون تقرأ فاتحة الكتاب.
السائل : الذي فهمنا مِن دراستنا على مشايخنا في الهند -رحمة الله عليهم- وأكثرهم توفوا هم كانوا بمجرد ما يصل أحدهم إلى الصف والإمام يؤمن ولو لم يقرأ فكان يؤمن، وكانوا يأمروننا ويفهموننا الحديث على أنه ولو كان (( الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم )) والإمام أمَّن يتوقف لهذه اللحظة ويؤمن مع الإمام فيجمع بين الأحاديث كلها بهذه الصورة، والأحاديث يفسر بعضها بعضًا على هذه الطريقة.
الشيخ : هذه يسموها الشوام عندنا : بايخة.
السائل : لا لا ما هي بايخة.
الشيخ : كيف لا يا أستاذ ؟
الشيخ : طبعاً.
السائل : ولنا نظائر كثيرة في آياتٍ تدل على العموم خصصتها السنة.
الشيخ : لا شك.
السائل : وعلى قول بعض العلماء إنَّ السنة تنسخ حتى عموم الآيات، على طريقة أهل الحديث الذي نريد أن نعرف، أما إذا كان على طريقة الفقهاء وخاصة فقهاء الحنفية فلهم فيه كلام كثير وخبر الواحد لا يخصصون به وما إلى ذلك.
الشيخ : ما أشرت إلى هذا، وذلك لأن هذا مذهب الحنفية.
السائل : ولذلك نقول: الآية (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) هذه عامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ) والروايات الأخرى التي منها حديث الاختلاج وله شواهد كثيرة فيما نتذكر، ذكره البخاري -رحمه الله- في *جزء القراءة* وثبته.
الشيخ : أرجوك البحث الآن في الوجوب وليس.
السائل : المسألة في الوجوب، لأن ( لا صلاة ) هذه لا لنفي الجنس لغة.
الشيخ : أنت ذكرت الاختلاج.
السائل : نحن نفهم من العموم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) نفي جنس الصلاة، نفي جنس الصلاة.
الشيخ : هذا مبدأياً مُسلَّم، يعني تخصيص القرآن بالسنة أمرٌ مسلَّم وهو منهج أهل السنة وأهل الحديث ونحن معهم، لكن ماذا تقولون إذا تعارض نصان عمومان أحدهما آية في القرآن والآخر حديث عن الرسول عليه السلام، فهل نخصص الآية بالحديث، أم نخصص الحديث بالقرآن ؟! هذه واحدة.
والأخرى: إذا تعارضان عمومان أحدهما مخصص والآخر غير مخصص فأيهما يسلط على الآخر، آلعام المطلق غير المخصص أم العام المخصص يسلط على العام المطلق ؟
السائل : العام المخصص لا شك أنه يكون مرجوحًا من الذي لم يخصص وبقي على عمومه وإطلاقه، لكن الآية هنا هذه كلها على كل حال إذا ذهبنا في الاستدلال نرى منه استدلال الفقهاء المتأخرين نشم من قولكم هذا الاستدلال.
الشيخ : لا لا، ولا مؤاخذة أنت حدت الآن على خلاف عادتك، أنا سألتك أنت ماذا تقول، دعنا من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، قلت بارك الله فيك وأعيد ما قلت: إذا تعارض عامَّان أحدهما عام مطلق والآخر عام مخصص فأي العامين يسلط على الآخر ؟
السائل : المطلق يسلط .
الشيخ : أنت أجبت بالصواب.
السائل : إي.
الشيخ : طيب، فلنبق إلى هذه النقطة.
السائل : فلنطبق الآية والأحاديث عليه.
الشيخ : نعم ؟
السائل : نطبق على هذا العموم والخصوص الآية والحديث.
الشيخ : معليش.
السائل : طيب.
الشيخ : فالآن أي العامَّين هنا عام مطلق لم يخصص وعام خصص آلآية أم الحديث ؟
السائل : ما يبدو لي أن الحديث مخصَّص إنما مخصِّص فقط.
الشيخ : أنت خصصته آنفاً.
السائل : لا هذا ككلام عام كقاعدة عامة.
الشيخ : لا لا.
السائل : لكن الحديث هنا مخصِّص وليس مخصَّصا.
الشيخ : اسمح لي آنفاً أقول بالنسبة لمن جاء والإمام راكع، ما قلت إن هذا يستثنى من ( لا صلاة ) ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذن دخل تخصيص على هذا النص العام، وأنت تذكر جيدًا قلت لك: لماذا لا نُلحق مخصصات أخرى فأبيت عليَّ لأنه ما كان عندنا وصول إلى هذه النقطة، الآن أنت تخصص الآية العامة التي لم يدخلها تخصيص بالحديث العام الذي دخله التخصيص، والقاعدة أنت معي فيها: أن العام المطلق أقوى من العام المخصص فإذن يجب أن نعكس، ونقول: نخصص الحديث بالآية ولا عكس، بمعنى: إذا قلنا إن الحديث مخصص للآية يكون معنى الآية على النحو الذي ذكرته أنا في المحاضرة بالنسبة لقوله تعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) إلى آخره، بالنسبة للاستثناء الثابت في السنة فقلنا: حُرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك، والدم إلا الكبد والطحال، كذلك هنا حسب رأيكم نقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له إلا الفاتحة في الصلاة الجهرية، أليس هكذا من باب إعمال العام مع الخاص ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا نحن عكسنا الموضوع للسببب الذي ذكرناه آنفاً وهو أنَّ الآية عمومها غير مخصص ولو في جزئية واحدة، والحديث مخصص في جزئية واحدة، نقول الآن: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) مخصص بقوله تعالى، وتكون النتيجة: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إلا من سمع قراءة الإمام لقوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) يكون هذا أقوى من حيث استعمال الأدلة الفقهية والعلمية من جهة، وأقرب للنظر للمشاكل التي ذكرناها آنفاً التي ترد وما أظن أن عليها جواب إلا أن نأتي ونخصص أيضًا تخصيصًا آخر ويأتي الجواب أيضًا قلب التخصيص، نقول قال عليه السلام: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) إلى آخر الحديث ولا نعيده، طيب الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة أنا ما أستطيع أن أؤمن إذا أمن الإمام ماذا نفعل في هذا الحديث ؟
نقول إذا أمن الإمام فأمنوا إلا حينما تكون تقرأ فاتحة الكتاب.
السائل : الذي فهمنا مِن دراستنا على مشايخنا في الهند -رحمة الله عليهم- وأكثرهم توفوا هم كانوا بمجرد ما يصل أحدهم إلى الصف والإمام يؤمن ولو لم يقرأ فكان يؤمن، وكانوا يأمروننا ويفهموننا الحديث على أنه ولو كان (( الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم )) والإمام أمَّن يتوقف لهذه اللحظة ويؤمن مع الإمام فيجمع بين الأحاديث كلها بهذه الصورة، والأحاديث يفسر بعضها بعضًا على هذه الطريقة.
الشيخ : هذه يسموها الشوام عندنا : بايخة.
السائل : لا لا ما هي بايخة.
الشيخ : كيف لا يا أستاذ ؟