هل للعقيقة يوم محدد وزمان محدد ؟ حفظ
السائل : سائل يسأل ويقول: هل للعقيقة يوم محدد وزمان محدد ؟
الشيخ : إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله .
أما بعد:
فالعقيقة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: ( تُذبح عن المولود في اليوم السابع ) لابدَّ، وهذا توقيت لمثل هذه العبادة، لا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذا التوقيت إلا لعذر قاهر.
( يُذبح عنه يوم سابعه ): وجاء في بعض الروايات الأخرى توسعةٌ في هذه العبادة تدل على أن هناك متسع في التأجيل إلى اليوم الرابع عشر، وفي النهاية إلى الواحد والعشرين، ومعنى هذا أنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر له ففي الواحد وعشرين وهذا آخر حدٍّ جاء النص عليه فيما يتعلق بالتوقيت للعقيقة، وكما قلت آنفًا:
إذا كان هناك عذر قاهر فكالصلاة التي تفوت المسلم عن وقتها فشأنها كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ( مَن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ): فوقت الصلاة المنسية أو الصلاة التي نام عنها المكلَّف حين يستيقظ لها أو حين يتذكرها، كذلك كل عبادة مُؤقتة في الشرع وليس لها وقت محدد آخَر فإنما وقتها حينما يتيسر له ذلك.
فإذا عرفتم ما سبق من التوقيت للعقيقة، والوقت الأول هو في اليوم السابع، الوقت الثاني في الرابع عشر، الوقت والأخير في الواحد والعشرين، ما سوى ذلك لا يمكن أن نوجد له وقتًا إلا بالنسبة لمن لم يتيسر له في هذه المواقيت الثلاثة، فحينما يتيسر له الذبح ذبحَ، ونرجو والحالة هذه أن يتقبل الله منه، نعم.
الشيخ : إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله .
أما بعد:
فالعقيقة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: ( تُذبح عن المولود في اليوم السابع ) لابدَّ، وهذا توقيت لمثل هذه العبادة، لا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذا التوقيت إلا لعذر قاهر.
( يُذبح عنه يوم سابعه ): وجاء في بعض الروايات الأخرى توسعةٌ في هذه العبادة تدل على أن هناك متسع في التأجيل إلى اليوم الرابع عشر، وفي النهاية إلى الواحد والعشرين، ومعنى هذا أنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر له ففي الواحد وعشرين وهذا آخر حدٍّ جاء النص عليه فيما يتعلق بالتوقيت للعقيقة، وكما قلت آنفًا:
إذا كان هناك عذر قاهر فكالصلاة التي تفوت المسلم عن وقتها فشأنها كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ( مَن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ): فوقت الصلاة المنسية أو الصلاة التي نام عنها المكلَّف حين يستيقظ لها أو حين يتذكرها، كذلك كل عبادة مُؤقتة في الشرع وليس لها وقت محدد آخَر فإنما وقتها حينما يتيسر له ذلك.
فإذا عرفتم ما سبق من التوقيت للعقيقة، والوقت الأول هو في اليوم السابع، الوقت الثاني في الرابع عشر، الوقت والأخير في الواحد والعشرين، ما سوى ذلك لا يمكن أن نوجد له وقتًا إلا بالنسبة لمن لم يتيسر له في هذه المواقيت الثلاثة، فحينما يتيسر له الذبح ذبحَ، ونرجو والحالة هذه أن يتقبل الله منه، نعم.