هل الشخص الذي عنده مزرعة عنب يخرج زكاتها علماً بأنه أعد الثمرة للبيع عنباً لا زبيباً ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هناك سؤال: فلاح أو إنسان له مزرعة للعنب وهو قد أعدَّها للبيع، يعني يبيع من هذا العنب إذا جناه، فهل يُخرج زكاة العنب هذا، مع العلم أنه لا يتخذه زبيبًا ؟
الشيخ : مع العلم أنه ؟
السائل : لا يزببه، فهل يُخرج الزكاة عنبًا أم قيمة أم يقوم بعملية الخرص ثم يزبب القدر الذي وجب عليه إخراجه ؟
الشيخ : ما دام أنك تقول: إنه لا يزبِّب فهو يخرجه كما هو عنبًا حسب المجال الوارد في السنة.
السائل : السُّنة جاءت بإخراج الزبيب لا العنب.
الشيخ : أنت تقول لا يزببه.
السائل : نعم.
الشيخ : فماذا يخرج مِن الزبيب، ما هي الكمية، أليس هو العشر أو نصف العشر ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا الذي أردته.
السائل : يعني بحكم أنه أعده للتجارة.
الشيخ : كيف للتجارة؟ ذاك الذي يزبب لماذا ؟!
يعني ما يجوز الآن أن ننقل أحكام عروض التجارة إلى الأنواع التي فُرِض عليها الزكاة بحكم أنها للتجارة، الذي عنده تمر ما يُعده للتجارة ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : فما الفرق بينه وبين ذاك ؟!
الفرق في سؤالك فقط أنك تصور -وقد يكون هذا نظريًّا وقد يكون عمليًّا- تصور أنه لا يزبب يبيعه هكذا، فهذا لا يجوز في الزكاة بل عليه أن يخرجها كما يجب عليه أن يخرجه زبيباً إن زببه وإلا أخرجه عنباً كما خلقه ربه .
نعم.
الشيخ : مع العلم أنه ؟
السائل : لا يزببه، فهل يُخرج الزكاة عنبًا أم قيمة أم يقوم بعملية الخرص ثم يزبب القدر الذي وجب عليه إخراجه ؟
الشيخ : ما دام أنك تقول: إنه لا يزبِّب فهو يخرجه كما هو عنبًا حسب المجال الوارد في السنة.
السائل : السُّنة جاءت بإخراج الزبيب لا العنب.
الشيخ : أنت تقول لا يزببه.
السائل : نعم.
الشيخ : فماذا يخرج مِن الزبيب، ما هي الكمية، أليس هو العشر أو نصف العشر ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا الذي أردته.
السائل : يعني بحكم أنه أعده للتجارة.
الشيخ : كيف للتجارة؟ ذاك الذي يزبب لماذا ؟!
يعني ما يجوز الآن أن ننقل أحكام عروض التجارة إلى الأنواع التي فُرِض عليها الزكاة بحكم أنها للتجارة، الذي عنده تمر ما يُعده للتجارة ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : فما الفرق بينه وبين ذاك ؟!
الفرق في سؤالك فقط أنك تصور -وقد يكون هذا نظريًّا وقد يكون عمليًّا- تصور أنه لا يزبب يبيعه هكذا، فهذا لا يجوز في الزكاة بل عليه أن يخرجها كما يجب عليه أن يخرجه زبيباً إن زببه وإلا أخرجه عنباً كما خلقه ربه .
نعم.