ما حكم نقل الأعضاء من حي إلى حي والتبرع بها ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : ما حكم نقل الأعضاء مِن حي إلى حي أو التبرع بها ؟
الشيخ : في رأيي لا يجوز ذلك إطلاقًا، لأن فيه تعريض الإنسان لنفسه بالهلاك هذا من جهة.
ومن جهة أنَّ ربنا عز وجل حينما خلق للإنسان كليتين ما خلق ذلك عبثًا إنما هي لحكمة بالغة، وهذه الحكمة ظاهرة للعيان، فكثير من الناس يعيشون على كلية واحدة فإذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بالوظيفة التي كانت تقوم بها الأولى أيضًا أو قريبًا من ذلك، ولهذا فكثير ممن يُبتلون بتعطل إحدى الكليتين يعيش ما شاء الله بالكلية الأخرى، هذا من جهة، فتصرف الإنسان في إحداهما هو مما ينافي هذه الحكمة، ولا فرق عندي بين أن يتطوع المسلم بإحدى الكليتين أو أن يتطوع بإحدى اليدين أو بإحدى الرجلين، لكن الناس مع الأسف الشديد هم ينظرون إلى المسألة إذا ما وَقعت وجاء الطلب الملح على ذلك فبحثوها دون أن ينظروا في المسألة مِن الجوانب الأخرى التي تتعلق بحكمة خلق الله تبارك وتعالى لهاتين الكليتين أو لذينك الرجلين أو اليدين، فتطوع فضلًا إذا صارت القضية تجارة وهذا قد وقع في هذا الزمان من بعضهم، فنجعل نحن كلامنا حول التبرع والتطوع:
فلا فرق عندي بين التطوع بإحدى الكليتين أو بإحدى اليدين أو الرجلين كما قلت آنفًا، قلتُ: لأن كثيرًا من الناس يعيشون على كلية واحدة، وقد جرى نقاش بيني وبين أكثر من طبيب، قلنا حينما يفحص الأطباء هذا الإنسان الذي يريد أن يتبرع بالكلية هم يعملون احتياطات المناسبة لواقع هذا الإنسان حين الفحص، فإذا وجدوا في إحدى الكليتين فضلًا عن كلتيهما شيء من العلة ما يتجرؤون على أن يأذنوا له أو يعملوا له عملية فصل الكلية، لكن إذا بدا لهم أن كلًّا من الكليتين سليمتان مائة في المائة فهناك قد يعملون له عملية الفصل لإحداهما، فكان السؤال مني الموجه إليهم:
هل تستطيعون أن تحكموا في المستقبل على الكلية الباقية أنها لا يمكن أن تتعرض لمرض ما يوقع صاحب هذه الكلية الوحيدة في مرضٍ قد يؤدي به إلى الهلاك ؟
قالوا: هذا لا يمكننا، ومن هنا يظهر حينئذٍ أن الله عز وجل حينما متع الإنسان بكليتين فذاك هو للاحتياط لمستقبل هذا الإنسان.
ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للهلاك مِن أجل أن يتبرع لأخيه المسلم فضلًا عمَّا إذا كان غير مسلم لإنقاذه من المرض الذي هو فيه أو من الهلاك.
أخيرا يأتي هنا نهي الرسول عليه السلام عن المـــــــُثلة، ولا شك أن شق بطن الإنسان وإخراج الكلية من داخله، فهذا نوع من المثلة لهذا وذاك، أنا لا أرى جواز هذا التبرع فضلًا عمَّا إذا كان بيعًا.
السائل : ما حكم نقل الأعضاء مِن حي إلى حي أو التبرع بها ؟
الشيخ : في رأيي لا يجوز ذلك إطلاقًا، لأن فيه تعريض الإنسان لنفسه بالهلاك هذا من جهة.
ومن جهة أنَّ ربنا عز وجل حينما خلق للإنسان كليتين ما خلق ذلك عبثًا إنما هي لحكمة بالغة، وهذه الحكمة ظاهرة للعيان، فكثير من الناس يعيشون على كلية واحدة فإذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بالوظيفة التي كانت تقوم بها الأولى أيضًا أو قريبًا من ذلك، ولهذا فكثير ممن يُبتلون بتعطل إحدى الكليتين يعيش ما شاء الله بالكلية الأخرى، هذا من جهة، فتصرف الإنسان في إحداهما هو مما ينافي هذه الحكمة، ولا فرق عندي بين أن يتطوع المسلم بإحدى الكليتين أو أن يتطوع بإحدى اليدين أو بإحدى الرجلين، لكن الناس مع الأسف الشديد هم ينظرون إلى المسألة إذا ما وَقعت وجاء الطلب الملح على ذلك فبحثوها دون أن ينظروا في المسألة مِن الجوانب الأخرى التي تتعلق بحكمة خلق الله تبارك وتعالى لهاتين الكليتين أو لذينك الرجلين أو اليدين، فتطوع فضلًا إذا صارت القضية تجارة وهذا قد وقع في هذا الزمان من بعضهم، فنجعل نحن كلامنا حول التبرع والتطوع:
فلا فرق عندي بين التطوع بإحدى الكليتين أو بإحدى اليدين أو الرجلين كما قلت آنفًا، قلتُ: لأن كثيرًا من الناس يعيشون على كلية واحدة، وقد جرى نقاش بيني وبين أكثر من طبيب، قلنا حينما يفحص الأطباء هذا الإنسان الذي يريد أن يتبرع بالكلية هم يعملون احتياطات المناسبة لواقع هذا الإنسان حين الفحص، فإذا وجدوا في إحدى الكليتين فضلًا عن كلتيهما شيء من العلة ما يتجرؤون على أن يأذنوا له أو يعملوا له عملية فصل الكلية، لكن إذا بدا لهم أن كلًّا من الكليتين سليمتان مائة في المائة فهناك قد يعملون له عملية الفصل لإحداهما، فكان السؤال مني الموجه إليهم:
هل تستطيعون أن تحكموا في المستقبل على الكلية الباقية أنها لا يمكن أن تتعرض لمرض ما يوقع صاحب هذه الكلية الوحيدة في مرضٍ قد يؤدي به إلى الهلاك ؟
قالوا: هذا لا يمكننا، ومن هنا يظهر حينئذٍ أن الله عز وجل حينما متع الإنسان بكليتين فذاك هو للاحتياط لمستقبل هذا الإنسان.
ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للهلاك مِن أجل أن يتبرع لأخيه المسلم فضلًا عمَّا إذا كان غير مسلم لإنقاذه من المرض الذي هو فيه أو من الهلاك.
أخيرا يأتي هنا نهي الرسول عليه السلام عن المـــــــُثلة، ولا شك أن شق بطن الإنسان وإخراج الكلية من داخله، فهذا نوع من المثلة لهذا وذاك، أنا لا أرى جواز هذا التبرع فضلًا عمَّا إذا كان بيعًا.